تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[31 - 01 - 09, 03:11 م]ـ

هذا مخترع من متأخري القراء، لا أعلم لهم سلفاً فيه وكما قال بن حجر رحمه الله ,فأبو بكر الموصلي كان من القراء والله أعلم,

وإذا كان هو نفسه محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي,

فذُكر في سير أعلام النبلاء

هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي، ثم البغدادي النقاش، شيخ المقرئين في عصره على ضعف شديد فيه، فقد نقل المؤلف في " ميزانه " عن طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث، والغالب عليه القصص، وقال المؤلف في " العبر " 2/ 293: ومع جلالته في العلم ونبله، فهو ضعيف متروك الحديث.

توفي سنة 351 ه وسترد ترجمته في هذا الجزء.

ومما ذُكر بالترجمة:

قال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث، والغالب عليه القصص.

وقال البرقانى: كل حديث النقاش منكر.

وقال أبو القاسم اللالكائى: تفسير النقاش إشقاء الصدور، وليس بشفاء الصدور.

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:55 ص]ـ

بارك الله فيكم.

"جامع المسائل" لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - (المجموعة الرابعة):

http://majles.alukah.net/showpost.php?p=142174&postcount=6

http://wadod.org/uber/uploads/209.JPG

http://wadod.org/uber/uploads/210.JPG

http://wadod.org/uber/uploads/211.JPG

http://wadod.org/uber/uploads/212.JPG

http://wadod.org/uber/uploads/213.JPG

وجاء في "جلاء العينين في محاكمة الأحمدين" (644 - 646):

http://www.shamela.ws/bok.php?bid=11&type=0

ومن جملة الاختيارات المنسوبة إلى الشيخ ابن تيمية ما ذكره الفهامة ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: عدم جواز قراءة الفاتحة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال في آخر باب الجنائز ما نصه:

تتمة:

ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية أن الحافظ ابن تيمية زعم منع إهداء ثواب القراءة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه، وهو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له. قال: وبالغ السبكي وغيره في الرد بأن مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص، ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه - صلى الله عليه وسلم - عمراً بعد موته من غير وصية.

وحج ابن الموفق - وهو في طبقة الجنيد - عنه سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه - صلى الله عليه وسلم - أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك. اهـ

قلت: ورأيت نحو ذلك بخط مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر نقلاً عن شرح الطيبة للنويري، ومن جملة ما نقله: أن ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب إهداؤها له - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.

قلت وقول علمائنا: له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة، ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له، والكامل قابل لزيادة الكمال. وما استدل به بعض المانعين من أنه تحصيل الحاصل، لأن جميع أعمال أمته في ميزانه. يجاب عنه بأنه لا مانع من ذلك، فإن الله تعالى أخبرنا بأنه صلى عليه، ثم أمرنا بالصلاة عليه بأن نقول: اللهم صلًّ على محمد. والله تعالى أعلم.

وكذا اختلف في إطلاق قول: اجعل ذلك زيادة في شرفه - صلى الله عليه وسلم -، فمنع منه شيخ الإسلام البلقيني والحافظ ابن حجر، لأنه لم يرد له دليل و أجاب عنه ابن حجر المسكى الحديثية (1) بقوله تعالى: {قل رب زدنى علماً} وغيره. اهـ المراد منه.

وفي كتاب الروح للحافظ ابن القيم بعد أن أيد وصول ثواب قراءة القرآن للأموات بأدلة كثيرة قال ما نصه: فإن قيل فما تقولون في الإهداء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قيل: من الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - له أجر كل من عمل خيراً من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير، وأرشدهم ودعاهم إليه. ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكل هدى وعلم فإنما ناله أمته على يده، فله - صلى الله عليه وسلم - مثل أجر من اتبعه، أهداه إليه أو لم يهده. والله تعالى أعلم. اهـ

وقد سئل عن ذلك العلامة نجم الدين ابن قاضي عجلون فأجاب بقوله: وقع الخلاف بين جمع من العلماء المتأخرين في إهداء الثواب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم من منعه لأنه لا يتجرأ على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه ولم يؤذن إلا بالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له. ومنهم من جوزه. وقد توسع الناس في ذلك وتصرفوا بالتعبير عنه بعبارات متقاربة في المعنى، كقوله: في صحيفته - صلى الله عليه وسلم -، أو نقدمها إلى حضرته، أو زيادة في شرفه. وقد يقترن بذلك هيئات تخل في الأدب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وما الحاجة إلى ارتكاب ذلك، مع أن جميع حسنات الأمة جارية في صحيفته. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) فالذي يتعين ترك ذلك كله، والاشتغال بما لا ريب فيه، كسؤال الوسيلة له - صلى الله عليه وسلم -، والصلاة عليه، وغير ذلك من أعمال البر المأثورة في الشرع، فإنها بحمد الله كثيرة، وفيها ما يغنى عن الابتداع في الدين، والأمور المختلف فيها، والله تعالى أعلم بالصواب. اهـ.

فتبين أن المسألة خلافية بين المتأخرين، وأن ابن تيمية لم ينفرد بهذا القول، ولكل وجهة, فاختر لنفسك ما يحلو (2). اهـ

(1) كذا، وفي حاشية ابن عابدين (2/ 244): ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثة.

(2) كذا قال!

http://wadod.org/uber/uploads/Wallaho_A3lam.JPG

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير