تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: أن المقترض بالربا لا بدَّ أن يكون الدافع لفعله المحرَّم هذا هو الضرورة، وليست الحاجة التي يمكنه التخلي عنها، وعدم فعلها، والضرورة تتعلق بضرر يقع على دينه أو بدنه أو عقله أو عرضه أو ماله – وهي ما يسمى " الضرورات الخمس " -، وليست هي المشقة التي يمكن تحملها، بل هي الضرورة التي قد تسبب له هلاكاً، أو تلفاً لبعض أعضائه، أو سجناً طويلاً، أو مرضاً مزمناً.

قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله:

فالضرورة: بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم.

والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرَّم.

" المنثور في القواعد " (2/ 319).

وفي " نظرية الضرورة الشرعية " (ص 67، 68):

"الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع " انتهى.

الثالث: يجب أن يكون الضرر الذي سيلحقك في حال عدم الدفع يقينيّاً أو بغلبة الظن، ولا ينبغي أن يكون خياليّاً أو متوهماً.

وقد توسَّع كثيرون في أمر القرض بالربا، فجعلوا شراء بيتٍ، أو سيارة، أو تغيير أثاث البيت، أو شراء جهاز خلوي من الضرورات، فتعاملوا مع مؤسسات الربا بمثل هذا العذر، وقد وجدوا من يفتي لهم في بعض تلك الأشياء!

كما لم يفهم كثيرون معنى الضرورة، فراحوا يبحثون عن البنوك والمؤسسات الربوية من أجل الاقتراض بفائدة ربوية، دون أن يكون منهم بحث عن طرق مباحة يتحصلون فيها على الأموال اللازمة، ومن الطرق التي أباحتها الشريعة في الحصول على المال لعادمه: العمل المباح، والاستدانة من شخص دون ربا، وشراء سلعة بالأقساط وبيعها نقداً، وليُعلم أن كثيراً من هؤلاء قد يكون لهم الحق في الزكاة، فلا بأس من طلبهم ذلك من المؤسسات التي تقوم على جمع زكاة المسلمين.

والذي نراه في مسألتك: أنه إن أمكنك الحصول على المال بالطرق الشرعية المباحة: فلستَ معذوراً بأخذ قرضٍ ربوي، وإن كنتَ تستطيع تقسيط المبلغ الذي عليك: فلستَ معذوراً أيضاً، فإن لم يمكنك الحصول على المال بطريق مباح وكان يترتب على عدم دفعك للمبلغ، دخولك السجن فنرجو أن تكون من المعذورين المضطرين للتعامل بالربا، ولا إثم عليك، وإنما الإثم على من أقرضك بالربا، وعلى من علم بحالك ولم يساعدك مع استطاعته.

ويجب أن تعلم أن العلماء يقولون " إن الضرورة تقدَّر بقدرها "، ومعنى ذلك – في حالتك -: أنه لا يجوز لك أن تأخذ من البنك إلا القدر الذي به تسلم من الضرر والأذى، ولا يجوز لك الزيادة عليه، كما ننبهك إلى أنك إن وجدت مالاً بعد ذلك فيجب عليك أن تسارع في سداد البنك إن كنت بذلك تتخلص من الفوائد الربوية كلها أو بعضها.ونسأل الله تعالى أن يرزقك التقوى والعمل الصالح، وأن يغنيك من فضله، وأن ينجيك من الآثام، وأن يثبتك على الحق، وأن يزيدك هدى وتوفيقاً.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

ما هي الحالات التي يحل فيها التعامل بالربا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة إلا بذلك فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119] وقال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أوأن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل، أولايتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع. وبهذا يعلم أن الدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد، وما جرى مجرى ذلك .. أن ذلك كله من الربا المحرم وأنه ليس من الضرورة في شيء، وإن زين الشيطان لأصحابه وخيل إلى بعضهم أنهم في ضرورة، والحال أن أيا منهم لم تبلغ به الحال حد الاضطرار الذي أسلفناه ولم يقاربه فالله المستعان. والله تعالى أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=1420

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[02 - 02 - 09, 07:01 ص]ـ

غفر الله لك يا أخي .... قد كفيتني والله .. جزاك الله كل خير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير