تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[10 - 04 - 09, 03:50 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

قلتم - وفقكم الله - في الجواب على صاحب الموضوع

" الحمد لله. هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف ... هناك خلاف شاذ لكنه غير معتبر لأنه مسبوق بالإجماع "

هنا سؤالان

- أي مسألة تقصدونها؟

- كلام الأخ على أي المسألتين ينصب؟.

ثم إنكم نقلتم نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد - رحم الله الجميع - أن ذكر الإجماع على أن الفاتحة لا تجب في صلاة الجهر.

إذا فالاجماع على المسألتين، وليست الثانية فقط.

وسأكمل معكم بإذن الله تعالى.

نفع الله بكم.

للتذكير للأخ الفاضل محمد الأمين - وفقه الله -

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 09, 06:54 م]ـ

الحمد لله. هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف ... هناك خلاف شاذ لكنه غير معتبر لأنه مسبوق بالإجماع، وقد سبق نقاش هذا من قبل، وكتبت عنه مقال في موقعي.

والإجماع نقله غير واحد من السلف مثل أحمد وإسحاق. قال أحمد بن حنبل (وهو من هو في سعة اطلاعه وتشدده في الإجماع): «ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ». وقال: «هذا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة» ...

أستاذنا الفاضل محمد الأمين - وفقه الله تعالى -

هنا مسألتان يجب الفصل بينهما:

إدراك الركعة بإدراك الركوع، وهذا بالنسبة للركعة الأولى، وتبقى مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذه هي المسألة الثانية ...

... أيضاً هناك فرق بين مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وبين مسألة إبطال صلاة من لم يقرئ. والإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم على الثاني.

جزاكم الله خيرا.

قلتم - وفقكم الله - في الجواب على صاحب الموضوع

" الحمد لله. هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف ... هناك خلاف شاذ لكنه غير معتبر لأنه مسبوق بالإجماع "

هنا سؤالان

- أي مسألة تقصدونها؟

- كلام الأخ على أي المسألتين ينصب؟.

ثم إنكم نقلتم نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد - رحم الله الجميع - أن ذكر الإجماع على أن الفاتحة لا تجب في صلاة الجهر.

إذا فالاجماع على المسألتين، وليست الثانية فقط.

وسأكمل معكم بإذن الله تعالى.

نفع الله بكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أظن المسألة اتضحت أكثر عند ترتيب المشاركات. فالكلام الأصلي هو على مسألة إبطال صلاة من لم يقرئ، ونقل أحمد الإجماع على أنها لا تبطل. والله أعلم.

ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[10 - 04 - 09, 11:32 م]ـ

الحمد لله. هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف ... هناك خلاف شاذ لكنه غير معتبر لأنه مسبوق بالإجماع، وقد سبق نقاش هذا من قبل، وكتبت عنه مقال في موقعي

..............

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإمام أحمد ذكر إجماع الناس على أنها لا تجب في صلاة الجهر».

أرجو منكم التكرم بالنظر في سؤالي مرة أخرى، ثم النظر في نقلكم المذكور أعلاه

نفع الله بكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير