تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 06:16 م]ـ

الذي يظهر بعد الجمع بين الأدلة، هو أن لفظ "قام" في "إذا قام" يعني "إذا أراد القيام" كقوله تعالى "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ".

فقد قال ابن خزيمة رحمه الله (1/ 296):

(وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا ركع، فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله؛ كقول الله: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية، فإنما أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرء إلى الصلاة، لا بعد القيام إليها، فمعنى قوله: (إذا قمتم إلى الصلاة) أي: إذا أردتم القيام إليها؛ فكذلك معنى قوله: يرفع يديه إذا ركع، أي إذا أراد الركوع كخبر علي بن أبي طالب، وابن عمر الذي ذكرناه) اهـ.

و الله تعالى أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 10:40 م]ـ

قال ابن دقيق العيد رحمه الله:

إذا قلنا " فلان فعل ": احتمل أن يُراد: شرع بالفعل، ويحتمل أن يراد: فرغ منه، ويحتمل أن يراد: جملة الفعل.

" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " (1/ 151).

ولزيادة الفائدة في المسألة: ينظر هذا البحث:

" تبصير لبساجد بخطإ من يرفع يديه في الصلاة و هو قاعد "

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-22742.html

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 11:29 ص]ـ

قال ابن حجر في الفتح (2/ 308):

[وَفِي رِوَايَة عِيسَى بْن عَبْد اللَّه " ثُمَّ جَلَسَ بَعْد الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَض إِلَى الْقِيَام قَامَ بِتَكْبِيرَةٍ " وَهَذَا يُخَالِف فِي الظَّاهِر رِوَايَة عَبْد الْحَمِيد حَيْثُ قَالَ " إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْد اِفْتِتَاح الصَّلَاة " وَيُمْكِن الْجَمْع بَيْنهمَا بِأَنَّ التَّشْبِيه وَاقِع عَلَى صِفَة التَّكْبِير لَا عَلَى مَحَلّه، وَيَكُون مَعْنَى قَوْلُهُ " إِذَا قَامَ " أَيْ أَرَادَ الْقِيَام أَوْ شَرَعَ فِيهِ] ا. هـ

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 12:53 ص]ـ

لا يوجد شئ اسمه تشهد أوسط في الصلاة بل هناك تشهد أول وتشهد ثانٍ

ـ[أبو السها]ــــــــ[07 - 03 - 09, 08:07 م]ـ

- المالكية

(وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئاً خفيفاً المرأة في ذلك بمنزلة الرجل قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام) المدونة 1 - 165

الذي عليه المحققون من المالكية كابن حبيب وابن عبد البر وابن العربي والزرقاني (المحدث) وهو قول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، إثبات رفع اليدين في الهوي للركوع والرفع منه مع تكبيرة الإحرام، ومذهب المدونة فيه شذوذ، أما رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول فقد رواه ابن خويز منداد عن مالك وليس معروفا عنه إلا من هذا الطريق ـ كما حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح، ولمزيد الفائدة ينظر في كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة فقد بين مؤلفه ابن أبي مدين الشنقيطي رحمه الله أن هذا هو أصل مذهب إمام دار الهجرة ولا يصح خلافه

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[07 - 03 - 09, 08:25 م]ـ

لا يوجد شئ اسمه تشهد أوسط في الصلاة بل هناك تشهد أول وتشهد ثانٍ

نعم أحسنت, أحسن الله إليك

.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 03 - 09, 11:26 م]ـ

تسمية التشهد الأول بالتشهد الأوسط دارج عند العلماء فليس هناك ما يدعو للانكار.

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[09 - 03 - 09, 12:03 ص]ـ

تسمية التشهد الأول بالتشهد الأوسط دارج عند العلماء فليس هناك ما يدعو للانكار.

الأوسط هو الذي بين شيئين الذي قبله أول والذي بعده آخِر ولا أظن أن ذلك ينطبق على التشهد الذي تعنيه

ـ[محمد سعيد أبو الرُّب]ــــــــ[09 - 06 - 10, 04:31 ص]ـ

بارك الله في الأخوة جميعا كنت أبحث في المسألة فوجدت كلام الأخوة

لعل هذا يفيد من مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر و عطاء:

2520 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع: أن ابن عمر كان يكبر بيديه حين يستفتح، وحين يركع، وحين يقول: سمع الله لمن حمده، وحين يرفع رأسه من الركعة، وحين يستوي قائما من مثنى، قال: ولم يكن يكبر بيديه إذا رفع رأسه من السجدتين، قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الاولى منهن أرفعهن؟ قال: لا، سواء، قلت: أكان

يخلف بشئ منهن أذنيه؟ قال: لا، ولا يبلغ وجهه، فأشار لي إلى الثديين أو أسفل منهما.

2527 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قد رأيت تكبر بيدك حين تستفتح، وحين تركع، وحين ترفع رأسك من السجدة الاولى، ومن الاخيرة، وحين تستوى من المثنى، قال: أجل، قلت: بلغك أن تكبير الاستفتاح باليدين أكبر مما سواهما؟ قال: لا، قلت:

يخلف باليدين الاذنين؟ قال: لا، قال: قد بلغني ذلك عن عثمان أنه كان يخلف بيديه أذنيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير