تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 – قد يحتج لهذا القول بما ورد في فضائل يوم عرفة:

* منها ما رواه مسلم (1348) وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء).

* وفي رواية لأحمد (8033) وابن حبان (3852) وغيرهما، من حديث أبي هريرة: (إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً)، قال الهيثمي (3/ 253): " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " وصححه الألباني.

* ومنها ما رواه مالك (كتاب الحج / 248)، وعنه عبد الرزاق في " مصنفه " (4/ 378)، وغيرهما، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر، ولا أحقر، ولا أدحر، ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رأى يوم بدر، قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة)، قال المنذري في " الترغيب والترهيب " (2/ 192): " رواه مالك والبيهقي وغيرهما وهو مرسل "، وضعفه الشيخ الألباني.

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن الله عز وجل يدنو يوم عرفة دنواً يليق بجلاله ويباهي بأهل الموقف الملائكة، وما ممن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من هذا اليوم، وما رؤي الشيطان أغيظ ولا أصغر ولا أحقر من هذا اليوم لما يرى من تنزل الرحمة وغفران الذنوب فيه، ومن المعلوم أن المقصود بهذا اليوم وبلا شك هو يوم وقوف الناس بعرفة لا غيره والدنو والمباهاة وتغيظ الشيطان يكون في هذا اليوم لا غيره، فيحمل فضل صيام يوم عرفة على هذا اليوم أي يوم وقوف الناس بعرفة.

5 - قد يحتج لهذا القول بما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (3/ 97)، عن إبراهيم قال: في صوم عرفة في الحضر: (إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن)، قال الشيخ الجبرين: " وإسناده حسن، إن شاء الله رجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا أبي العلاء، وهو أيوب بن أبي مسكين التميمي القصاب، فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص119 " اهـ.

وروى عنه أيضاً قوله: (كانوا لا يرون بصوم عرفة بأساً إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح)، قال الشيخ الجبرين: " وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين ". (انظر تحقيق الشيخ الجبرين لرسالة ابن رجب ص14).

ـ[أحمد العماني]ــــــــ[12 - 02 - 09, 03:37 م]ـ

القول الثاني: أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة سواء وافق هذا اليوم وقفة الحجيج بعرفة أم لم يوافق، وأن لكل أهل قطر رؤيتهم، وممن أخذ بهذا القول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، والشيخ عبد الله بن جبرين، و الدكتور هاني بن عبد الله الجبير، والأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي، والأستاذ الدكتور خالد المشيقح – حفظهم الله -، وآخرون.

وأدلة هذا القول ما يلي:

1 – أن هذه المسألة متفرعة من أصل الخلاف المشهور في مسألة اختلاف المطالع بين قطر وآخر في شهر رمضان وشوال، فينبغي أن تبنى وتخرج عليه، وأدلة هذه المسألة المتفرعة هي نفسها أدلة تلك فليرجع إليها في مظانها. ولا فرق في اختلاف المطالع في جميع الشهور، وإذا جازت المخالفة في الصوم والإفطار، فلم لا تجوز مخالفتها في ذي الحجة وغيره من الشهور.

ولهذا القائلين باختلاف المطالع لم يُنقَل عن أحدٍ منهم تفريقٌ في هذه المسألة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إجابة له لسؤال حول هذه المسألة: " .. هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ والصواب: أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلاً إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة .. " اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير