تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك ابن أنس وغيرهم، وصنف الإمام أبو بكر الطرطوشى المالكى الزاهد كتابا في البدع المنكرة جعل منها هذا التعريف وبالغ في إنكاره، ونقل أقوال العلماء فيه، ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع بل يخفف أمرها والله أعلم " اهـ.

2 - قولهم: أن المقصود بيوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة وأنه علم على الزمان لا المكان فغير صحيح، والدليل على أنه علم على المكان اتفاق العلماء أن أهل الموقف إذا أخطئوا عرفة ووقفوا يوم العاشر فبان بعد انتهاء وقته بأن وقوفهم كان خطأً، فيجزئهم ذلك الوقوف وحجهم صحيح، بل رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا اليوم الذي أخطئوا فيه هو يوم عرفة باطناً وظاهراً ولا خطأ في ذلك، لأن يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس. (انظر: " مجموع الفتاوى " (22/ 211))، قال ابن رجب في " فتح الباري " وكذلك النووي في " المجموع " (5/ 29): " .. يوم عرفة هوَ اليوم الذي يظهر للناس، أنه يوم عرفة، سواء كانَ التاسع أو العاشر .. " اهـ.

يجاب على هذا الاعتراض:

أن هذا الدليل عليكم وليس لكم، لأن مقتضى هذا القول إقراركم أن الناس قد يخطئون في الوقوف بعرفة في يومه الصحيح وهو التاسع من ذي الحجة، وإجزاء وقوفهم في هذه المسألة التي ذكرتم هو لاتفاق أهل العلم على ذلك، وذلك لأن إلزام الناس عامة بالقضاء فيه مشقة عظيمة عامة بالحجيج، ولم يأمنوا وقوع مثل هذا الخطأ فيه مرة ثانية، ثم إن هذا الحكم من أهل العلم من خصه بالحجاج دون غيرهم، جاء في " حاشيتي قليوبي وعميرة ": " وهذا كله بالنسبة للحاج دون غيرهم فيما يظهر " اهـ.

ومن أهل العلم من جعل هذا الحكم عاما فألحق الفطر والأضحى بهذه المسألة، قال ابن عبد البر: " .. قد أجمعوا أن الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر أن ذلك يجزئها، فكذلك الفطر والأضحى، والله أعلم " اهـ. ((انظر " فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر " (7/ 313)))

- ومما يدل في كلام بعض الفقهاء على أن يوم عرفة علم على الزمان لا المكان مسألة أخرى ذكرها الفقهاء وهي فيمن من رأى هلال ذي الحجة وحده أو مع غيره وردت شهادتهم فهل يقفون مع الناس بعرفة مع الناس، أم يقفون وحدهم بحسب رؤيتهم واعتقادهم؟ فيه خلاف، فذهب قوم: إلى: جواز الوقوف قبلهم بحسب تلك الرؤية، وذهب آخرون: إلى وجوب الوقوف، ومن العلماء من قال: يلزم الوقوف مع الناس ولا يجزئ الوقوف قبلهم، ومن العلماء من قال: يقف لرؤيته ويعيد الوقوف من الغد مع الناس.

قال الخطيب الشربيني في " مغني المحتاج " (1/ 726): " ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادته ووقف قبلهم لا معهم أجزأه، إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده، وهذا كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم. " اهـ.

وقال النووي في " المجموع " (9/ 325): " قال أصحابنا: لو شهد واحد أو جماعة برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع عندهم والناس يقفون بعده، فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس في اليوم الذي بعده لم يصح وقوف الشهود بلا خلاف عندنا. وحكى أصحابنا عن محمد بن الحسن أنه قال: يلزمهم الوقوف مع الناس، أي وإن كانوا يعتقدونه العاشر. قال: ولا يجزئهم التاسع عندهم. دليلنا أنهم يعتقدون هذا اليوم الذي يقف الناس فيه العاشر فلم يجز وقوفهم فيه، كما لو قبلت شهادتهم " اهـ.

وجاء في كتاب " مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل " ما نصه: " قال سند: إذا شهد واحد أو جماعة ورد الحاكم شهادتهم لزمهم الوقوف لرؤيتهم، كما قلنا في الصوم، وهذا قول الجمهور، وحكي عن محمد بن الحسن لا يجزئه، ويقف مع الناس يوم العاشر انتهى، ونقله في التوضيح بلفظ: وقال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يقف مع الناس، وظاهره أنه يقف على رؤيته ومع الناس، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ومن رأى هلال ذي الحجة وحده وقف وحده كأن لم يقبل فيه، وفي الصوم سواء، وقال أصبغ: يقف لرؤيته ويعيد الوقوف من الغد مع الناس انتهى. وقال في البيان في سماع ابن أبي زيد من كتاب الصيام: وكذلك إن رأى هلال ذي الحجة وحده يجب عليه أن يقف وحده دون الناس ويجزئه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير