تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد العماني]ــــــــ[17 - 02 - 09, 04:18 م]ـ

جزاك الله خيرا

سرني مروركم الكريم، وجزاكم الله خيراً.

ـ[أحمد العماني]ــــــــ[17 - 02 - 09, 04:22 م]ـ

جزاك الله خيراً، جهد مشكور حقاً.

من خلال بحثكم واطلاعكم على تفاصيل في هذه القضية وملحقاتها، عندي تساؤل:

لو اختار الخليفة المسلم الشرعي العادل (لا أريد أن يكون الحاكم جزءاً من السؤال) لسبب ٍ ما وجيه أن يؤخر الحج يومين أو ثلاثة أو حتى اسبوع مثلاً، فهل له ذلك؟ هل يقع الحج ما دام في شهره، أم أن هناك أدلة تؤكد على وجوب كون الوقوف، مثلاً، في تاسعه بالتحديد؟ أم أن الحج وقته متسع في شهره كالصلاة و التي هي بدورها لها وقت فضيلة وهو أوله مثلاً، ووقت جواز .. ؟

وجزاكم الله خيراً.

أخي الكريم مسدد غفر الله لنا ولكم، لم أفهم سؤالك جيداً، ولكن سأجيبك بحسب ما فهمته:

أولاً: القاعدة المقررة في علم الأصول في أن (حكم الحاكم يرفع الخلاف)، أي في المسائل الاجتهادية التي فيها خلاف بين أهل العلم كمسألتنا هذه، فأنت ترى أن العلماء مختلفون في مسألة اختلاف المطالع على قولين، بل الذي يظهر أنهم مختلفون في هذه المسألة على أقوال منها:

الأول: أنه لا يعتبر اختلاف المطالع في جميع الشهور.

الثاني: أنه يعتبر اختلاف المطالع في جميع الشهور.

الثالث: أنه لا يعتبر اختلاف المطالع في جميع الشهور إلا شهر ذي الحجة فإن اختلاف المطالع فيه معتبر.

الرابع: أنه يعتبر اختلاف المطالع في جميع الشهور إلا في شهر ذي الحجة فإنه لا يعتبر فيه اختلاف المطالع والناس تبع فيه للحجاج.

فإذا حكم الحاكم بقول من هذه الأقوال فإنه حكمه يرفع الخلاف ولزم اتباعه.

ثانياً: ذكرنا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، وما ذكرته في مسألتك الفرضية ليس من المسائل الاجتهادية باتفاق العلماء، والشهر إنما يثبت برؤية الهلال لا بما ذكرت، فلا يجوز تأخير الحج مهما كانت الأسباب، وعليه فلو أمر الحاكم بما ذكرت فلا يطاع لأن ذلك معصية، ولا يرفع اختياره هذا الخلاف لأنها ليست من المسائل الخلافية المعتبرة.

ثم ما ذكر في بحثنا هو بالنسبة لغير الحاج أم الحجاج فيأخذون وبلا شك ما يتقرر لدى بلاد الحرمين، والله أعلم.

ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[25 - 11 - 09, 04:41 م]ـ

ملحق لبعض فتاوى القول الثاني:

وهوأن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة سواء وافق هذا اليوم وقفة الحجيج بعرفة أم لم يوافق.

فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال /

و سئل رحمه الله من بعض موظفي سفارة بلاد الحرمين في إحدى الدول: ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام: قسم يقول: نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة. قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم. قسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان، أما يوم عرفة فمع المملكة.

وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة. . . وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان. بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين، وأحيانا ثلاثة أيام.

الجواب /

اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره، هل يلزم جميع المسلمين العمل به، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه خلاف آخر.

والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس:

أما الكتاب فقد قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) فمفهوم الآية: أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير