قال النووي:فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريس قاتله على أن يقتله بأول ضربة فانه اذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله. شرح مسلم (14/ 236)
- وعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. رواه مسلم (7/ 42)،5981، وأبو داود (2/ 788) 5262
قال النووي:وأما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التى تقتل فى الحل والحرم وأصل الفسق الخروج وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى. شرح مسلم (14/ 237)
- قال ابن الجعد في مسنده:حدثنا علي أنا شريك عن ليث عن نافع عن بن عمر: أنه كان يأمر بقتل الوزغ ويقول هو شيطان. (1/ 332) 2280،وابن حزم في المحلى (7/ 244)
وروي عن عَائِشَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الوزغ شَيْطَان ". وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا أسْندهُ إِلَّا يُونُس.قاله ابن الخراط في الأحكام الشرعية الكبرى (3/ 239)
الأحكام:
حكم قتل الوزغ في الحل والحرم
قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم وقتل العقرب والوزغ. الاستذكار (4/ 156)، فتح الباري (4/ 41)
مذهب الحنفية:
يجوز قتل الوزغ في الحل والحرم،وليس فيها شيء. الهداية (1/ 165)،اللباب في شرح الكتاب (1/ 104)
مذهب المالكية:
يستحب قتلها وبدون استئذان،حصلت منها أذية ألا لا،وذهب مالك إلى أنه يجوز قتلها للحلال،ويكره للمحرم،ولو قتلها يتصدق بشيء مثل شحمة الأرض. الفواكه الدواني (8/ 442)،المنتقى شرح الموطأ (2/ 334)،الاستذكار (4/ 156)،بداية المجتهد (1/ 291)
وذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية:
إلى أنه يستحب قتله في الحل والحرم. المجموع (7/ 315)،الإنصاف (6/ 225)،المحلى (7/ 239)
وهو مذهب عائشة وجاء ومن طريق وكيع قال ابراهيم ابن نافع: سألت عطاء أيقتل الوزغ في الحرم؟ قال: لا بأس، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضى الله عنهم *المحلى (7/ 244)
حكم قتل الوزغ أثناء الصلاة:
يباح ولا يكره قتل الوزغ أثناء الصلاة دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة.مراقي الفلاح (1/ 159)،المجموع (7/ 315)،المحلى (3/ 85)
حكم أكل الوزغ:
اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على حرمته لأنه من الخبائث،ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (10/ 128)،اللباب في شرح الكتاب (1/ 348)،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (9/ 49)،حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 152)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (18/ 193)،المغني (11/ 65)
هل في الأوزاغ دم؟
ذهب الجمهور إلى أن للوزغ دم سائل.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 275)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 141)،شرح منتهى الإرادات (1/ 262)،الإنصاف (2/ 28)
وذهب جمهور الشافعية إلى أن الوزغ لا نفس له سائلة.المجموع (1/ 129)
وهذا الخلاف لا تأثير له في كونه مأكول أو غير مأكول في موضوع الأطعمة، ولكنّ له تأثيراً في موضوعٍ آخر هو نجاسة وطهارة ميتته، فمن قال أن له دّم سّائل ينجس ميتته. ويتنجّس به المائعات القليلة، بخلاف من قال أنه ليس له دمٌ سائلٌ.
ميتة الوزغ:
طاهرة عند الشافعية. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1/ 91)
ونجسة عند الجمهور. البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 342)،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (1/ 284)،شرح منتهى الإرادات (1/ 262)،الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 449)، شرح العمدة (1/ 136)
تطهير الماء من الوزغ إذا وقعت فيه
مذهب الحنفية:
إذَا وَقَعَتْ وَزَغَةٌ فِي بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ حَيَّةً يُسْتَحَبُّ نَزْحُ أَرْبَعِ دِلَاءٍ إلَى خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 329)
و‘ذا ماتت وَلَمْ تَنْتَفِخْ (نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ عِشْرِينَ دَلْوًا إلَى ثَلَاثِينَ بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغَرِهَا) قِيلَ الصَّاعُ كَبِيرٌ وَمَا دُونَهُ صَغِيرٌ: يَعْنِي يَنْقُصُ عَنْ الْعِشْرِينَ فِي الْكَبِيرِ وَيُزَادُ عَلَيْهِ فِي الصَّغِيرِ.العناية شرح الهداية (1/ 148)
مذهب المالكية:
¥