تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ قَالَ «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ». رواه مسلم (8/ 76) 7055،وأحمد (2/ 375) 8867

- عن ابن مسعود: من قتل حية أو عقربًا فكأنما قتل كافرًا.

رواه الخطيب (2/ 234). ورواه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (10/ 436، رقم 19621)، والطبرانى (9/ 351، رقم 9745).

(ضعيف) انظر حديث رقم: 5746 في ضعيف الجامع.

الأحكام:

ميتة العقرب:

ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:أن العقرب لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ ولَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدَهم إذا مات.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 284)،الاستذكار (1/ 167) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 140)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1/ 91)،شرح منتهى الإرادات (1/ 262)،كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 31)،شرح عمدة الفقه لابن تيمية (1/ 53)

إذا وقع العقرب في طعام أو شراب:

عند الحنفية: وَلَا يُنَجِّسُ مَا يَمُوتُ فِيهِ مِنْ الْمَائِعِ، سَوَاءٌ كَانَ مَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ، كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ وَالْعَصِيرِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.بدائع الصنائع (1/ 344)

وعند المالكية:إذا وَقَعَ فِي إنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ أَوْ فِي قِدْرٍ فِيهِ طَعَامٌ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَيُؤْكَلُ مَا فِي الْقُدُورِ،فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ الطَّعَامَ وَلَا الشَّرَابَ.

المدونة (1/ 5)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (4/ 350)

وهو الصحيح من قول الشافعية - المجموع (1/ 129) -، والحنابلة - المغني (1/ 68) و كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 44) -

وهو قول جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية في شرح عمدة (1/ 53) وابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/ 281)

سؤر العقرب:

ذهبت الحنفية:إلى أن سؤر العقرب طاهر،ويتوضأ من الماء الذي شربت منه بلا كراهة.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 294)،

وهذا قول شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه (1/ 21):والثاني ما لا يؤكل لحمه وهو ضربان احدهما ما هو طواف علينا كالهر وما دونها في الخلقة مثل الحية والفأرة والعقرب وشبه ذلك فهذا لا يكره سؤره.

قتل العقرب في الصلاة:

وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ و لَا يُفْسِدُهَا؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ وَهُمَا الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ} وَهَذَا تَرْخِيصٌ وَابَاحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ عَالَجَ مُعَالَجَةً كَثِيرَةً فِي قَتْلِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا عَمَلٌ رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُصَلِّي، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ إذَا عَمِلَهَا الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ كَمَا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وهذا مذهب الحنفية - بدائع الصنائع (2/ 351و452) -، والمالكية -الخلاصة الفقهية (1/ 80) -،والشافعية - المجموع (4/ 92 و105)،مغني المحتاج (3/ 31) -،والحنابلة - المغني (1/ 698)،كشاف القناع (3/ 101)،وحكاه ابن المنذر عن عوام أهل العلم في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/ 270)،سبل السلام (1/ 492)،نيل الأوطار (2/ 390)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال السادس من الفتوى رقم (3785)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير