س6: إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟
ج6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 37)
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8501)
س8: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة؟ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه؟ أرجو الإفادة.
ج8: إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها، وإلا قطعها، وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل، وإلا قطعها.
قتل العقرب في المسجد:
يَجُوزُ قَتْلُ الْعَقْرَبِ فِي الْمَسْجِدِ لِإِيذَائِهِ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،عند المالكية،والحنابلة (شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 449)، الفروع لابن مفلح (2/ 218))
وأما دفنه في المسجد فقولين عند الحنابلة ولعلهما مبنيان على الخلاف في طهارة دمها ونجاسته، قلت والصحيح من المذهب طهارة ميتة العقرب لأنه لا دم سائل له،فيجوز من غير كراهة كالبصاق وهو اختيار القاضي.الفروع لابن مفلح (2/ 218)
المحرم يقتل العقرب:
ذهبت الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة:
إلى أنه لَا بَأْسَ لَهُ – يعني المحرم - بِقَتْلِ هَوَامِّ الْأَرْضِ كَالْعَقْرَبِ،لِأَنَّهَ لَيْسَ بِصَيْدٍ، بَلْ مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ،فَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
بدائع الصنائع (5/ 170و 172)، الفواكه الدواني (4/ 231)،الأم (2/ 229)،المجموع (7/ 316)، المغني (3/ 342)
قال أبو عمر: العلماء مجمعون على قتل الحية والعقرب في الحل والحرم للحلال والمحرم. الاستذكار (4/ 155)
أكل العقرب:
ذهبت الحنفية والشافعية والظاهرية والحنابلة: يحرم أكل العقرب ولَا يَحِلُّ لِأَنَّهَ مِنْ الْخَبَائِثِ ولِاسْتِبْعَادِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ إيَّاهَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ} وقول النبي صلى الله عليه و سلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. بدائع الصنائع (10/ 127)، الأم (2/ 229)، المجموع (9/ 16)، المحلى (7/ 403)، المغني (11/ 65)
وذهبت المالكية:في المشهور من المذهب إبَاحَةِ الْعَقْرَبِ، وَقِيلَ تُكْرَهُ. وهذا قول ابن أبي ليلى و الأوزاعي.المدونة (3/ 159)، مواهب الجليل (9/ 46)، المغني (11/ 65)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام باجماع المسلمين فمن أكلها مستحلا لذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل ومن اعتقد التحريم اكلها فانه فاسق عاص لله ورسوله ... مجموع الفتاوى - (ج 11 / ص 609)
بيع العقرب:
لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ َالْعَقْرَبِ،لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ الِانْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا؛ لِكَوْنِهَا مِنْ الْخَبَائِثِ فَلَمْ تَكُنْ مالاً فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَ، وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ شَرْعًا لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلتَّدَاوِي كَالْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لَمْ يُجْعَلْ شِفَاؤُكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى شَرْعِ الْبَيْعِ.
وهذ قول الحنفية - بدائع الصنائع (11/ 99) -،والشافعية - المجموع (9/ 240) -، والحنابلة - كشاف القناع عن متن الإقناع (8/ 432) -.
تنبيه المصلي من لذغة العقرب أثناء خطبة الجمعة:
مذهب الشافعية: إذَا رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ عَقْرَبًا تَدِبُّ عَلَى إنْسَانٍ فَأَنْذَرَهُ أَوْ عَلَّمَ إنْسَانًا شَيْئًا مِنْ الْخَيْرِ أَوْ نَهَاهُ عَنْ مُنْكَرٍ، فَهَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ قَطْعًا بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ.مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 489) والمجموع (4/ 523)
ومذهب الحنابلة: (وَوَجَبَ) الْكَلَامُ حَالَ الْخُطْبَةِ، (لِتَحْذِيرِ ضَرِيرٍ وَغَافِلٍ عَنْ هَلَكَةٍ كَنَارٍ وَبِئْرٍ) وَوَطْءِ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَكُلِّ مَا يُؤْذِي أَوْ تَقْتُلُ، لِإِبَاحَةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (4/ 190)
وقال العراقي: ولم أر الحنفية والمالكية استثنوا هذه الأحوال وظاهر كلامهم المنع مطلقا وحكى الترمذي عن أهل العلم أنه إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة وقال ابن حزم ولا يحل أن يقول لمن يتكلم حينئذ أنصت لكن يشير إليه أو يغمزه أو يحصبه وحكى ابن كج عن الشافعي أنه قال وإذا خاف على أحد أو على جماعة لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم انتهى.طرح التثريب (4/ 109)
¥