تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- ونَوْعٌ يَأْكُلُ الْحَبَّ فَقَطْ وهو ما يعرف بَغُرَابُ الزَّرْعِ يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين وَهُوَ حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ ولَيْسَ بِمَكْرُوهٍ عند الحنفية،ومباح وعلى الأصح عند الشافعية،وهو مذهب الحنابلة

والدليل على المنع من النوع الأول والثاني والثالث مَا رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْغُرَابِ فَقَالَ: مَنْ يَأْكُلُ بَعْدَ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسِقًا عَنَى بِذَلِكَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {خَمْسٌ مِنْ الْفَوَاسِقِ يَقْتُلهُنَّ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ}؛ وَلِأَنَّ غَالِبَ أَكْلِهَا الْجِيَفُ، ولأن ما أمر بقتله لا يحل أكله

المراجع: بدائع الصنائع (10/ 139) و (10/ 143)،فتح القدير (22/ 58)،مجمع الأنهر (8/ 85)،تبيين الحقائق (16/ 268)

المجموع (9/ 18 - 23)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (18/ 187)

المغني (11/ 66)،الإنصاف (16/ 128 - 139)،الفروع لابن مفلح (12/ 7)

ومذهب الإمام مالك إباحة أكل الغراب بأنواعه:

قال أبو عمر: جائز عند مالك أكل الغراب والحدأة وكل ذي مخلب من الطير لظاهر قوله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة}، الآية. ولأنه لم يصح عنده عن النبي، عليه السلام، النهي عن أكل ذي مخلب من الطير، فبقي ذلك على ما يقتضيه عموم الآية من تحليل ما عدا المذكور تحريمه فيها.

المدونة (3/ 159)، الاستذكار (4/ 154)، البيان والتحصيل (3/ 377)

أكل بيض الغراب:

بيض ما لا يؤكل كبيض الغراب والحدأة، وما أشبهها، وكذلك بولها وروثها، وكل ما ليس بمأكول اللحم، يعتبر نجسا. ويحرم أكله ولا يجوز بيعه.

المحلى (7/ 410) 997، المغني (4/ 324)،شرح أخصر المختصرات لإبن جبرين حفظه الله (17/ 2).

قتل الغراب للمحرم:

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن للمحرم قتل الغراب إذا ابتدأ بالأذى ولا شيء عليه.

بدائع الصنائع (5/ 172)، فتح القدير (6/ 1)،الاستذكار (4/ 154)،الفواكه الدواني (4/ 232)، المغني (3/ 342)

وذهبت الشافعية إلى استحباب قتل المحرم للغراب. المجموع (7/ 316) و (7 / ص 334)،روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 334)

قلت: وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يبتدئه الغراب بالأذى أو لا، وكذلك بين كبار الغربان وصغارها. المحلى (7/ 404)،طرح التثريب (5/ 330 و332)

بيع الغراب:

مذهب الشافعية والحنابلة:

أن الغراب الذي لا يؤكل فلا يجوز بيعه ولا يصح،لأنه لا نفع فيه ولا يعد مالاً.

المجموع (9/ 240)،مغني المحتاج (6/ 259).المغني (4/ 324)،الإنصاف (7/ 243)،كشاف القناع عن متن الإقناع (8/ 434)

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[21 - 02 - 09, 04:09 م]ـ

الذباب (يطير والسم في جناحه)

تعريفه:

الذَّبُّ المنع والدفع وبابه رد و الذُّبَّانةُ بالضم وتشديد الباء ونو قبل الهاء واحدة الذُّبَابُ ولا تقل ذبانة بالكسر وجمع الذباب في القلة أذِبَّةٌ والكثير ذِبَّانٌ كغراب وأغربة وغربان.لسان العرب (1/ 380)،مختار الصحاح (1/ 226)

وهو طُوَيئرٌ معروف.مقاييس اللغة (2/ 287)،و النَّحْلُ: ذُبابُ العَسَلِ.القاموس المحيط (1/ 1369)

وسمي الذباب بهذا الاسم لأنه كلما ذب آب [أي كلما ذب وطُرد رجع]. عون المعبود [10/ 231].والذباب يتولد من العفونة. فيض القدير [3/ 569].

قال الحافظ ابن حجر: وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه وهي بمنزلة السلاح له فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى.فتح الباري (10/ 252)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير