- عن أبى هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا وقع الذبابُ فى إناءِ أحدِكم فليغمِسْه فإنَّ فى أحدِ جناحيه داءً وفى الآخرِ شفاءً وإنه يتقى بجناحِهِ الذى فيه الداءُ فليغمِسْه كلَّه ثم ليَنْزِعْه.
أخرجه أحمد (2/ 229، رقم 7141)، وأبو داود (3/ 365، رقم 3844)، وابن حبان (4/ 53، رقم 1246).
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 835 في الجامع الصغير وزيادته [1/ 84].
- عن أبى سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا وقع الذبابُ فى إناءِ أحدِكم فَلْيَمْقُلْهُ فيه فإنَّ فى أحدِ جناحيه سُمًّا وفى الآخرِ شفاءً وإنه يقدمُ السمَّ ويؤخرُ الشفاءَ.
أخرجه أحمد (3/ 24، رقم 11205)، وعبد بن حميد (ص 279، رقم 884)، والنسائى (7/ 178، رقم 4262)، وأبو يعلى (2/ 273، رقم 986). وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص 291، رقم 2188).
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 836 في الجامع الصغير وزيادته [1/ 84].
قال الحافظ: ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء والمناسبة في ذلك ظاهرة وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم ... فتح الباري (10/ 251)
الأحكام:
ميتة الذباب:
ذهبت الحنفية والمالكية و الحنابلة والصحيح من قولي الشافعي إلى أن:
ميتة ما ليس له دم سائل كالذباب ليس بنجس، وَاستدلوا بما رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ، ثُمَّ اُنْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَوَاءٌ} وَهُوَ يُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الذُّبَابَ مَعَ ضَعْفِ بِنْيَتِهِ إذَا مَقَلَ فِي الطَّعَامِ الْحَارِّ يَمُوتُ، فَلَوْ أَوْجَبَ التَّنْجِيسُ لَكَانَ الْأَمْرُ بِالْمَقْلِ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الْمَالِ وَإِضَاعَتِهِ، مَعَ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَأَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ، وَحَاشَا أَنْ يَتَنَاقَضَ كَلَامُهُ، وَلِأَنَّا لَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهَا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ صَوْنُ الْأَوَانِي عَنْهَا فَأَشْبَهَ مَوْتَ الدُّودَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ الْخَلِّ فِيهِ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَحَلَّ الضَّرُورَةِ وَالْحَرَجِ،
بدائع الصنائع (1/ 284)،الاستذكار (1/ 167)،مواهب الجليل (1/ 320)،شرح منتهى الإرادات (1/ 262)، المجموع (1/ 129)
وذهبت بعض الشافعية وهو القول الآخر للشافعي:
إلى أنه إذا مات ما لا نفس لها سائلة في دون القلتين من الماء فإنه ينجس وهو قول مشهور في كتب المذهب ونص عليه الشافعي في الام والمختصر ...
قال النووي: والصحيح منهما انه لا ينجس الماء هكذا صححه الجمهور وقطع به أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في كتابه الكفاية وصاحبه أبو الفتح نصر المقدسي في كتابه الكافي وغيرهما .... والصواب الطهارة وهو قول جمهور العلماء بل نسب جماعة الشافعي إلى خرق الاجماع في قوله الآخر بالنجاسة قال ابن المنذر في الاشراف قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما قال ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولى الشافعي وكذا قال ابن المنذر أيضا في كتاب الاجماع اجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولى الشافعي.الأم (1/ 18)، المجموع (1/ 129)
قلت: والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله جماهير أهل العلم.
دم الذباب:
القول الأول:
ذهب الإمام مالك إلى أنه نجس ويُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ مِنْ دم الذباب،وذهب أتباعه إلى أنه يَجِبُ غَسْلُ الْكَثِيرِ منه، ويعفى عن يسيره.المدونة (1/ 34)،الفواكه الدواني (3/ 120)،مواهب الجليل (1/ 348) و (9/ 62)
القول الثاني:
¥