وهذا صاحبنا المتزوج بنية الطلاق حاله
1: لم يعمل
2: لم يتكلم
فكيف ياثم ويحاسبه الله تعالى على عمل نوى له ولكنه ما عمله؟!
لا أدري كيف فرّقت بين النية والعمل!! فالنية مصاحبة للفعل وهذا معروف للجميع متى انفكت لم يعد لها أثر لعدم مصاحبتها الفعل! والحديث حجة عليك لا علينا!! فالحديث عن الخواطر لا عن ما يعزم المء على فعله! فاستقرار النية عمل. يقول الحافظ ابن حجر في فتحه: "وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّه تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَل " فَمَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَسْتَقِرّ. قُلْت: وَيُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ لِذَلِكَ مِنْ عُمُوم قَوْله " أَوْ تَعْمَل " لِأَنَّ الِاعْتِقَاد هُوَ عَمَل الْقَلْب" ويقول الشيخ النووي: "الْمَذْهَب الصَّحِيح أَنَّ أَفْعَال الْقُلُوب يُؤَاخَذ بِهَا إِنْ اِسْتَقَرَّتْ".
ويقول الشيخ النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث - في شرح صحيح مسلم - موفقاً بينه وبين الحديث الصحيح: من هم بسيئة ... ": "قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه -: عَامَّة السَّلَف وَأَهْل الْعِلْم مِنْ الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْر لِلْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى الْمُؤَاخَذَة بِأَعْمَالِ الْقُلُوب، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ هَذَا الْعَزْم يُكْتَب سَيِّئَة وَلَيْسَتْ السَّيِّئَة الَّتِي هَمَّ بِهَا لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْمَلهَا وَقَطَعَهُ عَنْهَا قَاطِعٌ غَيْر خَوْف اللَّه تَعَالَى وَالْإِنَابَة. لَكِنَّ نَفْس الْإِصْرَار وَالْعَزْم مَعْصِيَة فَتُكْتَب مَعْصِيَة فَإِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَعْصِيَة ثَانِيَة، فَإِنْ تَرَكَهَا خَشْيَة لِلَّهِ تَعَالَى كُتِبَتْ حَسَنَة كَمَا فِي الْحَدِيث: " إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ " فَصَارَ تَرْكه لَهَا لِخَوْفِ اللَّه تَعَالَى وَمُجَاهَدَته نَفْسه الْأَمَّارَة بِالسُّوءِ فِي ذَلِكَ وَعِصْيَانه هَوَاهُ حَسَنَة "
وعليه وبعد أن تبين لنا ان الإثم على النية الفاسدة معقود بالعمل فيكون حال صاحبنا
1: إن طلق بعد شهر يكون آثم (حسب من يعتقد ذلك)
2: إن لم يطلق أبدا وتجاوز الشهر لم ياثم
وهنا تتفرع عندنا تفرعات
كثيرة لا تلزمنا للبحث فيها الآن
لكن ما يهمنا الآن أن نثبت إن الإثم المزعوم انما يقع على صاحبنا إن طلق أي ان عمل بما اضمر وليس ان تزوج
ولنا قول أيضا وتعقيب على كلامك آثرت التوقف حتى أسمع منك
والله أعلم
أجبتك عن ذلك في ما سبق، فراجعه فضلاً لا أمراً
وفقكم الله ورعاكم
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[06 - 03 - 09, 05:16 م]ـ
استدلالك بالمثال على الحكم لا يستقيم!
أولاً: ركوب السيارة في أصله مباح ويخرج الحكم من المباح إلى الأحكام الأربع الأخرى بحسب الحال، فقد يندب لمن كان له وسيلة للذهاب للمسجد، وقد يحرم إن كان استعماله في الحرام. وهذا معلوم، فالوسائل لها حكم المقاصد، وبها تعلم تعلق الفعل بالنية وما يطرأ عليها. لذا لا يستقيم فصل كل نية عن الأخرى في حال وجود طارئ عليها
نعم والزواج اصله مباح وهذا ما لا نختلف عليه لكن نختلف فيما سوف ياتي ذكره!
ثانياً: إن سرق الرجل في نهاية المطاف فكل الأفعال السابقة المعينة على السرقة أخذت نفس الحكم في الحرمية، مع بقاء الحرمية لأن معنى النية القصد،
نعم نتفق معك على هذا
فإن لم يسرق لعدم استطاعته فالحرمية لا تزال موجودة عليه، وإن تاب قبل حصول الفعل كانت توبته سبب مغفرة ما سبق.
نقول لك وان لم يفعلها ليس لعدم الاستطاعة بل لتغير نيته بان عدل عن الطلاق فهل يبقى على إثمه يا أخي الفاضل؟!
اخي الفاضل انت تقول عدم الاستطاعة ونحن نقول انما عدل بنيته ولم يقم بالطلاق مع الاستطاعة فهل لازال آثم عندك؟
ثالثاً: هذا قياس مع الفارق. الزواج متعلق بقبول طرفين فالنية معتبرة وعليها يترتب القبول أو الرفض، فمتى علم الطرف الأخر بها لم يجز مثل هذا العقد - وإن ظن ذلك ظناً - فما بالك إن تيقن! أما السرقة فهي متعلقة بطرف واحد لا تؤثر النية على تحقق الفعل وحصوله.
أخي غفر الله اتقصد ان يقوم الطرفان باعلان حسن نوايا قبل الزواج؟!
حتى ينظر كل طرف لنية صاحبه!
الحرمية في وجود نية الطلاق ترتبت لوجود الغش والخداع والكذب فيها!!
أرجو تبيين موضع الكذب \والخداع \ والغش\ اين أثرهم؟
بل قولكم يلزمكم بما لا تقولونه - على أغلب ظني - فهلا أجبتم عن سؤالي الذي سألته من قبل لأخي الكريم أبو صهيب و أورده لك أيضاً: هب أنّ رجلاً تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحللها له ثم يطلقها، هل يصح ذلك، وما حكم المحلل في هذه الحال؟ كما أرجو أن تذكر لي الجمهور الذين قالوا بعدم الإثم في هذا المقام!!
اخي هذا فيه حكم شرعي لا خلاف عليه فالمحلل ملعون بنص شرعي ولو كان في الزواج بنية الطلاق من الاحكام الظاهرة كالمحلل لما كان هناك نزاع في هذه المسالة
¥