تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله في رسالة المداينة: " القسم الخامس – أي من أقسام المداينة -: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها، فمنهم من قال: إنها جائزة؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح.

ومن العلماء من قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" (5/ 801).

ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:

1 - أن يكون محتاجا إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.

2 - أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها.

3 - أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم، لا يصح. هذا كلام الإمام أحمد. وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة.

4 - أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس.

راجع رايط الفتوى http://www.islamqa.com/ar/ref/45042

وهذا النوع من البيع ليس من العينة لأن بيع العينة المحرم: هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على من باعها له بثمن أقل منه، وهذا غير حاصل هنا.والله أعلم

رابعا: بقي إشكال في عملية الشراء بين الموظف والشركة حيث لم يتم الاتفاق على الثمن الذي هو من شروط صحة البيع،والذي يظهر هنا أنه لابأس من عدم الاتفاق مادامت الشركة ستبيعه المسكن بأقل من ثمنه في السوق، ولكن يحب أن يكزن المشتري متيقنا من هذا، وإلا فلابد من الاتفاق على الثمن عند البيع.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[18 - 03 - 09, 05:23 م]ـ

أما إذا باعها قبل أن يملكها فهذا لا يجوز.

لي على هذا الكلام مايلي:

1. الأخ قال:"على أن يبيعه هذا المسكن"، فهو لم يبعه وإنما وعده بالبيع.

2. أن قوله لا تبع ما ليس عندك، غير قوله: لا تبع ما لا تملك، لأن النهي عن بيع شيء ليس عنده أي لا يقدر على تسليمه، ولذلك أجاز الحنابلة صوراً من بيع ما ليس عنده.

3. لو سلمنا أنه باعه قبل أن يتملك الدار فهذه صورة من صور السلم وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: " أن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقاً، وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكاً له ولا يقدر على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يملكه ويضمنه ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه، فيلزم ذمته بشيء حال، ويربح فيه، وليس هو قادراً على إعطائه، وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل، فهو من نوع الغرر و المخاطرة".

حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه أبو داود (3499)، قال الشيخ الألباني: حسن لغيره.

وقال، صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) رواه أحمد وأبو داود (3503) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7206).

وقال ابن عمر، رضي الله عنهما: (كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا) رواه البخاري ومسلم (1527).

هذه الأحاديث وما في معناها اختلف العلماء في أوجه دلالتها وهل يدخل فيها العقار أم لا:

مذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد، لا يصح بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً سواء أكان منقولاً أم عقاراً، وإن أذن البائع وقبض الثمن، لحديث حكيم بن حزام، رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك".

ومذهب الحنفية أن ذلك جائز في العقار قبل قبضه، والفرق أن المنقول عرضة للهلاك بخلاف العقار.

مذهب المالكية لا يجوز بيع الطعام خاصة قبل قبضه، سواء كان الطعام ربوياً أم غير ربوي، وأما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه، لحديث ابن عباس: من ابتاع طعاما ً فلا يبعه حتى يقبضه.

ثانيا:مسألة هذا الأخ تعرف عند العلماء باسم: (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة، وهي شراء سلعة على أقساط وبيعها نقدا على طرف ثالث.

التورق كما تفضلتم يختلف:

1. لأن المشتري الأول يسدد صاحب المال أقساطا وليس دفعة واحدة.

2. أن المشتري الثاني غير معين.

3. أن المشتري الثاني لايدفع مقدما.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير