تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما رأيكم في هذا الخبر: مجمع البحوث الإسلامية يرفض تدخل الدولة في تحصيل وتوزيع الزكاة؟]

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:44 ص]ـ

جريدة الأهرام المصرية

الصفحة الأولى

44670

السنة 133 - العدد

2009

مارس

26

29 من ربيع الاول 1430 هـ

الخميس

مجمع البحوث الإسلامية يرفض تدخل

الدولة في تحصيل وتوزيع الزكاة

رفضت لجنة البحوث الفقهية تدخل الدولة , ممثلة في وزارة المالية , في تحصيل وتوزيع أموال الزكاة. واستندت اللجنة في اعتراضها ـ الذي يناقشه اليوم مجمع البحوث الإسلامية ـ إلي قرار سابق للمجمع برفض أن تكون أركان الإسلام ـ ومن بينها فريضة الزكاة ـ محلا للتشريع القانوني , أو أن يكون إخراجها عن طريق الإجبار والفرض القانوني , كما رفض تقييد حرية المزكي في توزيع أموال زكاته علي من يشاء , أو عقابه في حالة تقاعسه عن إخراجها.

ـ[أبو السها]ــــــــ[26 - 03 - 09, 10:47 ص]ـ

أما كون فريضة الزكاة ليست محلا للتشريع القانوني، فهذه مسألة فيها نظر، فما هو المانع من تشريع قانون ينظم جمع أموال الزكاة وعملية توزيعها في مصارفها بحسب ما تقتضيه الحاجة وتماشيا مع تطور المجتمع، مادام هذا القانون لا يصادم نصا شرعيا ولا يعود على مقاصد الشريعة ولا أصل من أصولها بالبطلان.

أما أنه يمنع إخراجها عن طريق الإجبار والفرض القانوني، فإذا كان المقصود من الإجبار القانوني هو تسليط العقوبة في حالة منعها أو التقاعس عن إخارجها-على حد تعبيرهم- فهذا ليس فيه محذور شرعي، وقد جاءت السنة بإقرار عقوبة مانعها،فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء قال الصنعاني من كل أربعين بنت لبون وقال بندار ومن أبى فأنا آخذها وشطر ماله وقال لا يفرق إبل من حسابها. رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والدراقطني والحاكم والبيهقي، وصححه علي بن المديني والإمام أحمد، وقال يحي بن معين:إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة، قال النووي: وإسناده إلى بهز صحيح،وضعفه ابن حزم، وقال الدارقطني: فيه عبد الله بن حاضر ليس بالقوي

فالحديث يرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله، كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله، قال الطحاوي: في شرح معاني الآثار (2/ 9) " جاءت الآثار متواترة بذلك"

جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا تأكد الإمام أن أرباب الأموال لا يؤدون زكاتها أجبرهم على إيتائها ولو بالقتال، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بما يفي الزكاة، وهذا إن كان الإمام يضعها موضعها، وإلا فلا يقاتلهم.

أما تعليل رفضهم كون ذلك يعتبر تقييدا لحرية المزكي في توزيع أموال زكاته علي من يشاء، فلا أدري من أين أتوا بهذا القول، بل الإمام هو أدرى بمصالح الناس من الناس أنفسهم حيث يجعلها في مستحقيها وربما يجهلون أحوال الفقراء والمساكين وباقي وجوه المصارف، فقد يتعطل بعض ذلك، وقد تتكدس أموال الزكاة في يد دون يد،قال في نهاية المحتاج (3/ 137):" (والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) من تفريقه بنفسه أو وكيله إلى المستحقين لأن الإمام أعرف بهم وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بتسليمه، بخلاف تفرقة المالك أو نائبه فقد يعطيها لغير مستحق" على تفصيل في مسألة الأموال الظاهرة والباطنة. قال النووي رحمه الله في المجموع (6/ 136) " قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين.

والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر ...

وأما الأموال الظاهرة: وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ففي جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران، أصحهما، وهو الجديد: جوازه. والقديم: منعه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه)

وأقول في الأخير، لو أعلت اللجنة رفض تدخل الدولة في تحصيل وتوزيع أموال الزكاة بكون هذه الأخيرة غير عادلة في توزيع الأموال- وإن لم يكن عدلا في غيرها - لكان ربما له وجه في الشرع، فقد جاء في " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " ومن منعها)، أي: الزكاة (بخلا) بها (أو تهاونا) بلا جحد، (أخذت) منه قهرا كدين آدمي، وخراج (وعزر من علم تحريم ذلك)، أي: المنع بخلا أو تهاونا (إمام) فاعل عزر (عادل) في الزكاة يضعها مواضعها، وإن لم يكن عدلا في غيرها (أو) عزره (عامل) عدل لمنعه الزكاة، (و) إن كان الإمام (غير عادل) لا يصرفها في مصرفها، فهو عذر في عدم دفعها إليه، ف (لا) يعزره، لأنه ربما اعتقد ذلك عذرا في التأخير

ومما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:وهذا الحكم (دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الأئمة) إذا كان الأئمة عدولا في أخذها وصرفها. وإن كانوا غير عدول في غير ذلك، وذلك مذهب المالكية، فإن طلبها الإمام العدل فادعى المزكي إخراجها لم يصدق، والذي في كتب الحنفية أن السلاطين الذين لا يضعون الزكاة مواضعها إذا أخذوا الزكاة أجزأت عن المزكين، لأن ولاية الأخذ لهم، فلا تعاد. وقال بعضهم: يسقط الخراج ولا تسقط الزكوات. ومؤدى هذا أنه إذا كان الإمام غير عادل فللمزكي إخراج زكاته.

والمنصوص عليه في مذهب الشافعية. أنه إذا كان الإمام عدلا ففيها قولان: أحدهما أنه محمول على الإيجاب، وليس لهم التفرد بإخراجها، ولا تجزئهم إن أخرجوها.

ومذهب الحنابلة لا يختلف عن الجمهور في الأموال الظاهرة، أما في الأموال الباطنة فقد صرح أبو يعلى بأنه ليس لوالي الصدقات نظر في زكاتها، وأربابها أحق منه بإخراجها إلا أن يبذل رب المال زكاتها طوعا، والمذهب أن للإمام طلب زكاة الأموال الباطنة أيضا. وإذا تأكد الإمام أن أرباب الأموال لا يؤدون زكاتها أجبرهم على إيتائها ولو بالقتال، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بما يفي الزكاة، وهذا إن كان الإمام يضعها موضعها، وإلا فلا يقاتلهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير