تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في كلام ابن تيمية حول حديث "بين كل أذانين صلاة".]

ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 06:13 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ورد في الصحيحين (1) من حديث عبد الله بن المغفل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {بين كل أذانين صلاة - ثلاثًا - لمن شاء}.

وورد في البخاري (2) عن ابن المغفل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {صلو قبل صلاة المغرب} قال في الثالثة: {لمن شاء} كراهية أن يتخذها الناس سنة.

يتبع إن شاء الله.

ـــــــــــــــ

(1) البخاري (624 - 627)، مسلم (838).

(2) 1183.

ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 07:25 م]ـ

سأعرض كلام الشراح للحديث الأول، ثم أسوق كلام شيخ الإسلام - رحمه الله -.

قال ابن رجب (1) «وأمابين الاذانين قبل المغرب، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه.

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فمنهم من كرهه، وقال: لا يزول وقت النهي حتى يصلي المغرب، وهو قول الكوفيين وغيرهم.

ومنهم من قال: باستحبابها، وهو رواية عن أحمد، وقول طائفة من السلف؛ لهذا الحديث؛ ولحديث أنس في الباب الماضي. (2)

ومنهم من قال: هي مباحة، غير مكروهة ولا مستحبة، والامر بها إطلاق من محظور، فلا يفيد أكثر من الاباحة، وهو رواية عن أحمد، وسيأتي القول فيها بأبسط من هذا في موضع آخر - إن شاء الله تعالى-» انتهى كلامه رحمه لله.

ولا أدري هل أتم المسألة في مكان آخر من شرحه أم لا؟

وقال ابن حجر (3) «ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب».

وقال في موضع آخر (4) «وحمل بعض العلماء حديث الباب (5) على ظاهره فقال: دل قوله " ولم يكن بينهما شيء " على أن عموم قوله " بين كل أذانين صلاة " مخصوص بغير المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه ... إلى أن قال: وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة ".

وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث، وروي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. وهو قول مالك والشافعي، وادعى بعض المالكية نسخهما فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبين لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، قلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه، ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه، والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم، وهو منقطع، ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة».

يتبعُ إن شاء الله.

ـــــــــــ

(1) فتح الباري (5/ 357) ط. مكتبة الغرباء.

(2) هو حديث أنس في البخاري (625): "كان المؤذن إذا أذّن قام ... الحديث".

(3) فتح الباري (2/ 439) ط. دار طيبة.

(4) (2/ 442).

(5) هو حديث أنس في البخاري (625): "كان المؤذن إذا أذّن قام ... الحديث".

ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 03:44 م]ـ

الآن نأتي لقول شيخ الإسلام رحمه الله.

قال -قدس الله روحه-: "وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة، ففي هذا الحديث: أنه يصلي قبل العصر، وقبل المغرب، وقبل العشاء، وقد صح أن أصحاب النبي (ص) يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين، والنبي (ص) يراهم فلا يناهم، ولم يكن يفعل ذلك.

فمثل هذه الصلوات حسنة وليست سنة، فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كره أن تتخذ سنة" أ. هـ. (23/ 123 - 124) وفي الصفحات التالية لهاتين الصفحتين مزيد كلام.

وجه الإشكال: استشكل علي كلامه - رحمه الله- أن الصلاة قبل المغرب ليست بسنة، وربما قصد حديث أنس السابق ذكره، والظاهر أنه وهم -رحمه الله- فأدخل حديث ابن المغفل المتفق عليه، بحديثه الآخر الذي رواه البخاري.

فقد ورد التصريح في الحديث الذي رواه البخاري: بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: لمن شاء؛ كراهة أن يتخذها الناسُ سنة، وهذا معدوم في الحديث المتفق عليه، بل إن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها دالٌ على فضلها واستحبابها، وقد مر معنا كلام القرطبي.

إضافة إلى أن الركعتين المندوب إليهما في حديث أنس؛ داخلتان في عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «بين كل أذانين صلاة»، كما ذكر الحافظ ابن رجب.

ما رأي المشايخ في هذا؟

بارك الله فيكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير