[ما حكم اسبال الازار]
ـ[نظمي توفيق]ــــــــ[01 - 04 - 09, 11:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أسألكم عن المسبل ازاره تحت الكعبين،
1. هل يحرم ذلكم عليه؟
2. ولماذا استثني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه من التحريم؟
3. وهل من يكون مثل أبي بكر الصديق من المستثنين كذلكم؟
ورجائي منكم ذكر المراجع!
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوالحسين الدوسري]ــــــــ[01 - 04 - 09, 12:53 م]ـ
تفضل السؤال
قرأت كلاماً للنووي، فهمت منه أن الإسبال إذا كان لغير خيلاء فهو مكروه وليس محرماً، فما ردكم على هذا الكلام؟
الجواب
إسبال الثياب على نوعين، أحدهما: أن يكون خيلاء وفخراً، فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته عظيمة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)) قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: ((المسبل، والمنّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)).
فهذا النوع هو الإسبال المقرون بالخيلاء، وفيه هذا الوعيد الشديد أن الله لا ينظر إلى فاعله، ولا يكلمه، ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم. وهذا العموم في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- مخصص بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فيكون الوعيد فيه على من فعل ذلك خيلاء، لاتحاد العمل والعقوبة في الحديثين.
النوع الثاني من الإسبال: أن يكون لغير الخيلاء فهذا حرام، ويخشى أن يكون من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعّد فيه بالنار. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)). ولا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصاً بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ لأن العقوبة مختلفة، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه)). رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه. ففرّق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جرَّ ثوبه خيلاء، ومن كان إزاره أسفل من كعبيه.
لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد، وهو يتعاهده ويرفعه فلا حرج، ففي حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)). رواه البخاري.
المجيب: العلامة ابن عثيمين
المصدر: موقع الإسلام اليوم (خزانة الفتاوي)
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[02 - 04 - 09, 03:02 ص]ـ
سؤال
هل قال أحد من المتقدمين بأن إسبال الإزار لغير الخيلاء حرام؟
بل جاء عنهم رضي الله عنهم أجمعين التفريق بين المسبل لغير الخيلاء والمسبل للخيلاء فأجازوا الأول وقال بعضهم عنه "لابأس" وقالوا عن الثاني أنه حرام.
والنصوص عنهم في ذلك كثيرة
وإذا ذهبت تعدد من حرم لغير الخيلاء لايسلم لك خمسة بل أقل في الائمة المتأخرين.
منهم الذهبي وابن العربي المالكي مال إليه ابن حجر رحمه الله في الفتح
وأكثر المشايخ المعاصرين على ذلك.
والله أعلم
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[02 - 04 - 09, 03:16 م]ـ
سؤال
هل قال أحد من المتقدمين بأن إسبال الإزار لغير الخيلاء حرام؟
هي أحد روايات الثلاثة عن الامام أحمد في المسألة - ذكرها ابن مفلح في الاداب الشرعية
بل جاء عنهم رضي الله عنهم أجمعين التفريق بين المسبل لغير الخيلاء والمسبل للخيلاء فأجازوا الأول وقال بعضهم عنه "لابأس" وقالوا عن الثاني أنه حرام.
طبعا هذا الكلام غير صحيح فالمسألة ليست من مسائل الاجماع
و اقرب دليل على هذا ما ذكرته لك عن الامام احمد رحمه الله
ـ[احمد السعد]ــــــــ[02 - 04 - 09, 06:40 م]ـ
نرجوا توضيح المساْله اكثر اخواني
ليعم النفع
ـ[عبدالله بن عبدالقادر المسلم]ــــــــ[03 - 04 - 09, 08:14 ص]ـ
هذا الكتاب قد يفيدك إن شاء الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35360
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[04 - 04 - 09, 04:56 م]ـ
هي أحد روايات الثلاثة عن الامام أحمد في المسألة - ذكرها ابن مفلح في الاداب الشرعية
طبعا هذا الكلام غير صحيح فالمسألة ليست من مسائل الاجماع
و اقرب دليل على هذا ما ذكرته لك عن الامام احمد رحمه الله
لم أقصد أجمعين أنهم جميعا قالوا بالتفريق, وإنما قصدت الترضي عنهم أجمعين.
فأنا لم أقل أن في المسألة إجماعا , ولكن غالب أقوال المتقدمين على التفريق بين الخيلاء وغيره
حتى أن بعضهم مثل ابن حبان رحمة الله عليه قال "والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة، وهي الخيلاء، فمتى عدمت الخيلاء، لم يكن بإسبال الإزار بأس"
وحضرتك لم تذكر سوى رواية من ثلاث روايات عن الإمام أحمد, لم ينص عليها بل نقلها ابن مفلح رحمه الله.
وجزاك الله كل خير
¥