[التعريف بكتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود (رسالة ماجستير)]
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[05 - 04 - 09, 08:28 م]ـ
كتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود (رسالة ماجستير)
الحلقة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
. أما بعد.
سوف ألقي الضوء على هذه الرسالة وعلى مباحثها وبعض الشبهات والردود.
في البداية:
هي رسالة ماجستير _ بتقدير ممتاز من كلية الشريعة والقانون _ قسم الفقه _ جامعة الأزهر بالقاهرة.
عدد الصفحات:443 صفحة من دون المراجع والفهرس.
نوع الغلاف: ورق مقوى.
طبع دار التقوى للنشر والتوزيع / وكتب على الغلاف من الداخل (ريع هذا الكتاب لصالح فقراء ومحتاجي المسلمين).
سنة النشر 1427 هجري.
السعر: 18 ريال سعودي
قال المؤلف:
ونحن في بحثنا بمشيئة الله تعالى (التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود)، سنرد و ننقض بعض الشبهات التي استدل بها و أثارها بعض أهل العلم، والتي قد تكون ظهرت:
- نتيجة لعدم فقه الواقع و تحقيق المناط في كثير من المسائل المتعلقة بالموضوع. مثل إدخال بعض الأمور في الضروريات وهي ليست كذلك، وبالتالي يظنون أنها تبيح بعض المحظورات، وهي في حقيقة الأمر من الحاجيات، وليست من الضروريات.
- أو نتيجة لا عتبار المصلحة دليلاً مستقلاً كالكتاب والسنة والإجماع كما قد يظن البعض فيتم بناء الأحكام عليها.
- أو نتيجة الظن أنه يمكن أن تتعارض المصلحة الشرعية والنص الشرعي.
- أو لعدم ضبط ماهية أركان الإكراه ومدى تحقق تلك الأركان للإكراه حتى يكون المسلم مكرهاً على القتال.
- أو لعدم تحقيق بعض المسائل مثل: هل أباحت الشريعة كل محرم عند تحقق الإكراه؟ وهل تحقق أركان الإكراه يبيح للمسلم أن يقاتل أو يقتل أخاه المسلم؟
- أو للضغوط المختلفة التي أوجدها ضعف لم يسبق له مثيل لأمتنا الإسلامية، فيكون مجرد الخوف من القنابل التي كل واحدة منها عدة أطنان عذراً في المسألة.
- أو لعدم دراسة و ضبط أبسط مسائل الإنتماء لهذا الدين وللعقيدة، مثل إذا حدث تعارض بين الولاء على أساس المواطنة أو الوطن أو القبيلة أو الأسرة، والولاء على أساس الإسلام أيهما يجب على المسلم أن يقدم على الآخر؟
- أو لعدم تحقيق بعض المسائل مثل الإستدلال بقوله تعالى ((َوإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (الأنفال: 72) على عدم نصرة المسلمين المستضعفين الذين يجتاح الكفار ديارهم، وينتهكون أعرضهم، وينهبون ثرواتهم.
- أو للاعتقاد أن الدولة الإسلامية الآن قد تفرقت و أصبحت ولايات متعددة تنفرد كل ولاية بسلطة مستقلة، ولها علماؤها و أهل الحل والعقد فيها، فلا تلتزم تلك الدول بنصرة بعضها البعض، كما لو كانت بلداً واحداً بولاية واحدة مستقلة.
- أو للاستدلال على جواز التعاون مع الكافر بقصة صلح الحديبية و موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على رد من جاء من المسلمين من مكة بغير إذن وليه إليها.
- أو للظن أن عمل المسلمين في الصفوف الخلفية لجيوش المشركين: كتجهيز و إعداد و إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية أو المساعدة في عمليات إمدادات المؤن و جلب الأطعمة و الأشربة وعلاج الجرحى أو الخدمات والتمويل والإدارة وما إلى ذلك .... لا يعد من المشاركة والإعانة، وأن حكم القتال المباشر يختلف عن حكم هذه الأعمال. انتهى
انتهت الحلقة الأولى. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وفيها:
أبرز المباحث والفصول ومنها:
هجرة المسلم لدار الكفر وتحته
1 - مناقشة القول بانقطاع الهجرة
2 - حكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة
3 - حكم التحاق المسلم بجيوش المشركين (إن لم تكن في قتال ضد المسلمين)
أهم الشبهات:
من أجاز التعاون بحجة
1 - شبهة اختيار أخف الضررين عند تعارض المصالح و المفاسد
2 - شبهة الإكراه أو التقية أو الخوف
3 - شبهة العهود والمواثيق.
........... وغير ذلك من الردود على بعض المعاصرين.
والسلام عليكم
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[05 - 04 - 09, 10:29 م]ـ
أين الكتاب؟
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[06 - 04 - 09, 01:51 م]ـ
¥