تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من دليل على عدم جواز المسح على الخف المحرم؟؟]

ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[04 - 04 - 09, 02:03 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد:

قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الممتع: الشرح الممتع ما نصه:"

مُبَاحٍ ..............

قوله: «مباحٍ»، احترازاً من المحرَّم، هذا هو الشَّرط الثَّالث، والمحرَّم نوعان:

الأول: محرَّم لكسبه كالمغصوب، والمسروق.

الثاني: محرَّم لعينه كالحرير للرَّجُلِ، وكذا لو اتَّخَذ «شُرَاباً» (وهو الجورب) فيها صُور فهذا محرَّمٌ، ولا يُقال: إِن هذا من باب ما يُمتهن؛ لأنَّ هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صُورٌ حرام بكلِّ حال، فلو كان على «الشُّراب» صورةُ أسدٍ مثلاً فلا يجوز المسح عليه.

وكلا هذين النوعين لا يجوز المسحُ عليهما.

ولا نعلم دليلاً بيِّنا على ذلك. " وهنا الشاهد "

وأما التَّعليل: فلأنَّ المسح على الخُفَّين رُخْصَة، فلا تُستباحُ بالمعصية؛ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرَّماً مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرَّم، والمحرَّم يجب إِنكاره.

وربما نقول: بالقياس على بطلان صلاة المُسْبِلِ (1) ـ إن صحَّ الحديثُ ـ فإِن المُسْبِلَ تبطل صلاتُه، لأنَّه لبس ثوباً محرَّماً، فإِذا فسدت الصَّلاةُ بلبس الثَّوب المحرَّم؛ فإنَّ المسح أيضاً يكون فاسداً بلبس الخُفِّ المحرَّم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة: باب الإِسبال في الصَّلاة، رقم (638)، والبيهقي (2/ 241) عن أبان العطار، عن أبي جعفر [المدني]، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يقبل الله صلاة رجلٍ مسبل إِزاره». قال النووي: «على شرط مسلم»! «الخلاصة» رقم (983). قلت: بل إِسناده ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

1 - أبو جعفر هذا هو المدني: مجهول، كما قال ابن القطان، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: «تهذيب التهذيب» (12/ 55).

2 - أبان العطَّار قد خُولف في إسناده؛ كما قال البيهقي، ولبيان ذلك انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (2/ 242).

3 - في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: «السنن الكبرى» للنسائي (5/ 488) رقم (9703)، «النكت الظراف» مع «التحفة» (10/ 279)، «أطراف المسند» (8/ 309).

فهل من دليل على هذا الكلام، بارك الله فيكم؟؟؟

أم هو فقط كما قال الشيخ؟؟

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 04 - 09, 06:16 م]ـ

حجة الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم (مع بعض التفصيل) في أن الرخص لاتباح للعصاة، قوله تعالى: "فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ"، والترخص جاء لإعانة الطائعين لا العصاة.

قال الشافعي: "لأَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ الرُّخْصَةُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا، أَلا تَرَى إلَى قَوْله تَعَالَى: (فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ)، وَهَكَذَا لا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَلا يَجْمَعُ الصَّلاةَ مُسَافِرٌ فِي مَعْصِيَةٍ، وَهَكَذَا لا يُصَلِّي إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ نَافِلَةً، وَلا يُخَفِّفُ عَمَّنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى" اهـ (1).

والمخالفون لهم قالوا: "المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا التفسير هو الصواب" (2).

والله أعلم


الروابط:
1. http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=2&MaksamID=162&ParagraphID=391&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%24158%23%DE%D5%D1%20%C7%E1%D5%E1%C7 %C9%230%231%230%23%23%23%23%23
2. http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=22&ID=3023#docu

ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[06 - 04 - 09, 09:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا عبد الله

ولكن هل من دليل آخر أوضح؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير