الكتاب اشتريته من دار ابن الجوزي
وأما وجوده على الشبكة فلا أعلم له ذكر.
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[06 - 04 - 09, 03:16 م]ـ
تنبيه / سوف أحاول أن ألخص و أشير إشارات وأذكر القول الراجح الذي أختاره المؤلف من دون بسط للمسألة فليس هذا مكانها، علماً بأن المؤلف جعل تحت كل فصل مبحث وتحت كل مبحث مطلب.
الحلقة الثانية:
الفصل الأول: في الهجرة إلى غير بلاد المسلمين.
أختار المؤلف تعريف الهجرة للإمام القرطبي حيث قال:
هي ترك الأوطان و الأهل والقرابة في الله أو في دين الله.
ورأى المؤلف أنه أفضل التعريفات لأنه:
1 - لم يقرر أن الهجرة تكون من دار الحرب أو الكفر إلى دار الإسلام فقط، وإنما قال ترك الأوطان والأهل والقرابة، وقد يكون ذلك أيضاً من دار الكفر إلى الإسلام أو من دار كفر مركب (دار خوف) إلى دار كفر مجرد (دار أمن) "1" أو من دار بدعة ومعصية إلى دار سنة.
2 - ثم قرر أن الهجرة لابد أن تكون لله أو في سبيل الله وليس لأي هدف آخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"1" كالهجرة من مكة دار خوف إلى الحبشة دار أمان
مفهوم الهجرة في عصرنا:
تغير مفهوم الهجرة في زماننا عما كان عليه عند سلفنا فلم يعد هناك معنى عند كثير من المسلمين لدار الحرب أو لدار الإسلام ولم يعد نصرة الإسلام والمسلمين هدفاً يستحق أن يضحى من أجله كثير من المسلمين ولم يعد حفظ الدين والفرار من الفتن سبباً كافياً للهجرة في سبيل الله. و آثار هذا الفهم المنحرف واضحة ولا تحتاج إلى بيان فانتشر المسلمون وكثير منهم من أصحاب العقول والتخصصات المميزة في شتى بقاع الأرض طلب للدنيا و زخرفتها، ضعافاً بلا قوة تجمعهم أو راية تظلهم.
أحكام الهجرة تنقسم إلى أربعة أقسام:
الهجرة الواجبة:
وتكون عندما لا يستطيع المسلم إظهار دينه ولا يستطيع أن يتفادى إكراه المشركين له على تكثير سوادهم.
فتجب عليه الهجرة إن قدر عليها و يأثم إن لم يفعل ذلك.
الهجرة المندوبة:
وهذه من أهم المسائل ويظهر فيها خلاف كبير بين العلماء نظراً لقدرة المسلم على إظهار دينه من ناحية، و إقامته الدائمة في دار الكفر من ناحيةٍ أخرى.
واختار المؤلف:
أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين باختياره لدنيا يصيبها أو لحياة سهلة يبتغيها إلا إذا قصد نصرة هذا الدين وترجحت و وضحت وثبتت عنده هذه المصلحة وتيقنت عنده نتائجها وثمارها و أمن على نفسه ودينه وذلك لما في المقام بينهم من جريان أحكام الكفر على المسلم دون اضطرار ولما في ذلك من فتن لا يعلمها إلا الله، حيث أن التفكك الأسري والانهيار الاجتماعي والتحلل الخلقي كلها أمور مقننة تحميها اللوائح والتشريعات والدساتير و يطلبها ويدافع عنها غلب المجتمعات والشعوب الغربية بخلاف المجتمعات المسلمة التي يرفض أغلبها شتى أنواع الفساد، فالإقامة بينهم قد تأثر على المسلم، وحتى إذا أعطوه الأمان وتركوه، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن ينقضوا أمانه ويؤذوه.
الهجرة المباحة (ليست واجبة ولا مندوبة)
وتكون لمن يعجز عنها لمرض أو إكره على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهذا لا هجرة عليه.
الهجرة المحرمة:
الحالة الأولى /
إن قدر على الاعتزال والامتناع في دار الحرب (ويمكن التعبير عن ذلك في عصرنا بالحصول على الحكم الذاتي) لأنه بمقامه في تلك الدار تصير دار إسلام و إذا هاجر منها تعود دار حرب، ولما يرجى بمقامه من دخول غيره في الإسلام.
الحالة الثانية /
إذا كانت المصلحة ببقائه راجحة على هجرته.
ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النجاشي بالهجرة إلى المدينة وبترك دياره رغم أن الحبشة دار كفر ... وما ذلك إلا لأن في إقامته في بلاده كملك بعض المصالح التي تفوق مصلحة الهجرة.
وبناء على ما سبق فإنه يكره وقد لا يجوز هجرة من يجعله الله سبباً لإنقاذ المسلمين من الذوبان في مجتمعات الكفر.
الحالة الثالثة /
هجرة المسلم من ديار الإسلام إذا احتلت من الكفار لأن دار الإسلام تظل حكماً دار إسلام إلى يوم القيامة ولأنه لو حدث وهجرها جميع المسلمين ستصبح دار كفر، ولأنه كما هو معلوم إذا نزل الكفار ببلد من بلاد الإسلام فإنه يتعين الجهاد على كل مستطيع.
ولكن إذا كانت الهجرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المسلمين بهدف المقاومة أو هجرة لدول مجاورة ينطلق منها الجهاد والمقاومة كان ذلك واجباً.
انتهى
والحلقة القادمة مع التجنس بجنسية دولة غير إسلامية