تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي المسند وسنني أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما رئي رسول الله r يأكل متكئًا ولا يطأ عقبيه رجلان.

وقد اختلف في صفة الاتكاء. فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان وقيل: أن يميل على أحد شقيه. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري».

قال وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: «زجر النبي r أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل» قال مالك: هو نوع من الاتكاء قال الحافظ: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئًا ولا يختص بصفة بعينها انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فسر الاتكاء بالتربع. وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء. فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على الجنب فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء.

وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية ولهذا

قال آكل كما يأكل العبد. قال وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس فيكون المعنى إني إذا أكلت لم أقعد متكئًا على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام لكني آكل بلغة كما يأكل العبد انتهى وهذا القول الأخير هو الذي قرره الخطابي ورد ما سواه.

قال في «معالم السنن»: يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن إذ كان معلوما أن الآكل مائلا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في مجاري طعامه فلا يسيغه ولا يسهل نزوله معدته وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه وإنما المتكئ ههنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. والاتكاء مأخوذ من الوكاء فالمتكئ هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته والمعنى: إني إذا أكلت لم أقعد متمكنًا على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان ولكني آكل علقة وآخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزًا له انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: واختلف السلف في حكم الأكل متكئا. فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية.

وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئًا لم يكن في ذلك كراهة انتهى. وقول البيهقي هو

الصحيح وأما قول ابن القاص فليس بشيء إذ من المعلوم أن الأمة أسوة نبيها في الأحكام إلا ما ثبت بالدليل اختصاص النبي r به دون الأمة. ولم يقم دليل على اختصاصه r بكراهة الاتكاء حال الأكل فعلم أن أمته تبع له في ذلك.

ويؤيد هذا أن الاتكاء حال الأكل من فعل الجبابرة والمتعظمين من ملوك الأعاجم وغيرهم ومن فعل الإفرنج وغيرهم من أعداء الله تعالى ومن فعل المترفين المتشبهين بأعداء الله تعالى. والمسلمون مأمورون بمخالفة هذه الأصناف كلها ومنهيون عن التشبه بهم فعلم أن الاتكاء للأكل مكروه لجميع المسلمين إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كما قرر ذلك البيهقي والله أعلم.

إذا علم هذه فمن الاتكاء المذموم الجلوس على الكراسي حال الأكل كما يفعل ذلك المترفون من الإفرنج ومن يأخذ بأخذهم من جهال المسلمين في هذه الأزمان. ولا شك في كراهة هذا الجلوس لقول النبي r: « لا آكل متكئًا» ولقوله r: « من تشبه بقوم فهو منهم» ولقوله r: « من رغب عن سنتي فليس مني».

فالواجب على المسلمين اتباع هدي نبيهم r والعض على سنته بالنواجذ والبعد كل البعد عن مشابهة أعداء الله تعالى والله الموفق.

ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[04 - 04 - 10, 04:11 م]ـ

في خاطري عدة مسائل:

ما كان من عادة الكفار في الأكل والملبس .. ثم عم وأصبح كثير من الناس يفعلونه كالبنطال مثلا أو الأكل بالملعقة.أو على طاولة (بعض العلماء الكبار يأكون في بيوتهم على طاولات وملاعق ووالخ وقد حضرت ذلك!!) .. هل يستمر ذلك الفعل عادة من عادات الكفار خصوصا وأن مسألة التشبة خطيرة!!؟؟ أم يتغير ويصبح عادة مشتركة أو حتى خاصة بالمسلمين .. !!

ما يحتمل كون فعله صلى الله عليه وسلم على وجه العادة والعرف عند قومه صلى الله عليه وسلم .. هل يكون سنه نعمل بها ونترك ما سواها!؟! ..

لو ضبطنا تلك المسائل بضوابط لخرجنا من تلك الإشكالات الكثيرة!!

في تقديري نحتاج في ضبط ذلك إلى دراسة علمية شرعية ميدانية لا يقوم بها واحد بل أكثر ثم نخرج بضوابط ..

وفق الله الجميع

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 04:18 م]ـ

الأمر أوسع من ذلك.

والله أعلم.

كيف الحال أخانا الكريم الطيِّب / أبا خالد الطيب.

اشتقنا لردوك في مقالات ِ اللغة؟!

خيرا ً إن شاء الله.!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير