تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عليه وسلّم لئلا ينتهك. وقد كان سمع رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: يامحمد فعل الله بك وفعل، فدعاه وقال: لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسب بك فغير اسمه. قلت: أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن ابن أبي ليلى «نظر عمر إلى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمداً ورجل يقول له: فعل الله بك يامحمد، فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب فقال: لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسب بك، فسماه عبد الرحمن. وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم: والله لقد سماني النبي صلى الله عليه وسلّم محمداً، فقال: قوموا فلا سبيل إليكم» فهذا يدل على رجوعه عن ذلك. وحكى غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعي ووهاه النووي، وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» لفظ أبي داود وأحمد من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير، ولفظ الترمذي وابن حبان من طريق حسين بن الواقد عن أبي الزبير «إذا سميتم بي فلا تكنوا بي، وإذا كنيتم بي فلا تسموا بي» قال أبو داود ورواه الثوري عن ابن جريج مثل رواية هشام، ورواه معقل عن أبي الزبير مثل رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، قال ورواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مثل رواية أبي الزبير. قلت: ووصله البخاري في «الأدب المفرد» وأبو يعلى ولفظه «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» والترمذي من طريق الليث عنه ولفظه «أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته وقال: أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم» قال أبو داود: واختلف على عبد الرحمن بن أبي عمرة أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه عن عمه رفعه «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» وأخرج الطبراني من حديث محمد بن فضالة قال «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة وأنا ابن أسبوعين، فأتي بي إليه فمسح على رأسي وقال: سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي» ورواية أبي زرعة عند أبي يعلى بلفظ «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي» واحتج للمذهب الثاني بما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث علي قال: «قلت يارسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم» وفي بعض طرقه «فسماني محمداً وكناني أبا القاسم» وكان رخصة من النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي بن أبي طالب، روينا هذه الرخصة في «أمالي الجوهري» وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه وسندها قوي، قال الطبري: في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم، قال ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم أنكره الصحابة ولما مكنوه أن يكني ولده أبا اقاسم أصلاً، فدل على أنهم إنما فهموا من النهي التنزيه. وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال، فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في بعض طرقه، أو فهموا تخصيص النهي بزمانه صلى الله عليه وسلّم، وهذا أقوى لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمداً وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد وقد جزم الطبراني أن البخاري هو الذي كناه وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظئر محمد بن طلحة وكذا يقال لكنية كل من المحمدين ابن أبي بكر وابن سعد وابن جعفر بن أبي طالب وابن عبد الرحمن بن عوف وابن حاطب بن أبي بلتعة وابن الأشعث بن قيس أبو القاسم وأن آباءهم كنوهم بذلك، قال عياض: وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار، وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة «أن امرأة قالت: يارسول الله إني سميت ابني محمداً وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك، قال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» فقد ذكر الطبراني في «الأوسط» أن محمداً بن عمران الحجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة عنها، ومحمد المذكور مجهول، وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فلا دلالة فيه على الجواز مطلقاً، لاحتمال أن يكون قبل النهي. وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب المفصل المحكي أخيراً مع غرابته. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الثالث من حيث الجواز: لكن الأولى الأخذ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير