تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالمذهب الأول فإنه ابرأ للذمة وأعظم للحرمة، والله أعلم. " أهـ

وقال المنذري: اختلف هل النهي عام أو خاص؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسمٍ ممنوع كيف كان الاسم، وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم، وكذلك تسمية الولد بالقاسم لئلا يكون سبباً للتكنية، لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبا القاسم فيصير الأب مكنى بكنية رسول الله، صلى الله عليه وسلّم. وذهب آخرون إلى أن الممنوع الجمع بين التكنية والاسم، وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجرداً ما لم يكن الاسم محمداً أو أحمد. وذهب أخرون وشذوا إلى منع التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلّم، حملة كيف ما كان يكنى. وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ، وحكى القرطبي عن جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك، والحديث إما منسوخ وإما خاص به احتجاجاً بحديث علي، رضي الله تعالى عنه، رواه الترمذي وصححه، ولفظه: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم ".

عمدة القارئ (15/ 36).

وقد عقد الطحاوي في هذا باباً وطول فيه من الأحاديث والمباحث الكثيرة. فأول ما روى حديث علي ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله! إن ولد لي ولد أسميه بإسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعلي ـ رضي الله عنه ـ ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا بالحديث المذكور. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكاً وأحمد في رواية، ثم افترق هؤلاء فرقتين، فقالت فرقه، وهم محمد ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشافعي: لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه محمداً أو لم يكن، وقالت فرقة أخرى، وهم الظاهرية وأحمد في رواية: لا ينبغي لمن تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم. وفي حديث الباب عن جابر على ما يأتي النهي عن الجمع بينهما، أعني: بين الإسم والكنية، وقيل: المنع في حياته صلى الله عليه وسلّم للإيذاء، وأبعد بعضهم فمنع التسمية بمحمد وروى سالم بن أبي الجعد: كتب عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى أهل الكوفة: لا تسموا باسم نبي، وروى أبو داود عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه: تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنوه؟ وقال الطبري: يحمل النهي على الكراهة دون التحريم، وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ، وكان إطلاقه لعلي ـ رضي الله عنه ـ في ذلك إعلاماً منه أمته ليفيد جوازه مع الكراهة، وترك الإنكار عليه دليل الكراهة ".

عمدة القارئ (22/ 206)

وقال علي ملا قارئ في مرقاة المفاتيح (8/ 523): " وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: «إذا سميتم باسمي) أي فلا حرج عليكم في تسميته، (فلا تكتنوا بكنيتي») أي في حياتي لئلا يلتبس في ذاتي كما يدل عليه الحديث الصحيح «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» على ما رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس، وأحمد والشيخان وابن ماجه عن جابر وقال ابن الملك: في الحديث أن أفراد لكنية جائز، فإنه أقل كراهة من الجمع إذ في الأفراد يمكن رفع اللبس بخلاف الجمع فإنه لا يمكن الرفع إلا بكفه لكثرة الاشتراك، سواء كان ذلك في زمانه أو بعده اهـ، وما قررناه سابقاً أولى. (رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي رواية أبي داود قال: «من تسمى باسمي فلا يكتن بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمي»)، وهذه الرواية تؤيد قول ابن الملك، لكن تخالف الحديث الصحيح السابق نعم يمكن تقييده بأن هذا بعد موته لئلا يورث الاشتباه في ذكره أو نسبه، وأما الكنية في حال حياته فمنهية مطلقاً لما سبق من سبب وروده، وأما وجه المنع على التعليل المتقدم فإنه مع وجود الفرد الأكمل لا ينبغي إطلاق الوصف على غيره والله أعلم ".

وسئل شخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ هذا السؤال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير