تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يأتي النهي عن الجمع بينهما، أعني: بين الإسم والكنية، وقيل: المنع في حياته صلى الله عليه وسلّم للإيذاء، وأبعد بعضهم فمنع التسمية بمحمد وروى سالم بن أبي الجعد: كتب عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى أهل الكوفة: لا تسموا باسم نبي، وروى أبو داود عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه: تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنوه؟ وقال الطبري: يحمل النهي على الكراهة دون التحريم، وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ، وكان إطلاقه لعلي ـ رضي الله عنه ـ في ذلك إعلاماً منه أمته ليفيد جوازه مع الكراهة، وترك الإنكار عليه دليل الكراهة ".

عمدة القارئ (22/ 206)

وقال علي ملا قارئ في مرقاة المفاتيح (8/ 523): " وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: «إذا سميتم باسمي) أي فلا حرج عليكم في تسميته، (فلا تكتنوا بكنيتي») أي في حياتي لئلا يلتبس في ذاتي كما يدل عليه الحديث الصحيح «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» على ما رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس، وأحمد والشيخان وابن ماجه عن جابر وقال ابن الملك: في الحديث أن أفراد لكنية جائز، فإنه أقل كراهة من الجمع إذ في الأفراد يمكن رفع اللبس بخلاف الجمع فإنه لا يمكن الرفع إلا بكفه لكثرة الاشتراك، سواء كان ذلك في زمانه أو بعده اهـ، وما قررناه سابقاً أولى. (رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي رواية أبي داود قال: «من تسمى باسمي فلا يكتن بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمي»)، وهذه الرواية تؤيد قول ابن الملك، لكن تخالف الحديث الصحيح السابق نعم يمكن تقييده بأن هذا بعد موته لئلا يورث الاشتباه في ذكره أو نسبه، وأما الكنية في حال حياته فمنهية مطلقاً لما سبق من سبب وروده، وأما وجه المنع على التعليل المتقدم فإنه مع وجود الفرد الأكمل لا ينبغي إطلاق الوصف على غيره والله أعلم ".

وسئل شخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ هذا السؤال:

قرأت في باب ما جاء في الأسماء والكنى (ص626،627) من كتاب (فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار) صلى الله عليه وسلم للقاضي العلامة: شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي اليمني رحمه الله تعالى، مجموعةمن الأحاديث في هذا الباب المذكور، لا أدري هل النهي بها مما يجب العمل به، أم أنأحاديث أخرى تعارض ذلك، فتبيح التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والكنية بكنيته، وهل من سمى ولداً له قاسماً أو القاسم يجوز له عند ندائه باسم ولده: يا أبا القاسم، أو يا أبا قاسم؟ ولتوضيح ذلك فهذه هي الأحاديث الواردة في هذا الشأن: عن أبي هريرةرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) أخرجاه، وعن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولداً أسميه محمداً، وأكنيه بكنيتك؟ قال: (نعم). فكانت رخصة لي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم فذُكر لي أنك تكره ذلك، فقال: (ما الذي أحل أسمي وحرم كنيتي؟! أو ما الذي حرم كنيتي وأحل أسمي) رواه أبو داود، وقال المنذري: غريب، نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك، جزاكمالله خير الجزاء؟

الصواب في هذا والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)، وهذا عند العلماء في حياته ـ صلى الله عليه وسلم ـ؛ لأنه إذا نودي أبا القاسم قد يشتبه على الناس أو قد ربما التفت إذا كان يسمع عليه الصلاة والسلام يظن أنه هو المدعو والمدعو غيره، أما التسمي باسمه فلا حرج فيهفي حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد سمى الصديق - رضي الله عنه – في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم – ابنه محمدا في حجة الوداع سماه محمداً، وكان في الصحابة محمد بن مسلمة ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، فالتسمي باسمه لا حرج فيه، وإنما نهى عن كنيته أبي القاسم، ثم أذن فيها بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم – لعلي، والإذن لعلي إذن للناس لأن المحذور زال لما توفي عليه الصلاة والسلام زال المشكل وزال المحظور فلا حرج في التسمية باسمه ولا حرج في التكني بكنيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما اسمه فلا حرج فيه مطلقا حتى في حياته - صلى الله عليه وسلم–. أما الكنية فكانت منهياً عنها في حياته - صلى الله عليه وسلم – ثم بعد وفاته رخصة كما رخص فيها النبي - صلى الله عليه وسلم –؛ ولأن العلة التي من أجلها نهي عن التكني بكنيته في حياته قد زالت بموته عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أنه لا حرجوالحمد لله لا في التسمي باسمه ولا في التكني بكنيته عليه من ربه أفضل الصلاةوالتسليم.

http://www.binbaz.org.sa/mat/9671

ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:59 ص]ـ

التسمية بالقاسم ومحمد، والتكنيٍ بأبي القاسم، أو بأبي عيسى وغيرها من الأسماء والكنى المباحة لا شيء فيه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاءَ من النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وسببُ ورود النهي يدلُّ على قَََصْر ِذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، ولذا تجد أهل العلم قديماً وحديثاً يتسمُّون بمحمد، ويتكنَّون بأبي القاسم من غير نكير.

انتهى جواب الشيخ عبد الكريم الخضير

وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية:

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم، ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " سم ابنك عبد الرحمن " رواه البخاري في صحيحه.

معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ص 433.

من الاسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/10030

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير