تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو سعيد العامري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 12:28 م]ـ

اللهم اعف عنا واغفر لنا

جزاكم الله خيرا

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 04:14 م]ـ

هنا عرض واجازة وليس تكليف

كما ان المشهور ان حسان بن ثابت لم يقاتل في غزوة الاحزاب حتى انه لم يقتل اليهودي الذي تخوفت منه السيدة صفية وقتلته هي

( .... عن صفية بنت عبد المطلب أنها قالت كنا مع حسان بن ثابت في حصن فارع والنبي صلى الله عليه وسلم بالخندق فإذا يهودي يطوف بالحصن فخفنا أن يدل على عورتنا فقلت لحسان لو نزلت إلى هذا اليهودي فإني أخاف أن يدل على عورتنا فقال يا بنت عبد المطلب لقد علمت ما أنا بصاحب هذا قالت فتحزمت ثم نزلت فأخذت عمودا فقتلته ثم قالت لحسان اخرج فاسلبه قال لا حاجة لي في سلبه .. ) اخرجه ابن عساكر

أخي أحمد ـ بارك الله فيك ـ:

ليس كلام الشيخ عرضا وإجازة، كلام الشيخ واضح الدلالة على أن الصغير أو الصغيرة إذا بلغ أحدهما سن خمس عشرة سنة فقد بلغ وجرت عليه أحكام التكليف و المؤاخذة فيما بينه وبين الله. قال الشيخ:

" الثالثُ: بلوغُ تمامِ خَمْسَ عَشْرةَ سنةً لقولِ عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما: «عُرِضْت على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يوم أحد وأنا ابنُ أربَعَ عَشرَةَ سنةً فلم يُجْزني» (يعني: القتالِ) زاد البيهقيَّ وابنُ حبَانَ في صحيحه بسند صحيح: «ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الْخَنْدَقِ وأنا ابنُ خمْسَ عَشْرةَ سنةً فأجازنِي»، زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: «ورآني بَلغْت» رواه الجماعة. قال ابن نافع: فقَدِمتُ على عُمرَ بن عبدِالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغيرِ والكبيرِ، وكتَبَ لعُمَّاله أنْ يفرضُوا (يعني من العطاء) لمنْ بلَغَ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، رواه البخاريُّ.

ويحصل بلوغُ الأُنثى بما يحْصلُ به بلوغُ الذَكَرِ وزيادة أمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ، فمتى حاضتْ الأُنثى فقد بلغتْ، فيجري عليها قلَمُ التكليفِ وإنْ لم تبلُغْ عشر سنينَ .. ". أهـ

ثم بارك الله فيك ما مناسبة ذكر حسان بن ثابت، وما علاقة ما ذكرت بموضوعنا.

ثم حفظك الله من قال: أن هناك فرائض لا ترتبط بهذا السن حسب علمي مثل الزكاة ومثل الحج مع الاستطاعة.

الزكاة حق متعلق بالمال له تعلق بالذمة، فالأصل في الزكاة أنها متعلق بالمال، ولهذا قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: " (ألا من ربى يتيماً له مال فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) أي الزكاة سنن أبي داود، باب الزكاة، حديث رقم 641، كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال (اتجروا في مال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة) ". قال الحافظ في الفتح (4/ 138): " ظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور ". أهـ

وقال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في التمهيد (14/ 312) في مبحث زكاة الفطر: " وقال أبو ثور وداود: الزكاة على الصغير والكبير في أموالهم ".

والصبي إذا بلغ سن خمس عشرة سنة وحج صح حجه وسقط عنه الفرض.

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 04:51 م]ـ

قال الترمذي في سننه (637): حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ حدثنا إبراهِيمُ بنُ مُوسَى حدثنا الولِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن المُثَنَّى بنِ الصَّبَّاحِ عن عَمْروِ بنِ شُعَيْبٍ عن أَبيِه عن جَدِّهِ، أَنَّ النبيَّ خَطَبَ النَّاسَ فقالَ: «أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَليَتَّجِرْ فيهِ ولاَ يترُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَة».

قال أبو عيسى: وإنما رُوِيَ هذا الحديثُ مِن هذا الوجْهِ وفي إسْنَادِهِ مَقَالٌ لأنَّ المُثَنَّى بنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ في الحَدِيثِ. وَرَوَى بَعْضُهمُ هذا الحَدِيثَ عن عَمْروِ بن شُعَيْبٍ أنَّ عُمَرَ بن الخطَّابِ فَذَكَرَ هذا الحدِيثَ.

وقد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في هذَا البَابِ، فَرَأَى غَيْرُ واحِدٍ مِن أَصْحَابِ النبيِّ في مَالِ اليَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ عُمَرُ وعَلِيٌّ وعائِشَةُ وابنُ عُمَرَ. وبهِ يقُولُ مَالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.

وقالَتْ طَائِفَة مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ في مَالِ اليَتِيمِ زكاة، وبهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَوْرِيُّ وعبدُ الله بنُ المبارَكِ.

وعَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ هو ابنُ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عَمْروِ بنِ العَاصِ. وشعَيْبٌ قد سَمِعَ مِن جَدِّهِ عبدِ الله بنِ عَمْروِ. وقد تكَلَّمَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ في حديثِ عَمْروِ بنِ شُعَيْبٍ وقالَ: هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ. ومَنْ ضَعَّفَهُ فإِنَّمَا ضَعّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عبدِ الله بنِ عَمْروٍ.

وأَمَّا أكْثَرُ أهْلِ الحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْروِ بن شُعَيْبٍ فيُثْبِتُونَهُ، مِنْهُم أَحمدُ وإسحاقُ وغَيْرُهُمَا.

قال في المشكاة (1/ 491): " رواه الترمذي، وقالَ: في إِسنادِه مقال؛ لأنَّ المثنَّى بنَ الصباح ضعيف.

قال الحافظ في بلوغ المرام (1/ 114): " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مَرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير