تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ خَمْسَ عَشْرَةَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا فِيمَنْ عُرِفَ مَوْلِدُهُ وَأَمَّا مَنْ جُهِلَ مَوْلِدُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ سِنُّهُ أَوْ جَحَدَهُ فَالْعَمَلُ فِيهِ عَلَى مَا رَوَاهُ رَافِعٌ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إلا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. ا هـ.

وقال الشيخ محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني, من فقهاءالشافعية في " مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد " (1/ 17):

" فصل في بيان بلوغ المراهق والمعصر:

(علامات البلوغ ثلاث) في حق الأنثى واثنان في حق الذكر أحدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية باتفاق (في الذكر والأنثى) وابتداؤها من انفصال جميع البدن. ... وإنما ذكر المصنف أول مسألة في الفقه علامات البلوغ لأن مناط التكليف على البالغ .. " أهـ

قال ابن قدامة في المعني (6/ 594): " وأما السن فإن البلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة، وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد. وقال داود: لا حد للبلوغ من السن لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم» وإثبات البلوغ بغيره يخالف الخبر. وهذا قول مالك. وقال أصحابه: سبع عشرة، أو ثماني عشرة. وروري عن أبي حنيفة في الغلام روايتان:

إحداهما: سبع عشرة.

والثانية: ثماني عشرة، والجارية سبع عشرة بكل حال. لأن الحد لا يثبت إلا بتوقيف أو اتفاق، ولا توقيف في هذا ولا إتفاق.

ولنا: إن ابن عمر قال: «عرضت على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في القتال. وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» متفق عليه. وفي لفظ: «عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني ولم يرني بلغت. وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله «أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة» رواه الشافعي في مسنده ورواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح، ورُوي عن أنس أن النبي قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود» ولأن السن معنى يحصل به البلوغ يشترك فيه الغلام والجارية، فاستويا فيه كالإنزال. وما ذكره أصحاب أبي حنيفة ففيما رويناه جواب عنه. وما احتج به داود لا يمنع إثبات البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت بالدليل. ولهذا كان إنبات الشعر علماً عليه، وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم فيه خلافاً. وقد قال النبي: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأما الحمل فهو على البلوغ. لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة. قال الله تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الإنسانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ من بين الصُّلْبِ والتَّرَائِبِ) [الطارق: 5، 6، 7] وأخبر النبي بذلك في الأحاديث، فمتى حملت حكم ببلوغها في الوقت الذي حملت فيه ".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير