س: ما حكم رضاع الكبير؟ وما هو حرمته؟ وما الراجح في هذه المسألة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
ج: رضاع الكبير: هو إرضاع من عمره فوق الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة: آية 233]، وحكمه أنه لا يجوز، ولو وقع؛ فإنه لا ينشر الحرمة عند الجمهور
.أما قصة سالم مولى أبي حذيفة "؛ فهي واقعة عين لا عموم لها. والله أعلم.
8 - سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين
كتاب فتاوى اسلامية (3/ 465) بعنوان (رضاع الكبير لا يؤثر)
س - سمعت من البعض أن رضاعة الرجل من زوجته ليس حراما، وهذا جعلني في قلق داخلي إذ كيف تكون زوجته أمه من
الرضاعة وليس بحرام، أرجو التوضيح؟
ج- رضاع الكبير لا يؤثر لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، وأما
رضاع الكبير فلا يؤثر، وعلى هذا قدر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون أبنا لها.
9 - الشيخ المجاز محمد بن صالح المنجد حفظه الله
كتاب (فتاوى الاسلام سؤال وجواب سؤال رقم 2864 - )
قال الشيخ حفظه الله: وبهذا يتبين أن مص لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية قال ابن قدامة في المغني (9/ 201):
فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول اكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن
عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن
شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك.
وبناء على ما تقدّم فإنّ مصّ لبن الزّوجة لا يؤثّر وإن كان الأولى ترك ذلك.
وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذه المسألة فأجاب: رضاع الكبير لا يؤثّر لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس
رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون ابنا لها. فتاوى
إسلامية 3/ 338 والله تعالى أعلم. [/ FONT][/SIZE][/RIGHT]
ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[18 - 11 - 09, 11:26 م]ـ
اعتراض وجوابه:
اعتراض: هناك من ذهب إلى أن هذا ليس خاص بسالم فما معنى كلامه؟!
والجواب أن يقال: بعد أن وضحنا أن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة
على أن رضاع الكبير لا يحرم فقد ذهب البعض رحمهم الله اجتهادا منهم إلى أن عدم الخصوصية من جهة والخصوصية من جهة
أخرى فالمدار في كلامهم على دائرة الخصوص , وبيانه: أنهم قالوا أن هذا ليس خاص بسالم وإنما (
خاص) بمن كانت حالته وضرورته وحاجته ومشقته كسالم , ولا يفهم من هذا (مطلق
الحاجة) لأن [حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعده، فسالم حضر إباحة التبني وكان ابنا بالتبني لأبي
حذيفة وحضر بطلان التبني!! وإلى هذا التوجيه السَّديد أشار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فقال في (الشرح الممتع 13 /
436): ((ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن
التبني أبطل فلما انتفت الحال انتفى الحكم)) اهـ. فمَنْ مِن الناس اليوم له مثل حكم سالم في التبني؟ لا أحد. ثم بعد
بطلان التبني احتاج سالم لهذا الحكم فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هذه التي لا تنطبق على غيره، فهي حالة خاصة
انتهت بانتهاء أطرافها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((والخلاصة: بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز
إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لا بد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح)) اهـ
] وحتى لو سلمنا جدلا أن شيخ الإسلام ذهب إلى أنها ليست خاصة بالتبني ففي كلامه (خصوصية
) من ناحية أخرى قال تلميذه ابن القيم مانصه: " الْمَسْلَكُ الثّالِثُ أَنّ حَدِيثَ سَهْلَةَ لَيْسَ بِمَنْسُوخِ وَلَا مَخْصُوصٍ
وَلَا عَامّ فِي حَقّ كُلّ أَحَدٍ وَإِنّمَا هُوَ رُخْصَةٌ
لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَيَشُقّ احْتِجَابُهَا عَنْهُ كَحَالِ سَالِمٍ مَعَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَمِثْلُ هَذَا الْكَبِيرِ إذَا
¥