وتكشف عن اللبس الذي وقع فيه البعض ممن لم يبلغهم الخبر أو بلغهم ولم يلتفتوا إليه أو لم يثبت لديهم لعدم التلازم بين ثبوت أمر عند
شخص أن يثبت عند الآخرين والأسباب يطول شرحها. .
وإلى هذا نفهم مقصود من تكلموا عن وضع الحليب في الكأس:
1 - القاضي عياض
2 - الإمام النووي
3 - الحافظ ابن عبد البر
4 - الزرقاني
5 - الإمام اللغوي ابن قتيبة
6 - رفاعي سرور
7 - سليمان سعود الصقر
8 - الدكتور: أبو بكر خليل
9 - محمد الأمين
1 - قال القاضي: لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه، دون أن يمسَّ ثديَها، و لا التَقَت بشرتاهُما. انتهى
2 - قال الإمام النووي رحمه الله: و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ.انتهى
3 - قال الإمام ابن عبد البر: هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه.وأما أن تلقمه المرأة ثديها
–كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن
المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره
هاهنا.انتهى
4 - قال الزرقاني: " وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لم يقفوا على شيء.
فقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته، فيشربه
سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
لسهلة.ا. هـ.
5 - قال ابن قتيبة الدينوري و هو عالم نحوي ليس له مثيل و خبير باللغة العربية و معانيها: فقال لها "
أرضعيه". و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز
غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع. فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من
الشهوة؟!» انتهى
6 - قال الشيخ رفاعي سرور جمعة: وتفسير الرضاعة لغة يحتمل الطريقتين: التقام الثدي أو
شرب اللبن بالقدح بعد حلبه من الثدي. وقصر معنى الرضاعة لغة على (التقام الثدي) فقط قول خاطئ؛ بل (قد) يطلق الرضاع ويراد
به السقاية أيضًا. قال ابن منظور في لسان العرب في باب مادة (موت): (وقول عمر رضي الله عنه في الحديث: اللَّبَنُ لا يموتُ () أَراد
أَن الصبي إِذا رَضَع امرأَةً مَيِّتةً حَرُمَ عليه من ولدها وقرابتها ما يَحْرُم عليه منهم لو كانت حَيَّةً، وقد رَضِعَها، وقيل معناه: إِذا فُصِلَ
اللبنُ من الثَّدْي وأُسْقِيه الصبيُّ فإِنه يحرم به ما يحرم بالرضاع، ولا يَبْطُل عملُه بمفارقة الثَّدْي؛ فإِنَّ كلَّ ما انْفَصل من الحَيِّ مَيِّتٌ إِلا
اللبنَ والشَّعَر والصُّوفَ لضرورة الاستعمال) (). انتهى.
7 - قال الشيخ سليمان سعود الصقر: أما من قال أن كلمة " الرضاعة " تعني المص من الثدي
بالضرورة، فالحقيقة أنه كلام لا معنى له .... فليس المقصود هنا المصطلح اللغوي المجرد ولكن المصطلح الشرعي من الرضاعة،
لدخول اللبن في جسد المرضع،. والأهم أنه قول يخالف جماعة العلماء، كما ذكر ابن عبد البر ... انتهى
8 - قال الدكتور أبو بكر خليل:. . . فالظاهرية لا يعدّون وصول لبن المرأة - إلى جوف
المرتضع - بغير التقام الثدي و مصه رضاعا معتبرا شرعا يثبت به التحريم؛
فلا يعدّون شرب لبن المرأة المحلوب في كوب أو إناء (الوجور و اللدود) رضاعا تثبت به حرمة النكاح و حل الخلوة بضوابطها - و
هذا عندهم يشمل الصغير و الكبير،
و رتبوا على أصلهم هذا: لزوم التقام الثدي في تفسيرهم لرضاع الكبير. و هو تفسير فاسد عقلا و نقلا؛ لقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم:
"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. [مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي]
و (المسّ) هو اللمس باليد و بغير اليد، و لا يصرف عن حقيقته إلا بصارف من قرينة و سياق كلام؛ لأن الأصل في الكلام:
الحقيقة لا المجاز.
و عليه: فلا يحل للرجل أن يمس بدن امرأة أجنبية عنه - غير زوجته - و لو كانت أخته من الرضاع؛ قلا يحل له ذلك منها قبل ان
¥