ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 12 - 09, 05:38 م]ـ
الأشكال
1
2
3أ
3ب
3ج
بالترتيب:
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 12 - 09, 05:43 م]ـ
وهذه الأخيرة 3 - د:
مرفقة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[15 - 12 - 09, 09:31 ص]ـ
سيدي الشيخ حارث همام
أشكرك جزيل الشكر على اهتمامك بالموضوع وإثرائك البالغ له
وأحمد الله أنّ أكرمني باطلاعك على الموضوع والرد عليه
وسأعود بإذن الله لبيان حجتي في نسبة القول الثالث وكلام الفقهاء الذي يسنده موضحا على الخرائط بإذن الله لأن عباراتي ربما قصرت في ذلك، مما جعل فضيلتكم ينتقده بنحو قوله: (ما هكذا تخرج مذاهب الفقهاء ... مسألة لها أصول لا يرمى بها هكذا!) والعبارتان على قسوتهما عليّ لكن لعلّي المتسبب فيهما لعدم تمام عبارتي في بيان الحجة.
بالمناسبة ذكرت أن (بعض كبار مشايخنا يفسر المحاذاة بمعنى أشبه إلى ما أشرت إلى أصله في القول الثالث) وهذه غنيمة لا أفرّط فيها فمن هو الشيخ القائل -شكر الله لك-؟
ـ[محمد القحطاني]ــــــــ[15 - 12 - 09, 04:54 م]ـ
أشكركم شكرجزيل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 10 - 10, 11:33 م]ـ
للمزيد من النقاش
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 10 - 10, 12:02 ص]ـ
أحسن الله إليكم ..
تكلم الشيخ: عبد الله بن حمد السكاكر - حفظه الله - حول هذه المسألة في دروسه حول: " نوازل الحج "
وهي موجودة مُفرّغة على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/1210/1573/
وكان من ضمن مسائله هذه المسألة ..
هل جدة ميقات: أو لا؟
وهذه المسألة قد تكون نازلة باعتبار أن جدة لم تكن على عهد النبي - صلى الله علية وسلم - كما هي الآن مدينة مأهولة وعامرة، وباعتبار أيضًا أن الناس إلى عهد قريب كان كثير منهم يأتي إلى الحج عن طريق البر، وحتى الذين يأتون عن طريق البحر، كانوا ربما ينزلون عن طريق "ينبع"، أو عن طريق الشعيبة، وهذه كلها لا إشكال، فالذي يأتي مِن ينبع يُحرِم من ذي الحُلَيْفة، أو من الجُحْفَة، والذي يأتي من الشعيبة يُحرِم من يَلَمْلَم. أما في هذه الأزمنة، فأنتم تعرفون أن أكثر من نصف الحجاج يأتي عن طريق جدة، إما عن طريق الطيران، أو عن طريق البحر، فبالنسبة إلى هؤلاء، هل نقول لهم: إن جدة ميقات بحيث إن الواحد منهم لا يُحرِم حتى يصل إلى جدة وينزل فيها، ثم بعد ذلك يُحرِم؟ أم نقول: إن الإحرام واجب عليهم قبل أن يصلوا إلى جدة؟
قبل أن نبحث هذه المسألة، يَحسُن بنا أن نحرر محل النزاع؛ حتى نعرف ما هو متفق علية، وما هو مختلف فيه من هذه المسألة. فنقول: إن أهل العلم أجمعوا على أن أهل جدة، والمقيمين في جدة، وحتى الطارئين على جدة؛ لكنهم ما أنشؤوا نية النسك من حجٍ أو عمرة إلا وهم في جدة، أن هؤلاء جدة بالنسبة لهم ميقات، فأهل جدة مثلاً إذا أراد الواحد منهم أن يعتمر، فبإجماع أهل العلم أنه يُحرِم من بيته في جدة، وحتى القادمين عليها من الآفاق. افترض أن إنسانًا من مصر وضيفته في جدة، فسكن جدة؛ فإنه إذا أراد أن يعتمر أو يحج يُحرِم من جدة. هذا يإجماع أهل العلم، حتى غير المقيم فيها إذا جاء إليها، ثم أنشأ النية في جدة؛ فإن ميقاته جدة بإجماع أهل العلم. إذًا هؤلاء لا يدخلون في محل النزاع، فجدة بالنسبة لهم ميقات بالإجماع.
إذًا محل النزاع الذي نريد أن نبحثه - أيها الإخوة - هو من يأتي إلى جدة، وهو في نيته أن يحج أو يعتمر قبل أن يصل إلى جدة؛ كمن يسافر مثلاً مِن بريدة إلى جدة وهو ينوي الحج أو العمرة، أو يأتي من مصر، أو يأتي من العراق، أو من الباكستان، أو من المغرب، أو من أي بلد، يأتي إلى جدة، وهو من حين أنشأ السفر ينوي الإحرام بالحج أو العمرة، فهذا مِن أين يُحرِم؟ وهل تعد جدة بالنسبة له ميقاتًا أو لا؟
الذي يأتي إلى جدة وهو في نيته الإحرام، إذا مر فوق أحد المواقيت؛ كأن يمر فوق قَرْنِ المَنَازِل أو السيل الكبير الآن، أو فوق ذي الحليفة، أو فوق الجحفة، أو فوق يلملم، فإذا أحرم فوق الميقات، أو من محاذاة الميقات الذي يمر عليه، فهذا لا شك أنه أبرأ لذمته وأسلم له؛ لأنه يكون قد خرج من الخلاف.
¥