ويسمى هذا "بالتكبير المطلق" وذلك لأنه لا يتقيد بوقت، يفعله المسلم في أي وقت شاء من ليل أو نهار، في بيته أو مركبته أو سوقه، وهو قائم أو جالس أو وهو يمشي.
قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى" (24/ 220):
وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه. اهـ
وقال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في "صحيحه" (عند رقم:970):
1 - ((وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج من تكبيراً)).
2 - ((وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، و في فسطاطه ومجلسة وممشاه تلك الأيام جمعاً)).
3 - ((وكانت ميمونة تكبر يوم النحر)).
4 - ((وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد)).اهـ
الفرع الرابع: وهو عن وقت التكبير المقيد بأدبار الصلوات.
يبدأ وقت التكبير المقيد بالنسبة لمن في الأمصار بأدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع.
قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى" (24/ 220):
أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. اهـ
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري" (6/ 124):
وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. اهـ
وقال السرخسي ـ رحمه الله ـ في "المبسوط" (2/ 42):
اتفق المشايخ من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أنه يبدأ بالتكبير من صلاته الغداة من يوم عرفة. اهـ
وأما الحجاج فالتكبير في حقهم يبدأ من ظهر يوم النحر، وذلك لأنهم مشغولون بالتلبية حتى يرموا جمرة العقبة.
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.
الفرع الخامس: وهو عن مشروعية الجهر بالتكبير عند الخروج إلى صلاة عيد الأضحى.
ثبت عن ابن عمر t: (( أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر، يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام)) رواه الدار قطني (2/ 45) والفريابي في "أحكام العيدين" (رقم:43و53).
وقال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى" (24/ 220):
ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. اهـ
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري" (6/ 133):
ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وأبي قتادة، وعن خلق من التابعين ومن بعدهم، وهو إجماع من العلماء ولا يُعلم بينهم خلاف في عيد النحر، إلا ما رو الأثرم عن أحمد: أنه لا يجهر به في عيد النحر، ويجهر به في عيد الفطر، ولعل مراده أن يجر به في عيد النحر دون الجهر في عيد الفطر، فإن تكبير عيد الفطر عنده آكد. اهـ
الفرع السادس: وهو عن مشروعية الجهر بالتكبير أيام العشر وفي يوم النحر وأيام التشريق.
قال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في "صحيحه" (عند حديث رقم:969):
((وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما)).
وقال أيضاً (عند رقم:970):
((وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مني تكبيراً)).
الفرع السابع: وهو عن تكبير النساء.
قالت أم عطية ـ رضي الله عنها ـ: ((كنا نؤمر أن نَخْرُج يوم العيد، حتى نُخْرِجَ البكر من خدرها، حتى نُخْرِجَ الحِيَّض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم)) رواه البخاري (971) واللفظ له، ومسلم (890).
وفي رواية لمسلم: ((يكبرن مع الناس)).
وهذا نصٌ في مشروعية التكبير للنساء حتى ولو كُنَّ حِيَّض.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري" (6/ 130):
ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعاً إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير. اهـ.
وقال النووي ـ رحمه الله، في "شرح صحيح مسلم" (6/ 429) عقب حديث أم عطية:
وهذا دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه. اهـ
وقال البخاري ـ رحمه الله ـ في "صحيحه" (عند رقم:970):
¥