تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

((وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد)).

قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح البخاري" (2/ 567):

وهذا أمر مستفيض. اهـ

الفرع الثامن: وهو عن صيغة هذا التكبير.

للتكبير في العيد عدة صيغ جاءت عن الصحابة y:

الأولى: ((الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد)).

وثبتت عن ابن عباس t عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 489).

الثانية: ما أخرج عبد الرزاق (11/ 295رقم:20581) ومن طريقه البيهقي (3/ 316) عن أبي عثمان النهدي قال كان سلمان يعلمنا التكبير يقول: كبروا الله، الله أكبر الله أكبر مراراً، اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيراً، الله أكبر تكبيراً، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ثم قال: والله لتكتبن هذه، ولا تترك هاتان، وليكونن هذا شفعاء صدق لهاتين)).

ولفظ البيهقي: ((كان سلمان رضي الله عنه يعلمنا التكبير يقول: كبروا، الله أكبر الله أكبر كبيراً أو قال تكبيراً، اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيراً، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ثم قال: والله لتكتبن هذه، لا تترك هاتان، ولتكونن شفعاً لهاتين)).

وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في "فتح الباري" (2/ 462) عن هذه الصيغة: أصح ما ورد. اهـ

ووافقته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة برئاسة العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ.

الثالثة: ((الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله وأكبر، ولله الحمد)).

وجاءت عن ابن مسعود tعند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 488 - 490) وصححها العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في "إرواء الغليل" (3/ 125).

وقدثبتت هذه الصيغة أيضاً عن جمع كثير من التابعين ـ رحمهم الله ـ كما عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 490) والفريابي في "أحكام العيدين" (رقم: 62) وغيرهما.

المسألة الثامنة عشرة / وهي عن الأضحية.

وتحت هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: وهو عن المراد بالأضحية.

الأضحية هي:

ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل.

الفرع الثاني: وهو عن مشروعية الأضحية.

قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـكما في "مجموع الفتاوى" (23/ 161):

وأما الأضحية فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك المقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. اهـ

وهي مشروعة بالسنة النبوية المستفيضة، وبالقول والفعل عنه r.

قال أنس بن مالك t: (( ضحى رسول الله r بكبشين أقرنين أملحين)) رواه البخاري (5565) ومسلم (1966).

وقال r للناس في خطبة عيد الأضحى معلماً ومرغباً:

((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا)) رواه البخاري (951) ومسلم (1961 - 7).

بل وضحى r حتى في السفر، قال ثوبان t: (( ذبح رسول الله ضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة)) رواه مسلم (1975).

وأعطى r أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ غنماً ليضحوا بها. فقد ذكر عقبة بن عامر t: (( أن النبي rأعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحاياً، فبقي عتود، فقال: ضح به أنت)) رواه البخاري (5555) ومسلم (1965).

وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني" (13/ 360):

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. اهـ

الفرع الثالث: وهو عن نوع هذه المشروعية.

قال العلامة الشنقيطي ـ رحمه الله ـفي كتابه "أضواء البيان" (5/ 619):

أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الأضحية سنة لا واجبة. اهـ

واستُدل لكونها سنة بما يأتي:

أولاً: بحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ.

حيث أخبرت أن النبي rالله عليه وسلم قال: ((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)) رواه مسلم (1977).

ووجه الاستدلال من هذا الحديث:

أن النبي r علق الأضحية بإرادة المضحي، والواجب لا يعلق على الإرادة.

ثانياً: بالآثار الواردة عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في ترك الأضحية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير