الفرع التاسع: وهو عن الأفضل في الأضحية وهل هو شاة كاملة أو سبع من بعير أو بقرة.
الأفضل هو التضحية بشاة كاملة، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.
وذلك لأن مقصود الأضحية الأعظم هو إراقة دمها تقرباً إلى الله تعالى، ومن ضحى بشاة كان قد تقرب إلى الله بالدم كله.
الفرع العاشر: وهو عن الأضاحي من الغنم.
وتحت هذه الفرع ثلاثة أقسام:
القسم الأول: وهو عن اشتراك أهل البيت الواحد في أضحية واحدة من الغنم.
تجزأ الواحدة من الضأن والمعز عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها، ومن أحد الإخوان في البيت الواحد عن جميع من في البيت.
وذلك لما ثبت عن أبي أيوب t أنه سُئل: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله r فقال: ((كان الرجل يضحي بالشاة عنهوعن أهل بيته فيأكلون ويُطْعمُون)) رواه الترمذي (1505).
ولما أضجع النبي rأضحيته ليذبحها قال: ((باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد)) رواه مسلم (1967) من حديث عائشة.
وقال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ في كتابه "إكمال المعلم" (6/ 413):
وكافة علماء الأمصار في تجويز ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته الضحية، وإشراكهم فيها معه. اهـ
القسم الثاني: وهو عن ضابط أهل البيت الذين تجزؤهم أضحية واحدة.
قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (41ص-42و43) في بيان ضابط أهل البيت الواحد الذين تكفي في حقهم أضحية واحدة:
إذا كان طعامهم واحداً، وأكلهم واحداً، فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعن أهل بيته، وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص، يعني مطبخ خاص به، فهنا كل واحد منهم يضحي، لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه. اهـ
وقال أيضاً:
أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد، وبيتهم واحد، فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعددة، وكذا الأب مع أبنائه، ولو كان أحدهم متزوجاً، فالأضحية واحدة. اهـ
وذكر القاضي عياض ـ رحمه الله ـ في كتابه "إكمال المعلم" (6/ 414) هذه الضوابط الثلاثة عند المالكية:
الأول: أن يكونوا من قرابته ومن في حكمهم كالزوجة.
الثاني: أن يكونوا تحت نفقته وجوباً أو تطوعاً.
الثالث: أن يكونون ساكنين معه غير بايتين عنده.
القسم الثالث: وهو عن أفضل الأضاحي من الغنم.
الأفضل في الأضاحي من الغنم، هو ما كان موافقاً لأضحية النبي r من جميع الجهات، ثم الأقرب منها.
وقد جاء في حديث أنس بن مالك t: (( ضحى النبي r بكبشين أملحين أقرنين)) رواه البخاري (5558و5553و5564) ومسلم (1966).
والأملح هو: الأبيض الذي يشوبه شيء من السواد.
وفي حديث عائشة رضي الله عنهاـ: ((أن رسول الله r أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به)) رواه مسلم (1967).
قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ في كتابه "إكمال المعلم" (6/ 412):
قوله في الحديث: ((يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد)) أي أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. اهـ
فدل هذا الحديث على أن أضحية النبي r قد جمعت هذا الأمور الثلاثة:
الأول: أنها كباش.
يعني: من ذكران الضأن.
وقال العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ:
الكباش هي الخِرَف الكبار. اهـ
وفي كونها كباش إشارة إلى سمنها، وقد أخرج البخاري في "صحيحه"معلقاً مجزوماً به عن سهل بن حنيف t أنه قال: ((كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون)).
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المجموع" (8/ 369):
وأجمع المسلمون على استحباب السمين في الأضحية، واختلفوا في استحباب تسمينها، فمذهبنا والجمهور استحبابه. اهـ
الثاني: أن لها قرنان.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم" (13/ 128عند حديث رقم:1966):
قال العلماء: فيستحب الأقرن. اهـ
الثالث: أن لونها أملح.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم" (13/ 129عند حديث رقم:1966):
وأما قوله: ((أملحين)) ففيه استحسان لون الأضحية، وقد أجمعوا عليه. اهـ
وقال أيضاً:
وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها. اهـ
الفرع الحادي عشر: وهو عن اشتراك أهل البيت الواحد في سبع بعير أو سبع بقرة.
¥