الأفضل للرجل أن يضحي عنه وعن أهل بيته برأس واحد من الغنم، لأن هذا التشريك هو الثابت عن النبي r وأصحابه في حديث أبي أيوب t: (( كان الرجل يضحي بالشاة عنهوعن أهل بيته فيأكلون ويُطْعمُون)) رواه الترمذي (1505)
وحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي rقال حين ذبح أضحيته: ((باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد)) رواه مسلم (1967).
فإن اشترك في سبع بعير أو سبع بقرة وجعله أضحية عنه، وعن أهل بيته، فللعلماء خلاف في إجزاء هذا السبع عن الجميع، حتى قيل:
إنه لا يعرف نقل فيه عن أحد من السلف، ولا عن أحد من الفقهاء المشهورين، وأن الخلاف الموجود متأخر.
وقال العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـكما في "مجموع فتاوى ابن باز" (18/ 44):
السبع من البدنة والبقرة في إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجزأ عن الرجل وأهل بيته، لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد، لكن الرأس الواحد من الغنم أفضل. اهـ
واختاره:
السعدي والعثيمين ـ رحمهما الله ـ.
الفرع الثاني عشر: وهو عن سن الأضحية.
الأضحية من جهة السن تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الإبل والبقر والمعز.
وهذه الأصناف الثلاثة قد اتفق العلماء على أنه لا يجزأ منها في الأضحية إلا الثني فما فوق.
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة برئاسة العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ عن الثني:
وهو من المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة. اهـ
القسم الثاني: الضأن من الغنم.
ولا يجزأ منه إلا الجذع فما فوق عند عامة أهل العلم.
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة برئاسة العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في "فتاوى اللجنة الدائمة" (فتوى رقم: 2613) في بيان سن الجذع أنه:
ما كان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر. اهـ
وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني" (13/ 436 - 438):
قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حَملاً، فإذا نامت الصوفة على ظهره، عُلم أنه قد أجذع. اهـ
الفرع الثالث عشر: وهو عن العيوب التي ترد بها الأضحية ولا تجزأ معها.
ثبت عن النبي r أنه قال: ((أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلَعُها، والعجفاء التي لا تُنْقِي)) رواه أبو داود (2804) والترمذي (1497) والنسائي (4369 - 4371) واللفظ له، وابن ماجه (3144).
والمراد بـ ((العجفاء التي لا تُنْقِي)): الهزيلة التي لا مخ في عظامها بسبب شدة هزالها.
وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني" (13/ 369) عن هذه العيوب الأربعة:
لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنها تمنع الإجزاء. اهـ
ومن الأضاحي التي ذُكر أنها لا تجزأ ما يأتي:
أولاً: العمياء.
وذلك لأن النبي r قد منع من العوراء البين عورها، فمن باب أولى أن يمنع من العمياء، لأن العمى أشد في العيب من العور.
وقد اتفق أهل العلم على أن العمياء لا تجزأ في الأضحية.
ثانياً: مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل.
وذلك لأن النبي r قد منع من العرجاء البين عرجها، فمن باب أولى أن يمنع من المقطوعة والمكسورة، لأن القطع والكسر أشد في العيب من العرج.
وبعدم الإجزاء قال عامة أهل العلم.
ثالثاً: مقطوعة الأذن كلها أو أكثرها.
قال الإمام ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في كتابه "الاستذكار" (15/ 128):
ولا خلاف علمته بين العلماء أن قطع الأذن كلها أو أكثرها عيب يتقى في الأضاحي. اهـ
وثبت عن على بن أبي طالب t أنه قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن)) رواه أحمد (1/ 95و105و125و152) وابن خزيمة (4/ 293) والحاكم (1/ 468) والبيهقي (9/ 275) وابن عبد البر في التمهيد (20/ 172 - 173) وابن حزم في المحلى (6/ 11 - 12 مسألة رقم:974) وغيرهم.
ومعنى ((نستشرف العين والأذن)): أي نطلب سلامتهما من العيب.
رابعاً: الهتماء.
والهتماء هي:
التي لا أسنان لها.
قال الإمام ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في كتابه الاستذكار" (15/ 131):
الهتماء لا تجوز عند أكثر أهل العلم في الضحايا. اهـ
¥