وذلك لأن ذهاب الأسنان يؤثر على أكلها العلف، ويسبب ضعفها وهزالها.
وقد ثبت عن عبد الله بن عمر t أنه: ((كان يتقي من الضحايا والبُدْن، التي لم تُسِن، والتي نقص من خَلْقِهَا)) رواه مالك في "الموطأ" (2/ 482).
والمراد بالتي ((لم تسن)) عند كثير من العلماء: التي لا أسنان لها.
خامساً: الجرباء.
وبهذا قال أكثر أهل العلم.
وذلك لأن الجرب مرض بين، ويؤثر في سمنها، وفي طعم اللحم.
وقال الإمام الزهري ـ رحمه الله ـ: ((لا تجوز في الضحايا المسلولة الأسنان، ولا الجرباء)).
وقال الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في كتابه "الاستذكار" (15/ 135) عقبه:
قول ابن شهاب في هذا الباب هو المعمول به. اهـ
يعني: عند العلماء.
سادساً: الصكاء أو السكاء.
والصكاء أو السكاء هي:
التي خلقت بلا أذنين.
وبه قال أكثر أهل العلم.
ووجه ذلك عندهم:
أن قطع الأذن لما كان مانعاً من الجواز، فعدم الأذن أولى.
سابعاً: مقطوعة الإلية.
وبه قال أكثر أهل العلم.
الفرع الرابع عشر: وهو عن العيوب التي لو وجدت في الأضحية لم تؤثر في إجزائها.
الأفضل عند جميع أهل العلم هو سلامة الأضحية من العيوب التي لا تؤثر في الإجزاء.
وقد تقدم أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ: ((كان يتقي من الضحايا والبُدْن، التي لم تُسِن، والتي نقص من خَلْقِهَا)).
وقال القاضي عياض ـ رحمه الله ـفي كتابه "إكمال المعلم: (6/ 411):
واستحب جميعهم ـ يعني: العلماء ـ فيها غاية الكمال، واجتناب النقص. اهـ
ومن العيوب التي لا تؤثر في إجزاء الأضحية:
أولاً: عدم وجود قرن لها خلقة.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم" (13/ 128عند حديث رقم:1966) عقب حديث: ((ضحى النبي r بكبشين أملحين أقرنين)):
قال العلماء: فيستحب الأقرن، وفي هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، واستحباب الأقرن، وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان. اهـ
ثانياً: القطع اليسير أو الشق أو الكي في الأذن.
وبهذا قال أكثر أهل العلم.
بل قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني" (13/ 373):
ويحصل الإجزاء بها، لا نعلم فيه خلافاً، ولأن شرط السلامة من ذلك يشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. اهـ
ثالثاً: التضحية بما لا خصية له من ذكور بهيمة الأنعام.
وبهذا قال عامة أهل العلم.
بل قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني" (13/ 371):
ولا نعلم فيه خلافاً. اهـ
رابعا: البتراء التي لا ذنب لها خلقة.
وهو قول أكثر أهل العلم.
خامسا: مكسورة القرن.
قال الإمام بن عبد البر ـ رحمه الله ـ في كتابه "التمهيد" (20/ 171):
على هذا جماعة الفقهاء، لا يرون بأساً أن يضحي بالمكسورة القرن، وسواء كان قرنها يدمي أو لا يدمي. اهـ
وقال ـ رحمه الله ـ في كتابه "الاستذكار" (15/ 132 - 133):
جمهور العلماء على القول بجواز الأضحية المكسورة القرن. اهـ
سادساً: دل قول النبي r المتقدم:
((أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلَعُها، والعجفاء التي لا تُنْقِي)).
على: " أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة في الغنم، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال، ولا خلاف في ذلك".اهـ
قاله الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في كتابيه "التمهيد" (20/ 168) و"الاستذكار" (15/ 125).
الفرع الخامس عشر: وهو عن وقت ذبح الأضحية.
وتحت هذه الفرع أربعة أقسام:
القسم الأول: وهو عن أول وقت ذبح الأضاحي.
اتفق العلماء على أن أول أيام ذبح الأضحية هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد صلاة العيد، وأن ذبحها قبل الصلاة لمن كان من أهل الحضر لا يجزأ.
وذلك لقوله r:
(( من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى)) رواه البخاري (5562) ومسلم (1960).
وهذا الوقت هو أفضل أوقات الذبح لأنه فعل النبي r.
وأما من كان في مكان لا تقام فيه صلاة العيد كالبدو الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بدوابهم لطلب العشب، أومن يُعَيدون في مخيماتٍ في البر، أومن يعملون بعيداً عن المدن والقرى، فإنهم ينتظرون بعد طلوع شمس يوم العيد مقدار صلاة العيد وخطبته ثم يذبحون أضاحيهم.
وبهذا قال أكثر أهل العلم.
القسم الثاني: وهو عن آخر وقت ذبح الأضاحي.
آخر وقت ذبح الأضاحي هو:
¥