تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما أُجيب عن القول الخامس في أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، بأحاديث الباب التي فيها جمع التقديم والتأخير دون تفريق، وبأن هذا القول تحكّم بلا دليل.

الموضوع الاصلي هنا ( http://www.tunisia-web.com/vb/t44269.html#post134521)

ـ[ياسين بن مصدق]ــــــــ[06 - 12 - 09, 05:24 م]ـ

المسألة الثالثة:

متى يجوز الجمع للمسافر؟

يجوز للمسافر الترخّص برخص السّفر إذا فارق عامِر قريته.

فعن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين [25].

وروى عبد الرزاق من طريق علي بن ربيعة الأسدي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة، فصلى ركعتين، ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: ألا تصلي أربعا؟ قال: حتى ندخلها [26].

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها [27].

قال الإمام مالك: لا يَقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها [28].

قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذّ.

وقال: فإذا تأهّب المسافر وخرج من حَضَرِه عازما على سفره فهو مسافر، ومن كان مسافرا فله أن يُفطر ويقصر الصلاة إن شاء. اهـ[29].

والمسافر " لا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج " [30].

المسألة الرابعة:

هل يُشترط للجمع نِيّة عند افتتاح الأولى؟

لا يُشترط للجمع نِيّة عند افتتاح الأولى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نية؟ فالجمهور لا يشترطون النية كمالك وأبى حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه، والثاني تشترط كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقى وغيره، والأول أظهر، ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه [31].

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي جمعا ولم يُنقل عنه أنه أمر أصحابه أو أرشدهم إلى ذلك.

المسألة الخامسة:

هل يترخّص المسافر سَفَرَ معصية برخص السفر؟

لا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق وقطع الطريق والتجارة في الخمر والمحرمات نص عليه أحمد، وهذا قول الشافعي [32].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبي، أو نحو ذلك من المشاهد، والمحققون منهم قالوا: إن هذا سفر معصية ولا يقصر الصلاة فيه، كما لا يقصر في سفر المعصية، كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره [33].

وقالوا مثل ذلك في الأكل من الميتة عند الاضطرار؛ لأن الله لما ذكر تحريم الميتة قال: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قالوا: والعاصي باغ أو عادٍ ولا يُباح له ذلك [34].

بل قالوا مثل ذلك في عموم رُخص السفر، حتى في النافلة في السفر على الراحلة.

قال النووي:

شرط جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا أن لا يكون سفر معصية، وكذا جميع رخص السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية [35].

وقال في موضع آخر:

مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية سواء الواجب والطاعة والمباح كسفر التجارة ونحوها، ولا يجوز في سفر معصية، وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم [36].

وقال أيضا:

ولا يجوز الجمع في سفر معصية [37].

وقال ابن عبد البر:

قال مالك: ومن سافر في معصية لم يَجُز له أن يقصر.

وقال الشافعي: إن سافر في معصية لم يقصر، ولم يمسح مسح المسافر. وهو قول الطبري [38].

وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين:

مسألة:

رجل سافر لأجل أن يترخّص، فهل يترخّص؟

الجواب:

لا؛ لأن السفر حرام حينئذ؛ ولأنه يُعاقب بنقيض قصده، فكلّ من أراد التحايل على إسقاط الواجب أو فعل المحرّم عُوقب بنقيض قصده [39].

المسألة السادسة:

الجمع بين صلاتي العَشِيّ وبين صلاتي العِشائين في وقت إحداهما للمسافر النازل.

فائدة: في حديث أبي هريرة المتفق عليه [40]: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العَشي.

قال القاضي عياض: قوله: " إحدى صلاتيّ العشيّ " يريد الظهر والعصر، وكانوا يُصلون الظهر بعَشيّ، والعَشيّ ما بعد زوال الشمس إلى غروبها. قال الباجي: إذا فاء الفئ ذراعا فهو أول العشيّ [41].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير