وكان على المأمومين المتحققين من نقص السجدة كان عليهم أن يسبحوا للإمام، فإن لم يفهم كلموه بقدر الحاجة، فإن لم يمتثل سجدوها لأنفسهم، وإن اتبعوه في تركها بطلت صلاتهم. قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم، ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح. انتهى.
والمسبوقون ما فعلوه صحيح، وصلاتهم مجزئة إن شاء الله تعالى ما دام أنهم قد أتوا بركعة بعد سلام الإمام إن كانوا جاهلين حرمة متابعة الإمام في قيامه قبل الإتيان بالسجدة الثانية.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=60086&Option=FatwaId&x=40&y=10
عنوان الفتوى
:ما يفعله المأموم إذا صلى الإمام ثلاث ركعات بدلا من أربع في الصلاة الرباعية
رقم الفتوى
:110868
تاريخ الفتوى
:26 رجب 1429
السؤال:
ما حكم المأموم إذا صلى الإمام ثلاث ركعات بدلا من أربع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المأموم أن يسبح للإمام ليقوم للركعة الباقية، فإن تمادى في الجلوس حتى طال, قام المأموم؛ فإن لم يقم الإمام نوى مفارقته وأتم صلاته، أما إن لم يتذكر إلا بعد سلام الإمام؛ فإنه يُذكر ليأتي بالركعة ويأتي بها المأموم، وفي هذه الحالة يسجد كل من الإمام والمأموم سجدتين بعد السلام لما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول.
وإذا لم يأت الإمام بالركعة الناقصة فإن المأموم يأتي بها وحده ويسجد للسهو أيضا، ومن لم يأت بهذه الركعة حتى طال الفصل بعد السلام؛ فإن صلاته باطلة وعليه إعادتها.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=110868&Option=FatwaId&x=27&y=21
عنوان الفتوى
:حكم الصلاة إذا سلم الإمام من الثالثة فلما أخبروه أعاد الصلاة
رقم الفتوى
:129242
تاريخ الفتوى
:29 ذو القعدة 1430
السؤال:
صلى بنا الإمام صلاة العشاء وجلس عند الركعة الثالثة وسلم، فتكلم معه المصلون بذلك فقام وأعاد صلاة العشاء فأنكرت عليه محتجا بالحديث المعروف، علماً بأن الإمام لم يقم من مجلسه والكلام الذي دار بعد التسليم كان حول توضيح الأمر للإمام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على هذا الإمام أن يقوم لقضاء الركعة التي نسيها ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام إن لم يكن تعمد الكلام، فإن كان كلم المصلين معتقداً أن صلاته قد تمت فلا شيء عليه، لأن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة على الراجح من قولي أهل العلم، وأما من تعمد تكليمه من المصلين لإخباره بأنه قد بقيت عليه ركعة فإن صلاته تبطل عند الجمهور القائلين بأن الكلام عمداً يبطل الصلاة ولو كان لمصلحتها. وعند المالكية أن الكلام اليسير لإصلاح الصلاة لا يبطلها، واستدلوا على ذلك بحديث ذي اليدين الذي أشرت إليه، وأجاب عنه الجمهور بما ذكره الحافظ في الفتح وعبارته: واستدل به- أي بخبر ذي اليدين- على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا ناسياً، وأما قول ذي اليدين له بلى قد نسيت وقول الصحابة له صدق ذو اليدين فإنهم تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظنا أنهم ليسوا في صلاة كذا قيل وهو فاسد لأنهم كلموه بعد قوله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر، وأجيب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومأوا كما عند أبي داود في رواية ساق مسلم إسنادها وهذا اعتمده الخطابي، وقال حمل القول على الإشارة مجاز سائغ بخلاف عكسه، فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه وهو قوي لكن يبقى قول ذي اليدين بلى قد نسيت، ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جواباً للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابه لا يقطع الصلاة. انتهى منه مختصراً.
والحاصل أنه لم يكن يجوز لهذا الإمام أن يقطع الصلاة لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. بل كان عليه المبادرة بالقيام إلى الركعة التي بقيت عليه فور إخبار المأمومين له بذلك، وأما من تعمد الكلام معه لإخباره بالخلل الذي وقع في الصلاة فكان عليهم أن يستأنفوا صلاة جديدة عند الجمهور فيدخلون معه فيما بقي من صلاته ثم يتمون صلاتهم بعد سلامه، وعند المالكية أن صلاتهم صحيحة ولا يلزمهم شيء لما قدمناه، أما وقد أعادوا الصلاة فقد برئت ذممهم جميعاً وأجزأتهم صلاتهم الثانية.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=129242&Option=FatwaId&x=45&y=11