وقد ضرب العلماء امثلة على ذلك منها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله، بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة. ومنها: إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته، ببيان حاله.
وهذا أيضا يكون في الجرح والتعديل عند أصحاب الحديث, فقد كان شعبة بن الحجاج يأتي عمران بن حدير ويقول (تعالى نغتب في الله ساعة) ,اى انه يتكلم للدفاع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد قال رجل ليحيى بن معين أما تخشى إن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصمائك يوم القيامة, قال (لأن يكونوا خصمائى أحب إلى من إن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم. خصمي, يقول لي: لماذا لم تذب الكذب عن سنتى).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
د-المُجاهر بالذنب:
وهو الذى يفعل الذنب ولا يستر نفسه ولا يرى فى ذلك عيب فهذا لابد من التحذير من مخالطته مع اقتران التحذير بما يفعله دون غيره من الذنوب لعدم ثبوتها عليه, ومثال ذلك الذى يجهر بشرب الخمر أو السرقة وغيرها فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ع-المستفتى:
وهو الاستفتاء فى أمراً معين فيجوز التكلم فى الشخص ان كان هذا فى اصل الفتوى, فيقول السائل ظلمني فلان إلى أخره, وقد روى البخارى من حديث عائشة رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا؟. قال: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف).
فدل ذلك على جواز التكلم فى الشخص عن طريق الفتوى, ولو كان هذا غيبة لمنعها النبى صلى الله عليه وسلم, وقد علق البخارى على هذا الحديث فقال فى ترجمته: باب القضاء على الغائب, فدل ذلك انه يرى جواز التكلم على الشخص فى الفتوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ى- طلب الإعانة على إزالة المنكر:
وهو الاستعانة على تغير المنكر, ورد العاصي إلى الصواب, فيقول للذي يطلب الاعانة منه على إزالة المنكر فلان يفعل كذا وكذا فازجره عنه, ويكون المقصود هو إزالة المنكر فإن كان غير ذلك كان حراماً ويعتبر من الغيبة المحرمة
وهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وقد نظمها محمد بن عوجان احد تلاميذ الحافظ بن حجر, فقال:
القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب إلاعانة في إزالة منكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(2) حال المردود عليه وبيان موضع الرد:
فإن المردود عليه لابد ان تتوافر فيه شروط معينة ليكون الرد واجب وملزم, وغياب احد هذه الشروط يغير من كيفية النصيحة والرد, كما انه من الضروري ان نبين موضع الرد أهو الشخص أم كلامه.
وتختلف هذه الشروط من مبتدع وغيره.
أولاً: حال المردود عليه:
أ- ثبوت البدعة:
وهذا الشرط يختلف باختلاف المبتدع, فأن كان من المبتدعين الذين ثبتت عليهم البدعة كالخوارج والباطنية والفلاسفة وغيرهم فلا يلزم التأكد من بدعته لأنها مقامة في الأصل فلا حاجة لنا إليها, وإما إذا كان من أهل السنة فلابد من العمل على التأكد لان الأصل هو عدم البدعة والظن والشك لا يُغنى من الحق شيئاً.
فإذا تمت هذه المرحلة وثبتت بدعته فيكون الرد واجباً, للعمل على أبطال تلك البدعة وعدم إتباع العامة لتلك البدعة, وبذلك يكون الرد هاماً لان العامة لا يميزون بين البدعة وغيرها ويحكمون القلب والمشاعر وهذا لا يصح في البدعة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (من قامت عليه الحجة من أهل البدع، استحق العقوبة، وإلا، كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها، وكانت منقصة له، خافضة له، مسقطة لحرمته ودرجته، فإن هذا حكم أهل الضلال وجزاؤهم، والله حكم عدل، لا يظلم مثقال ذرة، وهو عليم حكيم).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ب-الدعوة إلى البدعة:
¥