إن قيل: إنه يستعمل في الحيض وفي الطهر ففي الآية ما يبين المراد من وجوه متعددة، والأمة متفقة على هذا لم يقل أحد منهم بتكافؤ دليل هذا وهذا، بل منهم من رجح دليل هذا ومنهم من رجح دليل هذا، فاتفقوا على أن الشارع نصب الدليل المبين للمراد، لكن إحدى الطائفتين عرفته والأخرى لم تعرفه، وظنت الآخر هو المراد وهذا لا يكون إلا لدليل صحيح، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على الحق المراد
416
وكما قال كعب بن زهير في قصيدته المشهورة بانت سعاد التي أنشدها للنبي ? وأصحابه
420
ما ذكره [الرازي] مبني على أن ثم وضعا للألفاظ غير الاستعمال الموجود في الكلام، وهذا قد يمكن ادعاؤه في بعض الأسماء كأسماء الأعلام.
وأما الألفاظ الموجودة في كلام العرب التي نزل بها القرآن من ادعى أن جماعة من العرب وضعوها لأصناف قبل أن يستعملوها فيها احتاج إلى نقل ذلك ولا سبيل إليه، ولو كان هذا موجودا لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، ولم يدع أن اللغات كلها اصطلاحية بهذا الاعتبار إلا أبو هاشم الجبائي وما علمت أحدا قال هذا القول قبله
426
وبيّن أن لفظ الأمر والإرادة (والإذن) والحكم والقضاء والكتاب والكلمات والتحريم والبعث والإرسال وغير ذلك ينقسم إلى ديني وكوني، شرعي وقدري، فالرب تعالى له الخلق والأمر، وعلينا أن نؤمن بدينه وبشرعه ونؤمن بقضائه وقدره، فلفظ الإرادة يكون بمعنى المحبة والرضى لما شرعه، وبمعنى المشيئة لما يخلقه.
434
فتبين أن لفظ النسيان المضاف إلى الله لا يدل على عدم العلم ألبتة، وهذا كلفظ الرؤية والسمع فإن السمع متعلق بالأقول.
والقول خبر وطلب، والمطلوب من سمع الخبر: صدقه ومن سمع الطلب إيجابة [كذا] الطالب فلهذا يعبر بالسمع عن التصديق، والإجابة كقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب دعاه، ولو أريد السمع المجرد أو السمع مع نقص المسموع، فهو يسمع لمن حمده ولمن لم يحمده
440
[الرازي] إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل، وإلا لخرج الكلام عن أن يكون مفيدا، وخرج القرآن عن أن يكون حجة
....
لأن الدلائل اللفظية لا يتكون قطعية لأنها / موقوفة على نقل اللغات ونقل وجوه النحو والتصريف وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والإضمار وعلى عدم المعارض العقلي والنقلي وكل واحدة من هذه المقدمات مظنونة والموقوف على المظنون أولى أن يكون ظنيا فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطيعا.
448
والمقصود هنا أن ما ذكره من القانون يدعيه كل طائفة فهو حجة لما أنكره عليهم لا رافع لما أنكره
هذا اللازم هو لازم لك، بل هو حقيقة قولك فإن (الحجة) عندك إنما هو الدليل العقلي، والقرآن إن وافقه فالاعتماد عليه لا على القرآن وإن خالفه أخذت به لا بالقرآن والقرآن لا يستفاد به ما دل عليه ولا يحتج به، بل إما أن يعرض عنه فلا ينظر فيه بحال وإما أن يجتهد في رفع دلالته بالاحتمالات لا في تقرير دلالته.
450
أنك قد صرحت في كتابك نهاية العقول وغيره أن الاستدلال بالقرآن والأدلة السمعية في مسائل الأصول لا يجوز بحال لأن الاحتجاج بها موقوف على نفي المعارض العقلي، وهذا النفي لا يمكن العلم به فلا يعلم شرط الاستدلال بها، فكل ظاهر يحتج به يقال فيه: هذا المعنى غير معلوم لتوقفه على انتفاء المعارض العقلي.
....
فكل آية دلت على مسألة أصولية لا يجوز الاحتجاج بها عندك، بل يجب أن يكون من المتشابه، وعلى هذا فليس القرآن في هذا الباب منقسما عندك إلى محكم ومتشابه، ومع هذا / فإنه مناقض لما تقرره، فهو مخالف لصريح القرآن والسنة والإجماع، وهو باطل عقلا وشرعا.
451
الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الكتاب آيات محكمات هن الأصل الذي يُبنى عليه ويستدل به ويتبع. والمتشابه يرد إليه وعلى هذا علماء المسلمين يقولون المحكم هو الأصل والمتشابه يرد إليه وأنت جعلت الأصل هو / ما زعمته من العقل، وجعلت القرآن كله محكمه ومتشابهه يرد إليه ........
فالمعتمد عندك في الجزم بالنفي والإثبات على الدليل العقلي، والقرآن عديم التأثير لا يجزم بنفي ما نفاه ولا بإثبات ما أثبته، وهذه حال من لا يؤمن بالله وبكتابه، وحال من لا يؤمن بما أنزل / الله تعالى من الكتاب ولا بما أرسل من الرسل.
453
¥