تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 10:59 ص]ـ

يا أخي الفاضل

هناك من النصوص ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، وهناك من الشريعة ما هو قطعي وما هو ظني.

وقد يختلف هذا الأمر باختلاف الناس؛ لأن الصحابي الذي سمع الحديث بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بأن هذا هو كلامه، ولا يُطلب منه أن يبحث عن سند ولا أن يتحقق من صحة.

ثم قد يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه مباشرة فيكون معناه أيضا عنده قطعيا، وقد يستشكل المعنى فيسأله فيوضح له فيكون معناه قطعيا أيضا.

ولكن باقي الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث من هذا الصحابي قد يختلفون في فهم هذا النص، فيلاحظ هاهنا أن القطعية والظنية اختلفت باختلاف الأشخاص.

كما اختلف الصحابة في فهم حديث النهي عن لحوم الحمر كما في الصحيح من حديث ابن أبي أوفى وابن عباس.

أما نحن فقد يبلغنا الحديث فنختلف في صحته أيضا، أنت تقول: سنده صحيح، وأنا أقول: سنده غير صحيح، طيب يا سيدي الفاضل كيف عرفت أن سنده صحيح أو ضعيف؟!

هل ستقول: عرفت بقواعد وأصول الحديث!

أقول لك: وهل هذه القواعد نصوص أو إجماع؟!

ليست نصوصا قطعا، وكذلك ليست إجماعا في كثير من الأحيان، فإما أن تتوقف حينئذ وتسقط الشريعة، وإما أن نقول: بل نرجع للقواعد المتفق عليها بين العلماء في التصحيح والتضعيف، وهذا هو الإجماع الذي تنكره.

طيب بلاش دي!

كيف ستفهم الحديث؟!

باللغة العربية ولا باللغة اللاوندية؟!

أكيد باللغة العربية، طيب يا سيدي الفاضل اللغة العربية دي نصوص ولا إجماع؟!

قطعا ليست من النصوص، وكذلك ليست إجماعا في كثير من الأحيان.

فإما أن تتوقف وتسقط الشريعة، وإما أن تقول: نرجع للقواعد المتفق عليها في اللغة العربية، وهذا هو الإجماع الذي تنكره.

طيب يا سيدي الكريم، بلاش دي!

أنت الآن تريد أن تستخرج الأحكام من النصوص، فتجيء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) فتريد أن تستدل بظاهره على أن اليهودي والنصراني الذي لا يؤذي المسلمين له حكم الإسلام!!

فإذا قلنا لك: يا سيدي الفاضل، هذا مخالف للإجماع، تقول: لا عبرة بالإجماع!

وإذا قلنا لك: يا سيدي الفاضل، هذا مخالف لقطعيات الشريعة، تقول: مفيش حاجة اسمها قطعي وظني!!

وإذا قلنا لك: يا سيدي، هذا مخالف لنصوص أخرى، تقول: أنتم تستدلون بنصوص، وأنا أستدل بنصوص، فما فضلكم علي؟!

فقل لي يا سيدي الكريم، كيف ترد على هذا الإنسان؟!

ـ[مراد المدني]ــــــــ[06 - 09 - 07, 04:03 ص]ـ

ياأبا مالك ويا أخوة

أنا أقول: إن شيخاً أعلى الإجماع على الكتاب والسنة لما لأنهما فيما القطعي وفيهما الظني.

ثم إن هذا الإجماع أيضًا فيه القطعي وفيه الظني

فوجدت أن هذا الكلام متناقضًا

والصواب

أن الآيات والأحاديث فيها القطعي الذي جبر الناس على أن يخضعوا لهما ويستقروا على ما أراد الكتاب والسنة.

فمن قطعية الآيات والأحاديث استقر على مفهوم معين هذا المفهوم لا بد من إيمان الناس به ليس لذات أن الناس استقرت عليه، بل لقطعية الآيات والأحاديث.

هذا الذي استقرت الناس عليه ليس هو الذي يقارن بينه وبين الآيات والأحاديث الظنية.

بل الذي يقارن به بين الآيات القطعية والظنية.

وبالتالي ليس هنا مجال للإجماع.

يعني أن الإجماع نتيجة حتمية لقطعية الآيات والأحاديث. ولا ينتظر على الآيات لِيُرَى أأجمعوا أم لم يجمعوا.

هذا الذي عنيته.

والسؤال الآتي هو الذي سيريح

هل قطعية الآية أسبق أم حدوث الإجماع منها.

سؤال آخر وهو هل يجوز في ما ينقل من الإجماعات التنازع فيها، أم لها التسليم كالآية والحديث

عمومًا بالحب أو بمحاولة إرضاء الله تعالى من كل منا نحاول أن نقرب بين الفهم عند كلاً منا.

وأسأل الله أن يرضى عنا.

وطبعاً لا نكن لك أبا مالك إلا كل احترام. وكذا رواد أهل الحديث، ولا أحب أبداً أن يكون مشادات بين أهل الطلب وبعضهم.

ـ[ابو العابد]ــــــــ[07 - 09 - 07, 12:51 ص]ـ

المسائل الاعتقادية لا ينبغي فيها الخلاف أصلا، ويمكن أن يقال: لا يُتصور فيها الخلاف.

ولذلك لم يختلف سلف الأمة في مسائل اعتقادية على الإطلاق، إلا في مسائل يسيرة جدا، وهي أيضا ليست من عمد الاعتقاد، ويسوغ فيها الاختلاف، كمسألة هل رأى النبي ربه، ونحو ذلك، وإنما حصل الاختلاف في أصول الاعتقاد فيمن بعدهم.

ولذلك ترى المختلفين في الاعتقاد يدعي كل منهم الإجماع على قوله؛ وهو في الحقيقة ليس معه نقل حقيقي للإجماع، ولكنه يتصور أن هذا هو دين المسلمين، ولا ينبغي فيه الخلاف، ومن ثم فهو يظن أنهم قد أجمعوا على ذلك، وهذا هو السبب في أن أكثر المسائل التي حكي فيها إجماعات متناقضة هي مسائل الاعتقاد.

والسلف لم يكونوا يفرقون بين الكلام في العقائد والكلام في العمليات؛ لأن التفريق الصحيح ينبغي أن يكون بين ما لا يعذر بجهله المسلم وما يعذر بجهله، فقد يعذر المسلم إذا جهل مسألة من دقائق الاعتقاد، ولكنه لا يعذر بجهل أركان الصلاة والوضوء، والمسألة الأولى عقدية والمسألة الثانية فقهية.

فالتفريق ينبغي أن يكون بناء على المعلوم من الدين بالضرورة وغيره، سواء كان في الاعتقاد أو غيره، وقد أشار لنحو هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى.

والله أعلم.

نعم ما قلت

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير