تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال شيخنا رحمه الله: وهذا شرك الطاعة، وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية، لأن الحكم شرعياً كان أو كونياً إلى الله تعال، فهو من تمام ربوبيه، قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) [الشورى: 10]، وقال تعالى: (له الحكم وإليه ترجعون) [القصص: 70].

والشيخ رحمه الله جعل شرك الطاعة من الأكبر، وهذا فيه تفصيل، وسيأتي إن شاء الله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس. (1/ 160).

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.

قال شيخنا رحمه الله: هذا فيه نظر، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً" ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره: "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً"، أي: بعد أن علمت وأمرت بنزعها.

وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فنقول ..... (1/ 173).

باب ما جاء في الرقى والتمائم

قوله: "من العين والحمة".

قال شيخنا رحمه الله سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: "العين، والحمة"، لكن ورد بغيرهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات، ويمسح بهما ما استطاع من جسده [متفق عليه]، وهذا من الرقية، وليس عيناً ولا حمة. (1/ 186).

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك.

قال شيخنا رحمه الله قوله: (الكلام الحق)، ضده الباطل، وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل.

والمؤلف رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمة فقط استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلى من عين أو حمة" [ص 94]، ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما، كالسحر. (1/ 191).

باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما.

التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، هذا ليس على إطلاقه وظاهرة بل يحمل قوله: "لنا"، أي: لبعضنا، ويكون المراد به المجموع لا الجميع، كما قال العلماء في قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) [الأنعام: 130]، والرسل كانوا من الإنس فقط.

فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى، فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد من الناس غالباً إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى، فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود، وهلم جرأ.

وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه قل من يسلم.

وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى، فهو لهذه الأمة على سبيل العموم، فلا.

باب ما جاء في الذبح لغير الله.

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصاً من شرهم، هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله: قرب ولو ذباباً يقتضي أنه فعله قاصداً التقرب، أما لو فعله تخلصاً من شرهم، فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب، ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعاً لقول المكره، لم يقع الطلاق، بخلاف ما لو نوى الطلاق، فإن الطلاق يقع، وإن طلق دفعاً للإكراه، لم يقع، وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" [رواه البخاري].

وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقاً لهذا الطلب.

ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولو ينو التقرب لهذا الصنم لا يكفر، لعموم قوله تعالى: (?من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً) ? [النحل: 106]

وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصاً مطمئن قلبه بالإيمان.

والصواب أيضاً: أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفر، وإذا أكره على الفعل كفر، ويستدل بقصة الذباب، وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر من حيث الدلالة، لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقاً لهذا الطلب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير