تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فجوابها يعلم من القاعدة المتقدمة، فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. وإذا كان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك

أن من خالفه من العلماء مخطئ يُنَبَّه على خطئه، وينكر عليه; وإن أريدَ بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب، فهذا كلام صحيح لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم، لا يجوز أن ينكر إلا بعلم، وهذا كله داخل في قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} 1.

وأما قول من قال اتفاق العلماء حجة فليس المراد الأئمة الأربعة بل إجماع الأمة كلهم، وهم علماء الأمة، وأما قولهم اختلافهم رحمة، فهذا باطل بل الرحمة في الجماعة، والفرقة عذاب كما قال تعالى: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} 2. ولما "سمع عمر ابن مسعود وأبيا اختلفا في صلاة الرجل في الثوب الواحد، صعد المنبر وقال: اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أي فتياكم يصدر المسلمون لا أجد اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا فعلت وفعلت". لكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال: "ما أحسب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناس لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة" ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه، ومع هذا فهو قول مستدرك، لأن الصحابة ذكروا اختلافهم عقوبة وفتنة.

وقال أيضا: قد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، وهذه المسائل 3 وأشباهها مما يقع الخلاف

فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض، فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع، مع كونه قد اتقى الله ما استطاع لم يحل لأحد الإنكار عليه، اللهم إلا أن يتبين الحق فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في بعض المسائل من غير نكير، ما لم يتبين النص.

فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطؤوا لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم وأما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم. واتخاذهم أربابا من دون الله وإذا قيل: قال الله قال رسول الله قال: هم أعلم منا بهذا، هو طريق الضالين. ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل، فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال، وَيَدَعُها عند التفصيل.

وقال أيضا: اختلفوا في الكتاب وهل يجب تعلمه واتباعه على المتأخرين لإمكانه، أم لا يجوز للمتأخرين لعدم إمكانه؟

فحكم الكتاب بينهم بقوله تعالى: {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً} 1 الآية، وقوله: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً} 2 وقوله: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} 3.) أ. هـ

المصدر: أربع قواعد تدور الأحكام عليها وهو موجود بالشاملة

ـ[الدرة المصون]ــــــــ[04 - 05 - 10, 01:11 ص]ـ

[هل يرون اتباع مذهب معين أمر واجب أم يجيزون أن يأخذ المسلم ما يناسبه من المذاهب الأربعة]

لا هذا ولا هذا

لأن الله -سبحانه- أمرنا [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول]

فهذه الآية هي عمدة المسألة أننا نطيع الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم - وأولو الأمر وفق طاعة الله ورسوله

فإن تنازع أهل العلم في شيءٍ رددناه إلى الكتاب والسنة فلا نتبع مذهبا واحداً لا يخرجون عنه ولا ينتقون منها شأن أهل البدع وهناك كلام طيب للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أنقله للفائدةوإذا قيل: قال الله قال رسول الله قال: هم أعلم منا بهذا، هو طريق الضالين. ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل، فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال، وَيَدَعُها عند التفصيل.

جزاكم الله خيرا

و لكن نجد أغلب العوام ممن لا يتبعون مذهبا معينا يأخذون ما يناسب أحوال حياتهم من المذاهب الأربعة مجتمعة، بمعنى أنه قد يأخذ المسلم بفتوى الإمام مالك في أمر ثم يأخذ بفتوى الإمام أبو حنيفة في أمر آخر.

و هذا لا يعتبر تتبع للرخص كما يدعي من ينادي بتقليد إمام واحد و يتهم من لا يقلد بأنه من أهل الأهواء، أليس كذلك؟

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 03:19 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

و لكن نجد أغلب العوام ممن لا يتبعون مذهبا معينا يأخذون ما يناسب أحوال حياتهم من المذاهب الأربعة مجتمعة، بمعنى أنه قد يأخذ المسلم بفتوى الإمام مالك في أمر ثم يأخذ بفتوى الإمام أبي حنيفة في أمر آخر

هذا العامي الذي يأخذ بأقوال المذاهب لا شك أنه أخذ هذا عن طريق أهل العلم فيما يظن بمعنى أنه حين طرأت له مسألة تحرى سؤال أهل العلم فيما يظن فأجابوه كل وفق ما يراه صواباً فهذا العامي أدى ما كلفه الله بسؤال أهل العلم [فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون]

لأن الله ما أوجب إتباع أحد المذاهب ولكن [اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم] وبعض العلماء أوجب سؤال أهل العلم عن الدليل أما السؤال: ما موقف العامي من الخلاف حين يبلغه قولان في المسألة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير