فإن قيل: لماذا اشترطتم كونها من فضَّة: لِمَ لا تقيسون الذَّهب على الفِضَّة؟
نقول: إن النصَّ لم يرد إلا في الفِضَّة، ثم إن الذَّهب أغلى وأشدُّ تحريماً، ولهذا في باب اللِّباس حُرِّم على الرَّجُل خاتم ُالذَّهب، وأُبيح له خاتمُ الفِضَّة، فدلَّ على أن الفِضَّة أهون، حتى إن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ قال في باب اللِّباس: إن الأصل في الفِضَّة الإباحة وأنها حلال للرِّجَال، إلا ما قام الدَّليل على تحريمه.
وأيضاً: لو كان الذَّهب جائزاً لجَبَر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ به الكسر؛ لأن الذَّهب أبعد من الصدأ بخلاف الفِضَّة، ولهذا لما اتَّخذ بعض الصَّحابة أنفاً من فِضَّة ـ لما قُطعَ أنفُه في إحدى المعارك (يوم الكُلاب في الجاهليَّة) ـ أنتن، فأمرهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يتَّخذ أنفاً من ذهب، لأنه لا يُنتن.
ومأخذ اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لم يتَّخذْها إلا لحاجة، وهو الكسر.
الحاجة أن يتعلَّق بها غرضٌ غير الزِّينة، بمعنى أن لا يتَّخذها زينة. قال شيخ الإسلام: وليس المعنى: ألاّ يجدَ ما يجبر به الكسرَ سواها؛ لأن هذه ليست حاجة، بل ضرورة والضَّرورة تُبيح ُالذَّهبَ والفضة مفرداً وتبعاً، فلو اضطر إلى أن يشرب في آنية الذَّهب فله ذلك، لأنَّها ضرورة./65 - 66
وهل تُكره مباشرتها لغير حاجة؟
قال " والصَّواب: إنه ليس بمكروه، وله مباشرتها؛ لأن الكراهة حكم شرعيٌّ يُحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدّم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل ورد أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يتوقَّى هذه الجهة من قدحه؟ الجواب: لا، فالصَّحيح أنَّه لا كراهة؛ لأن هذا شيء مباح؛ ومباشرة المباح مباحة"./67
9// آنية الكفَّار:
تُباح آنية الكفَّار ولو لم تحلَّ ذبائحُهُم و يشمل الكافر الأصلي والمرتد
الذين تَحِلُّ ذبائحُهم هم اليهود والنَّصارى فقط. لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم (المائدة: 5)
ولا تحلُّ ذبائح المجوس، والدَّهريِّين، والوثنيِّين وغيرهم من الكفار، أما آنيتهم فتحلُّ.
ما هو الدَّليل؟
عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا (البقرة: 29)، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إنَّه ثبت أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دعاه غلام يهوديٌّ على خبز شعير، وإهالة سَنِخَةفأكل منها. وكذلك أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في خيبر. وثبت أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر الكُفَّار، فهو طاهر.
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: "لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها".
فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه./68 - 69
ـ[احمد بخور]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:34 م]ـ
10// ثيابُ الكفار:
يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صَنَعوها مباحة، ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنْسَج نجس؛ أو صَبغُوها بصبغ نجس؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ والطَّهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يُباح لنا لُبسه وأما الحكم 1) إن عُلمتْ طهارتُها فلا إشكال 2)، فإن عُلِمتْ نجاستُها فإنها لا تُستعمل حتى تُغسل.3) إذا جُهل الحال، فهل نقول: إن الأصل أنهم لا يتوقَّون النَّجاسات وإنَّها حرام، أو نقول: إن الأصل الطَّهارة حتى يتبيَّن نجاستها؟ الجواب هو الأخير.
11// الدباغ:
الدَّبغ: تنظيف الأذى والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء.
ماهي الميتات التي تطهر جلودها بالدباغ؟؟
¥