72/ متى ثبت الفرق في الكتاب والسُّنَّة بين شيئين متشابهين، فاعلم أن هناك فرقاً في المعنى، ولكنَّك لم تتوصَّل إليه؛ لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة، فموقفك حينئذ التَّسليم.
77/ إذا قيل:"يتوجَّه كذا" فهو من عبارات صاحب "الفروع"، وإذا قيل: "يتَّجه كذا" فهو من عبارات مرعي صاحب "الغاية"، وهو من المتأخرين جمع في "الغاية" بين "المنتهى" و"الإقناع".
لكن بين توجيهات صاحب "الفروع" واتجاهات صاحب "الغاية" من حيث القوَّةُ والتَّعليل والدَّليل فرق عظيم.
فتوجيهات صاحب "الفروع" غالباً تكون مبنيَّة على القواعد والأصول، أما اتجاهات صاحب "الغاية" فهي دون مستوى تلك.
77/ كُلُّ حلال طاهر.
77/ كُلُّ نجس حرام.
77/ ليس كُلُّ حرام نجساً.
*********السقط الموجود في النسخة المطبوعة**************************
الصفحة/69 من قوله (وهو مقتضى قواعد الشرع) الى قوله (قوله: "ولا يَطْهر جلدُ ميتة بدِبَاغ")
وقوله "وثيابهم" أي تُباحُ ثيابُهم وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صَنَعوها مباحة، ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنْسَج نجس؛ أو صَبغُوها بصبغ نجس؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ والطَّهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يُباح لنا لُبسه، ولكن من عُرِفَ منه عدم التَّوقِّى من النَّجاسات كالنَّصارى فالأَوْلَى التنزُّه عن ثيابهم بناءً على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه.
وقوله "إن جُهل حالها" هذا له مفهومان:
الأول: أن تُعلَمَ طهارتُها.
الثاني: أن تُعلَمَ نجاستُها، فإن عُلِمتْ نجاستُها فإنها لا تُستعمل حتى تُغسل. وإن عُلمتْ طهارتُها فلا إشكال، ولكن الإشكال فيما إذا جُهل الحال، فهل نقول: إن الأصل أنهم لا يتوقَّون النَّجاسات وإنَّها حرام، أو نقول: إن الأصل الطَّهارة حتى يتبيَّن نجاستها؟ الجواب هو الأخير.
77/ من قوله (ويُستثنى من ذلك ما يلي: ـ) الى قوله (2ـ السَّمك وغيره من حيوان البحر بدون)
1 - عظم الميتة، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1) وهو أحد القولين في المذهب (1)، ويُستَدَلُّ لذلك: بأنَّ العظم وإن كان يتألَّم ويحسُّ لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يحُلُّه الدَّم، وليس له حياة إلا بغيره، فهو يشبه الظُّفر والشَّعر وما أشبه ذلك، وليس كبقية الجسم. ويُقالُ أيضاً: إنَّ مدار الطَّهارة والنَّجاسة على الدَّم؛ ولهذا كان ما ليس له نَفْسٌ سائلة طاهراً، ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصَّواب؛ لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة أن الثاني حيوان مستقل، وأما العظم فكان نجساً تبعاً لغيره؛ ولأنَّه يتألّم فليس كالظُّفر أو الشَّعر، ثم إن كونه ليس فيه دم محلُّ نظر؛ فإن الظّاهر أن فيه دماً كما قد يُرى في بعض العظام.
انتهى المطلوب من الآنية ولله الحمد والمنة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 11:18 م]ـ
جزاك الله خيراً .. أخي