ـ[احمد بخور]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:35 م]ـ
*********************الفوائد والضوابط وغيرها ************************
56/ الباب: هو ما يُدخَلُ منه إلى الشَّيء، والعُلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ يضعون: كتاباً، وباباً، وفصلاً.
فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس كما نقول: "حَبٌّ" فيشمل الشعيرَ، والذُّرةَ، والرُّزَ، لكنَّ الشَّعير شيءٌ، والرُّز شيءٌ آخر.
الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميَّز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو تفصيلات.
وأحياناً يُفَصِّلون الباب لطول مسائله، لا لأن بعضها له حكمٌ خاصٌّ، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولاً.
57/ الأصل فيما سَكَتَ اللهُ عنه الحِلَّ والدَّليل من السُّنَّة: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ". وقوله أيضاً: "إن الله فَرَض فرائض فلا تضيِّعوها، وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها".
57/، فالأصل في العبادات التَّحريم؛ او بعبارة اخرى العبادات موقوفةٌ على الشَّرع، لأن العبادة طريقٌ موصلٌ إلى الله عزَّ وجلَّ، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقاً إليه حَرُمَ علينا أن نتَّخذه طريقاً.
وقد دلّت الآيات والأحاديث على ذالك قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله {الشورى: 21} فدلَّ على أن ما يَدينُ العبد به ربَّه لا بُدَّ أن يكون الله أَذِنَ به.
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " إيَّاكم ومحدثات الأمور، فإن كُلَّ بدعةٍ ضلالة"
58 - 59/ النَّجس يباح استعمالُه إذا كان على وجه لا يتعدَّى، والدَّليل على ذلك حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال حين فتح مكَّة: "إن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت شُحوم الميتة، فإنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: "لا، هو حرام" فأقرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هذا الفعل مع أنَّ هذه الأشياء نجسة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأس به، مثاله أن يتَّخذ "زِنْبِيلاً" نجساً يحمل به التُّراب ونحوه، على وجهٍ لا يتعدَّى.
59/تحريم الأشياء لذاتها اولغيرها.
60/ من القواعد الأصولية: "إن الاستثناء معيار العُمُوم".
يعني: لو أنَّ أحداً استثنى من كلام عام فإن ما سوى هذه الصُّورة داخل في الحكم.
61/ المحرَّم مفسدةٌ، فإن كان خالصاً فمفسدتُه خالصة، وإن لم يكن خالصاً ففيه بقدْرِ هذه المفسدة.
61/ كلُّ شيء حرَّمه الشَّارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "وما نهيتكم عنه فاجتنبوه".
63/ وما علَّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم {النساء: 23} فتقييد تحريم الرَّبيبة بكونها في الحجر لا يمنع التَّحريم، بل تَحرُمُ، وإن لم تكن في حِجره على قول أكثر أهل العلم.
64/صورة من قاعدة النهي اذا عاد الى المر خارج العبادة فإنه لايبطلها الصورة في آنية الذهب والفضّةلأنَّ التَّحريم لا يعود إلى نفس الوُضُوء، وإنما يعود إلى استعمال إنائه، والإناء ليس شرطاً للوُضُوء، ولا تتوقَّف صِحَّة الوُضُوء على استعمال هذا الإناء.
66/في التحريم والكراهة قال" والمكروه عند الفقهاء: ما نُهي عنه لا على سبيل الإلزام بالتَّرك. وحكمه: أنه يُثابُ تاركُه امتثالاً، ولا يُعاقبُ فاعلُه. بخلاف الحرام، فإن فاعله يستحقُّ العقوبة، وهذا في اصطلاح الفقهاء.
أما في القرآن والسُّنَّة، فإن المكروه يأتي للمحرَّم، ولهذا لما عدَّد الله تعالى أشياء محرَّمة في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الإسراء:38
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ:"إن الله كَرِهَ لكم قيل وقال، وكَثْرَةَ السُّؤال، وإضاعة المال".
والكراهة: حُكم شرعيٌّ لا تثبت إلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل، فإننا نردُّ قوله، كما لو أثبت التَّحريم بلا دليل، فإننا نردُّ قوله".
70/ لا يلزم من التَّحريم النَّجاسة،، ولهذا فالسُّمُ حرام، وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على القول الرَّاجح.
71/ ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتَّاريخ.
¥