تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 02, 10:12 م]ـ

أخي كشف الظنون وفقك ربي:

كنت كتبت تعقيبا وحدث له ما حدث، والحمد لله، وهذا مختصره من الذاكرة وعذرا عن التأخير:

كلامك- اخي كشف الظنون- واستنباطك كله مبني على الظن وليس هو بيقين، وأنت لو تأملت الحديث الذي اوردته وهو:

((لو لو يعلم الناس

ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده)).

وقلت مستنبطا منه ان النهي بسبب امور غيبية:

((وإنما ما ينفرد به

النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: هو الغيب! وتلاعب الشياطين،

وهمهم بابن آدم، وحرصهم على إرهاقه وهو فرد واحد، من أمور الغيب

الجملية)) ..

اقول اخي:

ان هذا لا يسلم لك مطلقا، وهذا احتمال اوردته فقط، ولو قيل ان النبي ينفرد ايضا بعلمه بفتن وقطع طريق ووجود محاربين فخشي على اصحابه فقال ما قال، لكان هذا احتمال وارد ايضا، فلا يعني الغيب، ما ليس بمحسوس فقط.

وقد قلت اخي الكريم بانه يجوز السفر للواحد كسرية المعركة والضرورة.

اقول:

اخي المسدد من تأمل السير والاحاديث يقطع ان الصحابة يسافرون والرسول يرسل الرسل، مع امكان التعدد من غير ضرر، وهذه الوقائع لا تنضبط تحت ضابط معين لا تستطيع انه في الغزو فقط، ولا للضرورة، ولا لغيرها، بل هي متنوعه، ولا ضابط لها الا جواز السفر مع وجود الامن، واليك الامثله:

1 - حينما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا (((((يخاف))))) الا الله والذئب (او كما قال) هنا ماذا فهم منه عدي بن حاتم الصحابي الجليل طبعا فهم (ان السبب من النهي عن السفر للواحد هو الخوف)) فقال رضي الله عنه:

(فقلت في نفسي فاين دعار طي الذين سعروا البلاد).

اذا السبب هو الخوف من بني آدم، فلم يتبادر الى ذهن عدي فيقول: (اين الجن؟؟؟!!).

اضافة ان هذا ظاهر من قول النبي عليه الصلاة واللسلام حيث قال (لا يخاف الا الله والذئب).

ولو كان المراد الخوف من اغتيال الجن، لكان حديث مسير الرجل من صنعاء ... الخ لا يقبل عقلا وشرعا.لماذا؟ لان الجن في الخلوات موجودون الى قيام الساعة كما يفهم من الشرع.

2 - قصة مالك بن الحويرث وصاحبه في الصحيح حيث جاء للنبي اثنين -وفيه يريدان السفر- قال قال لنا النبي: اذنا واقيما وليؤمكما اكبركما).

هل هما ذاهبان لغزوة؟؟!!. واين البيان عند وقت الحاجة.

وقد بوب عليه البخاري (باب سفر الاثنين) يشير الى الجواز، او الى ضعف حديث عبدالله بن عمرو.

3 - بعث النبي معاذا وابا موسى الى اليمن، مع امكان العدد، وليست هي بغزوة ولا سرية حتى يطلب قلة العدد للتجسس.

4 - بعث النبي والخلفاء السرايا والرسل وعمال الزكاة وغيرهم كثير كثير جدا ... وبه يعلم يقينا انه يمكن قطعا فيها التعدد (ثلاثة) مع عدم الضرر والمشقة وامتثال الامر، وحيث كان هذا علم ان المراد به المنع عند الخوف للواحد وجوازه للامن.

ومن تأمل السير من الصحابة والتابعين وقف على ما لا يحصى من سفر لا يدخل سببه والداعي له تحت باب معين. ولا حمل الا على النهي عند الخوف فقط.

والسلام

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[17 - 04 - 02, 01:00 ص]ـ

وفّقك الله أخي عبدالله.

هل بحث أحدٌ في ثبوت الحديث؟

نعم؛ صححه الترمذي (رحمه الله).

وكذلك حسّن أهل العلم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.

ولكن ورد بتلك الرواية بعض المنكرات.

وأذكّر بأن الحديث لا ينهى عن سفر الرجل وحده فقط، بل وعن سفر الاثنين كذلك. وخشية تلاعب الشيطان بالاثنين أبعد.

والله أعلم.

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 04 - 02, 01:05 ص]ـ

نعم شيخنا هيثم:

البخاري المح الى تضعيفة بترجمته (باب سفر الواحد) قاله ابن حجر.

ـ[كشف الظنون]ــــــــ[17 - 04 - 02, 07:29 م]ـ

أخي عبدالله رعاك الله

الخلاف بيني وبينك منحصر فيما سبق في: ما يخاف

منه المسافر عند سفره، هل يخاف الإنس، كاللصوص والعدو، أو

الجان؟ وهذا يسير الخلاف فيه.

ولكن المهم هو:

هل سفر الواحد والاثنين يجوز أو لا؟ وهل النهي في حديث عمرو بن

شعيب للنهي أو للكراهة؟ أو هو منسوخ؟ أو أنه لم يصحَّ أصلا؟ فنبقى

على الأصل في جواز السفر للفرد والاثنين.

وهذا هو المبحث المهم، والحديث فيما يبدو صحيح، فإن سلسلة عمرو

بن شعيب عن أبيه عن جده، صححها جمع من الحفاظ، كالبخاري وابن

معين والترمذي وغيرهم، وحسنها شيخنا ابن باز رحمه الله وجماعات،

بشرط أن يكون من فوق عمرو ثقة، وإلا فيعل لذلك الرجل الضعيف، لا

لغيره.

فإذا صح الحديث، كان النزاع محصورا في: نسخه أو أنه للكراهة.

وما ذكرت عن البخاري أنه ربما أراد بترجمة كذا وكذا ضعف هذا الحديث

، وعزوت ذلك لابن حجر، ليس بممتنع، لكني أستبعده، وأراه أردا:

جواز السفر للواحد ونحوه، لا ضعفَ الحديث، ويخرج على أن البخاري

أراد قصر المنع على الكراهة لا على التحريم.

ومثل ماذكرتَ: قول البخاري في صحيحه (باب إرسال الزبير طليعة وحده).

فهو يشير في غير موضع إلى الجواز.

ويبقى الإشكال قائما: هل النهي للكراهة؟ أو أن أحد

الاثنين منسوخ؟

وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله

عنهما، لا يحتج به على إطلاقه، فإنه إن أرسل النبي صلى الله عليه

وسلم أحد أصحابه لأمر، لا يرى أحدا يقوم به مثله، لا يدل على أن

ذلك المسافر سافر وحده بلا رفقة، ولا قافلة! والطريق طويل، يحتاج

في مثله إلى زاد ورواحل ومتاع وغيره، والقوافل الحجازية التي تسير

تارة للشام في الصيف، وتارة إلى اليمن في الشتاء، معلومة مشهورة

وقد ذكرت في القرآن (رحلة الشتاء والصيف)!

وأنا أسلم لك: ورود أدلة بجواز السفر منفردا للواحد، وإن نازعتك في

صحة الاستدلال ببعض ماسبق، لكن يبقى السؤال كما قدمت: هل

النهي للتحريم أو للكراهة؟ أو فيهما منسوخ؟ والسلام عليك ورحمة

الله وبركاته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير