ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:17 م]ـ
قال الشافعي في باب ماجاء في تعجيل الطواف بالبيت حين دخول مكة
( .... فان جاء وقد تقاربت الصلاة بدا بالصلاة والرجال والنساء فيما احببتُ
من التعجيل حين يقدمون ليللا سواء وكذلك اذا قدموا نهارا الا امراة لها شباب ومنظر فاني احب لتلك تؤخر الطواف حتى اللليل ليستر الليل منها
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:21 م]ـ
وفي باب الاضطباع
(ولااحب ترك الرمل وان كان اذا صار حاشية منعه كثرة النساء ان يرمل رمل اذا امكنه ومشى اذا لم يمكنه الرمل سجية الرمل ولم احب ان يثب من الارض وثوب الرم وانما يمشي مشيا)
وهذا النص يدل ظاهره انه لم يكن هناك حاجز
يفصل النساء عن الرجال (اعني في عصر الشافعي)
والله اعلم
الا انهن كن يطفن في حاشية المطاف منفصلات عن الرجال
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:27 م]ـ
وفي الام
الاستلام في الزحام
(اخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن منبوذ بن ابي سليمان عن امه انها كانت عند عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها
فدخلت مولاة لها فقالت يام المؤمنين طفت بالبين سبعا واستلمت الركن مرتين او ثلاثا فقالت لها عائشة (لااجرك الله لااجرك الله
تدافعين الرجال؟ الا كبرت ومررت)
اخبرنا سعيد عن عثمان بن مقسم الريي
(في الحاشية عثمان بن مقسم الريي كذا في النسخ ولم نقف عليه في كتب اسماء الرجال فحرره كتبه مصححه)
عن عائشة بنت سعد قال كان ابي يقول لنا اذا وجدتن فرصة من الناس فاستلمن والا كبرن وامضين
فلما قالت ام المؤمنين وسعد
امر الرجال اذا استلم النساء ان لايزاحموهن ويمضوا عنهن لاني اكره زحاما عليه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 07 - 02, 04:25 م]ـ
1
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 02, 08:51 ص]ـ
2
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 07 - 02, 09:26 ص]ـ
3
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 09 - 04, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم.
نحن نعيش في بلاد غربية، قدم علينا في المركز الإسلامي دكتور في الشريعة في زيارة، ووجدنا نضع حواجز بين صفوف النساء والرجال في الصلاة، فعاب علينا ذلك وقال لم يكن ذلك موجوداً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- بل الواجب ألا نضع حواجز ثم نعود أبناءنا على غض البصر والجلوس باحترام أمام الجنس الآخر، خاصة أنهم يختلطون بهم في كل مكان خارج المسجد، ثم فوجئنا في بداية رمضان برفع تلك الحواجز رغم عمل غرفة في الطابق السفلي مخصصة للنساء مع بداية رمضان للنساء اللاتي ليس معهن أطفال، وأخرى للآتي معهن أطفالهن، ومع ذلك أصرت النساء على الصلاة في الطابق العلوي وراء الرجال بدون حواجز، ورأينا أن الرأي قد استقر من الطرفين على الرضا بهذا القرار، فما رأي فضيلتكم في ذلك الفعل، هل نسكت عليه أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
ما ذكره الدكتور الذي زاركم من أنه لم يكن في زمن النبي –عليه الصلاة والسلام- حواجز تصلي خلفها النساء في المساجد صحيح، لكن المساجد تغيرت عما كان عليه الحال في زمن النبي –عليه الصلاة والسلام- من حيث وجود الإضاءة الكثيرة الكاشفة، ومن حيث كثرة خروج النساء في هذا الزمن، ومن حيث قلة التزام كثير من الناس بأحكام الإسلام، فوضع الحواجز للأمن من انكشاف النساء للرجال، واختلاطهن بهم أمر لا يخالف الشرع، بل هو مما يحقق المصلحة الشرعية في درء المفاسد، وسد ذرائع الشيطان، وقد كانت أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها- إذا جاء إليها طلاب العلم ليسمعوا منها أمرت بالحجاب –الستر- فضرب بينهم وبينها، وحدثتهم من وراء الحجاب، وهي أم لكل مؤمن، على أنه لا مانع من صلاة النساء بدون حاجز يفصل بينهن وبين الرجال، إذا كان المسجد واسعاً والمسافة الفاصلة بين الرجال والنساء تكفي لعدم ظهور النساء بوضوح أمام الرجال مع إخفات الأضواء، أما إذا كانت المسافة قصيرة بينهم فلا بد من وجود حاجز يسترهن، ولتتأمل قول الله عز وجل:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" [الأحزاب: 59].
ومعنى ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين على تقدير حذف (لا) النافية أو أن يكون المعنى: ذلك أدنى أن يعرفن بالستر والاحتشام فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى
وضع الحواجز بين الرجال والنساء في الصلاة
المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الصلاة/أحكام المساجد ومواضع الصلاة
التاريخ 30/ 1/1424هـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=13033
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:31 م]ـ
من فوائد شيخنا الحبيب الفهم الصحيح وفقه الله
(جاء في كتاب (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام) المشهور بفتاوى البرزلي 1/ 391 - 392 (وللنساء عادة أنهن يصلين في الجامع، وفي سقائفه، ويكثر الناس يوم الجمعة، فربما اتصلت صفوف الرجال بالنساء، وربما خالط بعض النساء الرجال، واتفق رأي القاضي وبعض الشيوخ على أن تجعل مقصورة في بعض السقائف منه للنساء، وتثبت للسترة بالآجر، ويصلي النساء فيها في أوقات الصلاة، فقام محتسب من طلبة العلم، وقال: لا يحدث في الجامع ما لم يكن فيه قديما حتى يستشار أهل العلم ...
فأجاب – أبوالحسن اللخمي رحمه الله - ... وإذا كان الموضع الذي تصلي النساء فيه للرجال إليه حاجة، ولو لم يسبقه النساء لصلى فيه الرجال لم يبن هناك شيء، ومنع النساء الإتيان، والرجال أحق به، ولو لم يضق على الرجال، ولم يحتاجوا لذلك الموضع كان بناء سترة بينهم وحاجز حسنا).
انتهى
انظر المشاركة رقم 22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15979&page=2&pp=15