ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 07 - 03, 05:11 ص]ـ
لعل قول الشافعي رحمه الله بتحريم حلق اللحية في الأم مأخوذ من هذا النص في كتاب جراح العمد -كسر العظام -أرش سلخ الوجه
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/ 88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[10 - 07 - 03, 08:26 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد؛
فقد نقل الإمام (ابن حزم) رحمه الله إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز الأخذ من اللحية مما دون القبضة؛ فقال: "وأجمعوا على أنه لا يجوز الأخذ من اللحية مما دون القبضة" -أو كلمة نحوها- ووافقه على ذلك شيخُ الإسلام (ابن تيمية) -رَحِمَه الله- فقال: "ويَحرُم حلقها ولم يُبِحْه أحدٌ" -وجملة: "ولم يُبِحْه أحد" منفية بلكمتي "لم" و"أحد"؛ فهي تفيد التخيصيص؛ تقديرها: لم يُبِحْه أي أحد. ولم يُحفَظ عن أحدٍ من المتقدمين القول بجواز حلق اللحية، ولو حُفِظ لما خفي على مثل شيخ الإسلام -رَحِمَه الله.
وعلى ذلك ظاهر الأحاديث الصحيحة، فقولُه (صلى الله عليه وسلم): "أعفوا اللحي" صيغة أمر تفيد الوجوب، فالأصل في أوامره (صلى الله عليه وسلم) الوجوب -كما هو مقرر في علم الأصول- إلا لقرينة، ولا قرينة هنا ألبتة. كما أن حلق اللحية من تغيير خلق الله الغير مأذون به، وقد قال اللهُ سبحانه: (فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله)، وذم إبليس على قوله: (ولأمرنهم فليُغيرن خلق الله)، وأمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) بالاقتداء ببعض الأنبياء الذين منهم موسى وهارون -عليهما السلام-، فقال -تعالى- (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: 90]، فهذا أمر من الله -سبحانه وتعالى- لنبيه (صلى الله عليه وسلم) بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين له، ومنهم (موسى) و (هارون) -عليها السلام- اللذين كانت لهما لحية، حيث قال -تعالى- على لسان نبيه (هارون) -عليه السلام- مُخاطبًا أخاه (موسى) -عليه السلام (يَبْنَؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) [طه: 94]، فدل ذلك على أن إعفاء اللحية من جملة هدي الأنبياء الذين أمِر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالاقتداء بهديهم، ونحن مأمورن -بطبيعة الحال- بالاقتداء برسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ فالأمر له أمر لنا إلا ما دل على التخيص.
وتأمل ما كتبه الشيخ المفضال (أبو خالد السلمي) -حفظه الله- فهو -على وجازته- نفيس.
وأما كونها من الكبائر أم من الصغائر؛ فالحق أن الأدلة والنظر الصحيح يؤيد الأول، والله أعلم.
والمسألة تحتمل مزيد بسط ليس هذا موضعها؛ فراجع -بما لا مزيد عليه- كتاب «أدلة تحريم حلق اللحية» لفضيلة الشيخ (محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدَّم) -حفظه الله- ورسالته النفيسة «اللحية لماذا؟». والله المُستعان.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[10 - 07 - 03, 04:13 م]ـ
للفائدة فهذا ما سمعته من شيخنا ابن باز رحمه الله في هذه المسألة:
فقد شرفنا الله ـ مع أحد مشايخنا وبعض زملائنا ـ بمجلس خاص معه عام 1414هـ في مكتبته في منزله في الرياض،فسألناه عن ذلك،فقال: الله أعلم،الأمر محتمل،وكأني فهمت منه رحمه الله،أنه لا دليل واضح على إلحاقها بالكبائر،مع أننا أوردنا عليه مسألة المجاهرة بها ـ كلازم من لوازم فعلها ـ ومسألة الإصرار،فردد: الله أعلم،الأمر محتمل،فرحمه الله ما أورعه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 07 - 03, 10:02 م]ـ
الاخوة المشايخ
الشيخ
الفاضل /
عبدالرحمن الفقيه
الشيخ الفاضل / محمد بن يوسف
الشيخ الفاضل / عمر المقبل
جزاكم الله خيرا
استمع الى ما قاله الشيخ الألباني
http://www.islamway.net/bindex.php?section=lessons&lesson_id=1866&scholar_id=47&series_id=28
والمسألة تحتاج الى مزيد بحث
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 05, 10:36 م]ـ
والله لما قرأت هذا تعجبت
الشيخان = الرافعي والنووي
فليصحح
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 05, 10:41 م]ـ
في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
¥