ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:05 م]ـ
رجعنا الى ذكر طريقة اهل العلم في الترجيح بالمقاصد الكلية ... وبيان ذلك أن الشريعه وضعت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذا مقصد عام دلت عليه النصوص والاثار ولا نعقب على من انكر المصالح سواء من المتقدمين من المعتزلة أو من المتأخرين كما هو الشويكي صاحب الواضح في ابطال المصالح فليس لهم في رد الادلة الا الزعم انها ظنية ثم التمحل في اختراع الاحتمال الذي يعدل بها عن ظواهرها ثم يأتون بالقاعدة المحمولة على غير اصلها وهي ما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال ....
المهم ان اهل العلم وجدوا ان المصالح تنقسم الى ثلاث اقسام:
الاولى: الضروريات.
الثانية: الحاجيات.
الثالثة: التحسينيات.
فأذا وجد العالم عنده تعارض في قولين احدهما مكمل لمصالح الامة من الضروريات كحفظ النسل ولم يكن له من الادلة الاثرية شي واضح بين رجح ما رأى العالم انه مكمل للضروريات ....
كما في مسألة قطع النسل ((ليس تنظيمه)) ..... فأذا تعارض عند العالم الجواز والتحريم اعني مسألة قطع النسل بالكلية ولم يسعفه الدليل لترجيح احدهما وجد ان القول بتحريم قطع النسل ادعي لحفظ ضرورة وهي ضرورة النسل رجح ذلك ... وهذا مثال وقد تجنبت ذكر الامثلة حتى لايركز عليها وينسى اصل الموضوع لكن اجدني مضطرا هنا لضرورة الايضاح .....
وقد تتعارض عن العالم قولين في احدهما تكميل لضروري وفي الآخر تكميل لحاجي رجح الاول .... كأن يتعارض عنده القول بجواز قيادة المرأة للسيارة فيقدم الضروري عنده وهو حفظ العرض على التكميلي وهو التيسير على النساء بزعم ذلك وبغض النظر عن صدقه وكذبه ...
وهذا يكون اكثر ما يكون ((أعني الترجيح بطريقة المقاصد الكلية)) في النوازل بينما يكثر استخدام مقاصد الابواب في غير النوازل ....
ثم ان الترجيح يكون بالمقاصد الكلية التى اذن الله بها كرفع كلمة لااله الاالله اذ هو من أجل المقاصد فأذا تعارض عند العالم القول بجواز اخذ العوض على مسائل العلم وجواز ((السبق)) بفتح الباء فيها .... مع تحريم ذلك لورود النص في ثلاث ليست مسائل العلم منها ولم يترجح عنده شئ قدم الجواز لان فيه تحصيل مصلحة العلم ونشره ورفع الاسلام وأهله ....
انبه مرة اخرى ان هذه الطرق انما تسعف اذا لم يكن عند العالم ترجيح قوي يلجأ اليه كنص او اصل فقهي او قاعدة عربية .... أو قياس وخلافه فهو قد يقيس مثلا في المسألة السابقة وهي اخذ العوض في مسائل العلم فالعلة عنده مستنبطة وهي موجدة في مسائل اعلم فقاس عليها.
فما اذكره انما يستخدمه اهل العلم كقرائن تعين في اختيار الاقرب الى الحق والصواب ..... فلا يعترض عليهم بضعف الاستدلال اذ ما استدلوا به ليس بدليل عندهم انما هو قرينة دالة على صدق ما قرروه.
وقد تلاحظ انهم يذكرون شئ من هذا بعد ذكر حججهم في الباب فتكون من باب المكمل لما ذكروا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 12 - 02, 11:14 ص]ـ
الترجيح بقول الصحابي ,,,,
من المعلوم مكانة الصحابة وقدرهم في العلم والعمل بل لو لم يكن معهم الا عربية سديدة فصيحة لكان موجبا لجواز الاحتجاج باقوالهم كيف وقد جمع الى هذا مصاحبة المشرع عن الله ورؤية حال التنزيل ومعايشة اسبابه ....
لكن الصحابة يختلفون ويتمايزون فكما ان فتاوى الخلفاء الاربعة لها من قوة الاحتجاج ماليس لغيرها فكذلك نجد ان من الصحابة من زادت فتواه في باب من العلم كما هو الحبر البحر ابن عباس في ابواب التأويل والتفسير ولكن اهل العلم قد تركوا كثيرا من كلامه في الفرائض لمخالفته لبقية فقهاء الصحابة وكذا ينبغي التنبه الى التفريق بين افعال الصحابة ومايرفعونه منها ......
والحقيقة ان جلالة الصحابة تجعل الانسان يتوقي في الكلام كثيرا لكن من المهم ان لايقدم على النص الصريح اجتهاد احد منهم خاصة اذا وجد له المعارض كفعل ابن عمر في ادخال الماء الى عينيه وغيره مما استنكره الصحابه قبل غيرهم.
لذا فأن قول العالم بقول قد ثبت عن الصحابة القول به والعمل عليه يدعم قوة هذا القول ويجعل له نصيبا وافرا من القوة ...
وذلك كأن يرجح عالم قول من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا ثم تتعارض عنده الادلة فيجد ان فعل ابن عمر الذي روي في الموطأ من توضأه بعد الاغتسال خشية ان يكون قد مس ذكره دليل على انهم كانوا يرون الاوضوء مطلقا دون التفريق بين ما كان لشهوة اوغيره ...
وكذلك فعل سعد بن ابي وقاص مع من كان يمسك عليه القرآن قال فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك قال نعم قال فقم وتوضأ وهذا اظنه ايضا في الموطأ واذكر ان اسناده كان صحيحا لكنه لايحضرني الان , فهذا ايضا قولا اخر يدل على ماذكرناه يقوي القول بوجوب الوضوء مطلقا
الشاهد انه ينبغي ان نعرف مقدار قوة قول الصحابي بأمور منها:
1 - عدم معارضة الصريح من النص ((وهل قول الصحابي يقيد المطلق ويخصص العام خلاف ليس هذا موضعه)).
2 - طبقات الصحابة تختلف فيعرف لهم ذلك حال الاحتجاج.
3 - توارد اكثر من صحابي على هذا القول.
4 - عدم المعارضة من صحابي آخر.
¥