ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:45 م]ـ
طريقة الترجيح بالاحوط .....
وفيها كلام كثير اذ اختلف اهل العلم فقال بعض العلماء .... يكون الترجيح بالاشد .. فهو عنده الاحوط ..... والحظر فأنه ابراء للذمة .... وهذا يأتي جزء منه في الترجيح بالعمومات .. وما يدخل تحتها من الافراد.
نعم يجنح اهل العلم الى أخذ الجانب الاحوط كل بحسبه فأذا وقع الخلاف مثلا في وقت الجمعه هل هو من وقت الزوال او قبل ذلك كما هو الخلاف بين الحنبلية والجمهور فآن يحسم هنا القول بالاحتياط والعمل بقول الجمهور اذ انه لو أخر الصلاة حتى وقت الزوال لم يكن أثما عند الحنبلية وكان مصيبا عند الجمهور فهنا احتاط لدينه وصحت صلاته بالاجماع بينما لو فعل الصلاة قبل الزوال صحت على مذهب الحنابلة وبطلت على مذهب الجمهور ......
وليس الترجيح بالاحوط على اطلاقه ..... فأنظر يا رعاك الله مثلا الى هذه المسألة:
من قال ان القول بوقع الطلاق بالثلاث في لفظ واحد قال انه الاحوط؟ يعنى احوط من قولنا ان الثلاث انما هي طلقة واحدة ....
وكيف يكون هذا احوط وهو قد ارتكب مفسدتين:
1= حرم الزوجة على زوجها.
2= احلها لغيره.
بل الاحوط اذا لم يتبين لك الدليل القول بعدم الوقوع ....
والاحتياط يحسنه الكل اذ الكل يحسن ان يقول حرام ... لكن العلم الرخصه تأتيك من فقيه كما روى عن بعض السلف.
ومثله في وقوع طلاق السكران وانه الاحوط نقول فيه ما قلنا في الاولى وان الاحوط خلافه.
اذا يحسن الترجيح بالاحوط في صور:
1 - اذا كان القول بالاحتياط فيه صحة الامر على قول المختلفين.
2 - اذا كان في الاحتياط ترجيح مصلحة كدوام العشرة وحفظ الولد.
3 - في الاحتياط براءة للذمة من متلعق يكون فيها كالحج فأن الاحتياط في مناسكه عظيم ويحسن بالفقيه ان يعمله اكثر ما يكون هناك اذ وقوع خلافه يقتضى فساده ولزومه من قابل ومعلوم ما في هذا من المشقة وخاصة في هذه الازمنة.
4 - يعمل بالاحتياط في حال غلبة الظن بوقع الضرر كأن يفتى بالقول بوجوب ستر الوجه في هذا الزمان المنكر وكذلك تغليب الحرام لدرء المفاسد العظيمه المترتبه على قوله بالجواز في بعض المسائل كجواز الحيل وغيرها.
وينبغى عدم جعل الاحتياط وسيلة تشديد على العباد وهروب من الفتوى اذا الافتاء به قد يغلب ذنبا على تحليل الحرام ....
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 07:00 م]ـ
واصل بارك الله فيك .........................
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:22 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي ... وقد سأل احد الاخوة بارك الله فيه ... هل تشمل هذه الطرق القواعد الاصولية ...
فأقول نعم يصلح تطبيق هذه في الخلاف في الفروع و لترجيح المسائل الاصولية فمثلا باب الاحتياط مادمنا تكلمنا فيه قريبا ... مثلا اذا اختلف في قيد هل هو احترازي فيعمل بمفهومه او قيد اغلبي تعليلي فلا يعمل به نقول يغلب جانب الاحتياط فيكون قيدا احترازي الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ....
وكذلك الترجيح بقول الصحابي مثلا فأنه اذا اختلف العلماء مثلا هل لفظة انما تفيد الحصر بمفردها .... أم انها لاتفيده ... الا بتعريف المسند اليه .. فقد نقول ان فهم ابن عباس انما الربا في النسيئة دليل على فهمه للحصر مع ثبوت تراجعه عن ذلك ......
اذا يصلح استخدام هذه المرجحات حتى في تقرير بعض القوعد الاصولية حال الخلاف ....
ومن اهم ما نستفيده هنا معرفة تعامل الفقهاء مع اوجه الاستدلال وكيف ان الفقيه قد يعلم بضعف هذا الوجه او المرجح سواء كان حديثا ضعيفا او قياس تمثيل او غيره ومع ذلك اعمله وذلك لما تعارضت عنده الادلة فلا سبيل لقول البعض عن بعض فحول العلماء حال استدلالهم ((ولم ارى له استدلال يركن اليه)) أو ما شابه هذه العبارة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:35 ص]ـ
وقد يصلح الترجيح بأكثر من طريقة فأذا اجتمعت صار للقول المختار قوة من حيث التعليل ...... كأن يرجح بجلالة القائلين وبالاحتياط جميعا وهذا مما رأيناه من العلامة الفقيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أذ اذكر انه في مسألة ((أذا تعدد المحلوف عليه)) ومعلوم ان الجمهور يقولون بتعدد الكفارات والحنبيلة يوجبون كفارة واحده .. ودليلهم انه لو تعددت نواقض الوضوء كان الطهور الواحد كافيا لها .....
فرجح الشيخ قول الجمهور بطريقتين من الطرق التى ذكرناها:
الاولى: الاحتياط حيث قال رحمه الله ان قول الجمهور احوط.
الثانية: طريقة المقاصد الخاصة في الابواب التى تقدم ذكرها فأن الشيخ يرى ان من مقاصد ابواب الكفارات تربية المسلم على عدم الحلف والتسرع فيه .... ففي قول الجمهور بتعدد الكفارات تربية له وزجر لغيره ... ويتحقق المقصد الخاص.
فبهذه الطريقتين رجح الشيخ قول الجمهور وهي من الطرق التى تقدم ذكرها وهو ملحظ بين في كلام المحققين من اهل العلم في الترجيح بين المتعارض.
¥