ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 10 - 02, 08:33 م]ـ
السؤال:
ماذا حكم الإسلام في الحصول على تأمين صحي في بلد مثل الولايات المتحدة؟
العلاج الصحي غالي جدا وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يعالجوني وإذا أردت أن ادفع لعلاجي فإنني سوف أفلس.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
العلاج الصحي في الولايات المتحدة حيث أقيم مرتفع جدا وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يعالجوني، وإذا أردت أن أدفع علاجي فسوف أفلس وربما أسجن، فهل هذا يعتبر عذرا في الدخول في التأمين الصحي الذي هو نوع من الميسر نظرا لأنه لا يوجد تأمين شرعي ولا قدرة لي على معالجة نفسي وأولادي وزوجتي في الحالة الاعتيادية الموجودة في بعض البلدان؟
فأجاب - حفظه الله - بما يلي:
مادام الرجل يعلم أن هذا من الميسر فإنه لا يحل لأنه من عمل الشيطان فليعتمد على الله ويتوكل عليه فإن من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا يجوز له أن يدخل في التأمين. انتهى كلامه حفظه الله
وقد سبق بيان أنّ وجه كون التأمين الصحّي من الميسر أنّ الشّخص يدفع مبلغا من المال تمتلكه شركة التأمين فإذا مرض أو حصل له حادث استفاد وإلاّ ذهب ماله ثمّ قد تكون الاستفادة بمثل أو أقلّ أو أكثر مما دفع وفي هذا من الجهالة والغرر وأكل المال بغير حقّ أو الخسارة لأحد الطّرفين ما لا يخفى. وليت بعض المسلمين أو العقلاء يقومون بإنشاء مؤسسات تأمين تعاونية تقرّها الشّريعة الإسلامية، تكون فكرتها الأساسية أن يتضامن دافعوا الأموال لصندوق معيّن (لا يمتلكه طرف آخر) أنّه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أنْ يعوّض برضاهم، ثمّ لا بأس أن يُعطى القائمون على هذا الصّندوق من الموظّفين رواتب، ولا بأس أن تستثمر الأموال شركة أخرى بنسبة معينة من الأرباح، والله الموفّق
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 10 - 02, 09:37 م]ـ
التأمين حلال 100% بسائر أنواعه
هذا من حيث المبدأ، وإلا فالأمر يختلف من حيث التطبيق الحالي، وهذا ليس مجال تفصيله
لكن الذي يقول أن التأمين من الربا فما صنع شيئاً
وهذا يفتح عليه أسئلة صعبة مثل: ما حكم الراتب التقاعدي؟ حتى تحصل على الراتب التقاعدي فهم يخصمون جزءاً معيناً من راتبك. ثم يعطوك راتب تقاعدي (بعد سن ا لتقاعد) إلى الممات. ولا أحد يعرف متى تموت. فإن كان هذا جائزاً فلم تحرمون التأمين؟!!
والأئمة الأحناف (وربما غيرهم) يجيزون تأمين الطريق. يعني يقول لك الرجل أنا أضمن لك حمايتك في الطريق من قطاع الطرق. وفي حال حدث شيء، فأنا أتكفل بدفع ثمن الخسارة. فما الفرق بين هذا وبين التأمين؟
بل إن التأمين لا بد منه اليوم في المجتمعات المدنية (غير القبليّة) بدلاً من نظام العاقلة.
والصواب أن مبدأ التأمين حلال سواء كان على الحياة أم على الممتلكات
والله أعلم
ـ[شيرويه بن شهردار]ــــــــ[02 - 10 - 02, 01:30 ص]ـ
أخي ... محمد الأمين .. نصيحة طالما حبستها، وأراني لا أطيق كتمانها ...
تمهَّل .. تمهَّل .. ؛ فإني أراك قد أكثرت من غرائب الأقوال.
ونقاش المسائل وأدلتها مع أهل العلم لا يكون كفعل سعد حين أورد الإبل وهو مشتمل ..
ما هكذا تورد يا سعد الإبل!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 10 - 02, 02:07 ص]ـ
أخي الفاضل شيرويه،
إن كنت تريد نقاشاً مفصّلاً فإليك إياه. ولا أكاد أقول قولاً إلا ولي فيه سلف. فماذا تعتب عليّ؟ أما إن كنت قد خالفت بعض المعاصرين، فقد وافقت بعضهم كذلك! وتأمل هذا:
ملخص أدلة من يبيح التأمين بأنواعه .. الشيخ الحنفي مصطفى الزرقا رحمه الله
رأيه ملخصا في قضية التأمين:
أدلته:
1 - هو عقد تعاون و تضامن اجتماعي لتفتيت آثار الكوارث، و التعاون على الخير أمر تقره الشريعة و تدعو إليه.
2 - عقد التأمين يمنح الأمان، و الأمان من نعم الله تعالى ( .. وآمنهم من خوف)
3 - ليست العقود في الشريعة محدودة محصورة بل يجوز استحداث صور جديدة، والأصل في العقود الاباحة ما لم يرد نص يمنعها أو تكون مخالفة لقواعد الشريعة. والتأمين لا يخالفه نص ولا يتعارض مع قاعدة.
4 - مستندات قياسية لجواز التأمين:
أ - عقد الموالاة:
< أنت مولاي ترثني إذا أنا مت، وتعقل عني إذا أنا جنيت> ويتوقف على قبول الولي، وهذا جائز عند الأحناف وفيه شبه كبير مع تأمين المسؤولية (وهو إحتمالي غير محقق). و تأمين المسؤولية مثل تأمين السيارة عما تلحقه بالغير من أضرار.
ب - نظام العاقلة في الاسلام:
و كان هذا النظام قبل الاسلام تبرعا، فجاء الاسلام فجعله الزاميا. وهدف هذا النظام:
* تخفيف أثر المصيبة على الجاني المخطئ
* صيانة دماء الضحايا أن تذهب هدرا إذا كان الجاني فقيرا. فما كان تبرعا وجعله الاسلام الزاميا لمصلحة، لا ينقلب مفسدة إذا حققها الناس على نطاق واسع.
ج- نظام التقاعد:
فالمتقاعد أو من يرثه يأخذ أضعافا مضاعفة في أقساط شهرية لقاء اقتطاع جزء من مرتبه. فما الفرق بين هذا النظام وبين التأمين على الحياة؟ بل التأمين يأخذ قدرا معروفا (يعني في حالة وفاة صاحب التأمين) وليس الامر كذلك في راتب التقاعد (إذ يمكن أن تمتد به الحياة طويلا وهو يتقاضى راتب التقاعد). إن نظام التقاعد يقره علماء الشريعة ويعملون به.
د- قاعدة الوعد الملزم عند المالكية:
خلاصتها: أن الشخص إذا وعد غيره هل يلزمه القضاء أم لا؟ الراجح عند المالكية أن الواعد لايلزم بوعده إلا إذا بنى الوعد على سبب ودخل الموعود في ذلك السبب فعلا، كما لو وعده أن يدفع له المهر ليتزوج، فتزوج. فالقياس أن تَعد (مضارع وعد) شركة التأمين على سبيل الوعد بأن تتحمل عنه أضرار الحادث المعين.
هـ- ضمان خطر الطريق عند الأحناف:
في باب الكفالة: إذا قال شخص لآخر: (اسلك هذا الطريق فهو آمن، وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن) فسلكه و سرق ماله وجب على الضامن أن ينفذ ضمانه.
و- عقد الاستئجار على الحراسة:
فالحارس ليس له عمل سوى تحقيق الأمان للمستأجر.
انتهى
¥